الخميس ٢٠ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

نظرية العقد (Islam)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
القانون الاسلامي   
مشروعات (JP) > خطط في مشروع الكتابة في الفقه الإسلامي أو دعوة إلى مشروع جديد

نظرية العقد في القانون الاسلامي

تعريف العقد

أولا : العقد عند علماء اللغة : حول الربط والشد والإحكام .

ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه : فمن توسع من الفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل إلتزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد .

تصفح القانون الاسلامي
نظرية الأموال
نظرية الحق
نظرية العقد.
نظرية النيابة في التصرفات
نظرية الضرورة
جريمة الردة عن الاسلام
جريمة القتل (الاسلام)
جريمة البغي
جريمة الحرابة
جريمة شارب الخمر
جريمة الزنا
الوطء بالاكراه(اغتصاب الانثى)
عمل قوم لوط(القوْطي)أعاد تسميتها:الشعراوي
جريمة القذف
جريمة السرقة
المنع من الشهادة
الاقتصاص من الحاكم
القصاص
الدِّية
الأرش
حكومة العدل
الكفّارة
العقوبة التعزيرية (الاسلام)
أهداف العقوبة (الاسلام)
القواعد الأصولية الجنائية

ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر . أو هو التصرف المتصمن إنشاء حق ، أو نقله ،أو إنهاءه أو إسقاطه دون أن يتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر .

عناصر العقد

العقد لا يوجد إلا إذا توافرت العناصر الاتيه :

1- وجود طرفين ( عاقدين ) اما إذا كان طرفا واحدا ، فغنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده .

2- صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين .

مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون

كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم .

تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا ، وادق تصورا من تعريف رجال القانون . للأمور الاتية :

1- أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذى يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق . أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه ، وهى الارتباط الاعتبارى .

2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التى يتركب منها في نظر التشريع ، وهى الايجاب والقبول ، . أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان .

أركان العقد

  • الركن الاول :

صيغة العقد : معتى الايجاب والقبول :

فذهب الاحناف : الى أن الايجاب ما صدر أولا من احد العاقدين ، والقبول ما صدر اخرا . وذهب الجمهور إلى أن الايجاب ، ما صدر من المالك وإن جاء متاخرا والقبول : ما صدر من المتملك وإن صدر أولا .

ما يتحقق به الإيجاب والقبول :

أولا : اللفظ

هو الكلام الذى يعبر به العاقد عن إرادته الخفيه ذلك أن الارادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة . الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلك باللغة العربية أم العاميه وسواء كانت هذة الدلالة صريحه أم كانت بطريق الكتابه . الا أن جمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون الفاظه مشتقه من مدنى نكح وزوج فلو قالت المراة ملكتك نفسى أو وهبتك نفسى بالف جنية لم ينعقد الزواج .

ووجهتهم في ذلك :

أولا : قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) .

ثانيا : أن الزواج عقد جليل القدر خطير الشأن وفيه معنى العبادة لله تعالى بتكثير من يعبدونه في هذا العالم . لذلك اشترط الشارع الشهادة فيه ولا يستطيع الشاهدان تحمل الشهاده الا إذا كان العقد بألفاظه صريحة واضحة في الزواج فيقتصر في التعبير عنه بما ورد في لسان الشرع . غير أن الحنفيه خالفوا في ذلك وقالوا إن عقد الزواج يصح انعقاده بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال كلفظ التمليك .

وأما من حيث الصيغة :

فاللفظ إما أن يكون فعلا أو اسما والفعل إما أن يكون . فغن كان بصيغة الماضى : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به . أما إذا كان بصيغة المضارع . أما إذا كان بصيغة الاستقبال ، وهى صيغة المضارع المقرون بالسين وسوف كما إذا قال البائع سأبيعك هذا بالف ، فإن المضارع هنا لا يصلح لإنشاء العقد لأن اقترانه بالسين قرينه لفظية على أنه لا يقصد بها إنشاء العقد . والراجح : ما ذهب اليه الجمهور لأنه الموافق لعرف الناس وعاداتهم .

ثانيا : التعاقد بالكتابه

يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابه صحيح لأنها السبيل الثانى الذى يقطع في الدلاله على الارادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهما غائبا عن المجلس . والتعاقد بالكتابه إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا ، سواء اكان العقد زواجا ام غيره . أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدم انعقاد العقد بالكتابه إلا للضرورة . والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق مع مقتضيات العصر وعرف الناس .

ثالثا التعاقد بالإشارة :

هى إحدى الوسائل التى يعبر بها عما في النفس . ويستعملها من لا يقدر على النطق ، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ . كما أن العبارة هى الأصل والاشارة فرع ، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العمل بالأصل .

أدوات شخصية