|
نظرية المال (Islam)
القانون الاسلامي
- تعريف المال
- في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة ?, ?], أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء .
- تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
-
تصفح القانون الاسلامي
- جريمة الردة عن الاسلام
- جريمة القتل (الاسلام)
- جريمة البغي
- جريمة الحرابة
- جريمة شارب الخمر
- جريمة الزنا
- الوطء بالاكراه(اغتصاب الانثى)
- عمل قوم لوط(القوْطي)أعاد تسميتها:الشعراوي
- جريمة القذف
- جريمة السرقة
- المنع من الشهادة
- الاقتصاص من الحاكم
القواعد الأصولية الجنائية- الاتجاه الاول : للحنفية :
- كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
1- إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
2- إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ? كقطرة ماء ، لا يعد مالا .
- الاتجاه الثانى : جمهور الفقهاء :
كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار . اذا توافر له عنصران :
1- أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
2- أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .
- ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
1- بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة ، إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا . بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال ? لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
1- أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
2- أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
3- أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
2- الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين
أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
فهرست
المال في القانون :
الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..
أقسام المال
أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه
1- المال المتقوم : هو المال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :
1- أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
2- الحيازة الفعليه ، وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .
2- المال غير المتقوم :
هو المال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل ، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يشمل المال الذى حيز بالفعل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا في حال الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما
عند الحنفية . ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .
ناتج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم : اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها : المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلو أن مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح . ثانيا : الشمان عند الإتلاف : إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .
- موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :
فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .
هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .
- النوع الأول :
الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .
- النوع الثانى :
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقرارة:عقار ومنقول
الاتجاه الاول :
أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .
الاتجاه الثانى :
وبه قال المالكية
العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، فيتناول الأرض والبناء والغرس . والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم .
- موقف القانون الوضعى من ذلك :
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية ، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا ، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله ، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
1- الشفعه : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع . والشفعه لا تكون إلا في العقارات ، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار .
2- حقوق الارتفاق : وهى حقالمجرى والشرب والمسيل والمرور ، هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
3- الوقف : وهو عباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .
وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار ، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار ، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب .
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا ، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .
4- تصرف الوصى في مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا ، فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه ، أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
5- بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله ، يبدأ أولا ببيع المنقول ، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار .
6- تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا .
فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى ، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
7- الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .
- وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :
1- إخضاع التصرفات العقاريه إلى إجراءات معينه في الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه في قانون تنظيم الشهر العقارى ، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى .
2- الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز ، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته ، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة .
3- يتحدد الاختصاص المحلى في دعاوى العقارات بالمحكمه الواقع في دائرتها العقار ، بينما الاختصاص المحلى في دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
تقسيم المال باعتبار تماثل آحاده
أولا : المال المثلى :
هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه . والأموال المثليه أربعة أنواع هى :
1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .
2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن ، كالذهب والفضه .
3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتقال والليمون .
4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .
ثانيا : المال القيمى :
هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .
تحول المال إلى قيمى والعكس : قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق . 3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل ، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة . 4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا . الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى : 1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إن كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به . 2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له . 3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية . 4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل . أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها 1- المال الاستهلاكى : هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات . 2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية . الاثار المترتبة على هذا التقسم : 1- المال الاستهلاكى : هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات . 2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية . الاثار المترتبة على هذا التقسيم : 1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض . 2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .
أقسام المال بحسب مالكه
1- المال الخاص :
هو ما دخل في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .
2- المال العام :
هو المال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .
الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع : 1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق . 2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهو ما يعرف بأملاك الدوله . 3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .
الاثار المترتبه على هذا التقسيم :
1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف . فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشتركة لجميع الافراد .
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه أن يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة علىسماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا
1- المال النامى :
هو المال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الانسان ، وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بفعل الانسان .
2- المال غير النامى :
هو المال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى . .