الخميس ٢٠ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

نظام العقارات الدولية الفلاحية (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس >القانون الخاص (tn)

نظام العقارات الدولية الفلاحية قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية (1). (الرائد الرسمي عدد 15 بتاريخ 21 فيفري 1995 صفحة 367)

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فهرست

الباب الأول:أحكـام عامــة

الفصل 1 يقصد بالعقارات الدولية الفلاحية الأراضي التي تملكها الدولة، والمعدة للإنتاج الفلاحي، أو التي يمكن أن تصبح صالحة لذلك الإنتاج، أو التي وقع ترتيبها كأراض فلاحية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مهما كان موقعها، وكذلك المباني التابعة لها. الفصل 2 لا يمكن التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، إلا في حالات التسوية والمعاوضة المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا القانون. الفصل 3 يتم استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق. ـ التخصيص ـ الكراء ـ حق الانتفاع

الباب الثاني:في استغلال العقارات الدولية الفلاحية

القسم الأول:التخصيــــص

الفصل 4 يمكن تخصيص العقارات الدولية الفلاحية لفائدة المؤسسات العمومية المناط بعهدتها مهام التعليم والتكوين، والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي والمنشآت العمومية في الحالات التي تكلف فيها بإحدى هذه المهام والهياكل الموكول لها التأهيل في الميدان الفلاحي. كما يمكن عند الاقتضاء تخصيص العقارات الدولية الفلاحية لفائدة مصالح الدولة. ويتم هذا التخصيص في حدود حاجيات الهيئات المنتفعة به ووفق متطلبات برامجها. الفصل 5 التخصيص مجاني ويتم بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة، بناء على طلب من الوزير الذي توجد تحت سلطته أو إشرافه المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل الراغبة في العقار. يبين مقرر التخصيص المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل المخصص لها العقار وموضوع استعماله. لا يمكن استعمال العقار المخصص إلا من طرف المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل التي خصص لها. ولا يمكن استعمال العقار إلا في ما خصص له. الفصل 6 يتعين على المصالح والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والهياكل المخصص لها العقار أن ترجعه إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة، عند الاستغناء عنه، أو إذا طلب منها ذلك لتخصيصه إلى مؤسسة أخرى حاجتها إليه أوكد، ولاستغلاله حسب صيغ أخرى. إذا بقي العقار غير مستغل يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة استرجاعه بمقرر، ويعلم بذلك المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل التي كان مخصصا لها.

القسم الثاني:الكــــراء

الفصل 7 يتم كراء الأراضي الدولية الفلاحية والمباني التابعة لها، بالمزاد العلني، أو بطلب عروض، أو بالمراكنة، وذلك لتنميتها وإحيائها. ويبرم عقد الكراء من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة. الفصل 8 يعلن عن الكراء بالمزاد العلني، بعد أن يحدد السعر الافتتاحي على أساس القيمة التي يقدرها خبيران من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية. ويمكن الكراء بطلب عروض بعد تقدير القيمة حسبما ذكر في الفقرة السابقة. الفصل 9 يمكن الكراء بالمراكنة لقطع الأرض الصغرى التي تضبط قائماتها من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. كما يمكن الكراء بالمراكنة في صورة ما إذا لم يفض المزاد العلني أو طلب العروض إلى أية نتيجة بعد إعادتها مرة ثانية بشروط جديدة. الفصل 10 بالنسبة للكراء بالمراكنة والكراء لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية، وللفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان، والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة، والعملة القارين بها أو بالضيعات الدولية التي تمت إعادة هيكلتها، يقع تحديد القيمة الكرائية بمقرر من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. وتراعى في تلك القيمة نوعية الأرض ومقومات الإنتاج بها وموقعها وما فيها من بناءات ومرافق. الفصل 11 يتم الكراء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية يمكن الكراء لمدة 25 سنة قابلة للتمديد إلى 40 سنة. كما يمكن أن تكون مدة الكراء 40 سنة بالنسبة للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان. الفصل 12 في جميع الحالات يتم الكراء حسب كراس شروط يضبط من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. وبالنسبة للفنيين المذكورين يضمن بكراس الشروط التزامهم بالتفرغ لاستغلال العقار المسوغ فلاحيا. الفصل 13 يدفع معلوم الكراء السنوي مسبقا. لكن بالنسبة للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان، والمتعاضدين السابقين بتعاضديات منحة، والعملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، تضبط كيفية دفع معلوم الكراء بكراس الشروط المشار إليه بالفصل السابق. ويمكن أن ينص هذا الكراس على إمهال أو إعفاء من دفع معلوم الكراء لمدة معينة. الفصل 14 يمكن في بعض الحالات الترخيص في الكراء بأمر خلافا لأحكام هذا القسم وذلك خاصة لفائدة ـ المنشآت العمومية المناط بعهدتها مهام الإنتاج الفلاحي. ـ المجامع المهنية المشتركة في القطاع الفلاحي والتعاضديات المركزية وغيرها من الهياكل والمنظمات التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة في حدود ما تتطلبه برامجها المصادق عليها من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. الفصل 15 (نقّح بالقانون عدد 11 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998). يحجر على المكتري أو وارثه أن يسوّغ أو يعير ولو مؤقتا كامل العقار الذي اكتراه من الدولة أو جزءا منه، أو أن يحدث به بناءات غير مرخص فيها سواء للسكن أو للصناعة أو للخدمات، أو أن يساهم به في أية شركة مهما كان نوعها. وبصفة عامة أن يخل بأحد شروط الكراء غير المتعلقة بتنفيذ بنود برنامج الإحياء والتنمية الفلاحية. وفي صورة مخالفته هو أو وارثه لأحد هذه الأحكام يحرر محضر في المخالفة من طرف عونين محلفين من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وينبه عليه بأن يتلافى خلال عشرة أيام من تاريخ بلوغ التنبيه إليه، في مقره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالطرق الإدارية مقابل إمضائه أو إمضاء أجيره أو مساكنه الرشيد. وإن لم يصحح الوضع يسقط حقه بقرار مشترك من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية. كما يسقط حق المتسوّغ أو وارثه الذي يخل بأحد شروط تنفيذ برنامج الأحياء والتنمية الفلاحية ويتمادى على ذلك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل. ويجب التنصيص في عقد التسويغ وفي كراس الشروط على موجبات إسقاط الحق في الصورتين المبينتين صلب الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل. كما يجب تعليل القرار الصادر بإسقاط الحق في كلتا هاتين الصورتين. ويتولى الوالي تنفيذه فورا بقطع النظر عن كل دعوى قضائية، لكن دون المساس بمقتضيات الفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996. وللوالي استعمال القوة العامة في ذلك عند الاقتضاء.

القسم الثالث:حــق الانتفاع

الفصل 16 أولا (نقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). يقع استغلال الأراضي الدولية الفلاحية على وجه الانتفاع من قبل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم تلك الوحدات، والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. كما يقع استغلالها على وجه الانتفاع من قبل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المكترين لأرض دولية فلاحية. ويمنح حق الانتفاع بمقتضى عقد يمضى من الوزير المكلف بأملاك الدولة، وذلك وفق كراس شروط يضبط في الغرض من قبل هذا الأخير وينص العقد بالخصوص عل مساحة الأرض ومدة الانتفاع والمعلوم الواجب دفعه ممن أسند له ذلك الحق وبقية الالتزامات الهادفة لإحياء وتنمية الأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه الانتفاع. لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتفاع بقية المدة المتفق عليها في عقد التسويغ. ويخضع حق الانتفاع لأحكام مجلة الحقوق العينية ولأحكام القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 ما لم تقع مخالفتها بأحكام هذا القانون. الفصل 16 ثانيا (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). يتعهد أصحاب حق الانتفاع بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بكراس الشروط والمتعلقة بعمليات التنمية والاستغلال المباشر للأراضي الدولية المسلمة له على وجه الانتفاع. كما يلتزم بعدم الكراء، والتجزئة، والتقسيم، والإحالة، بأي وجه من الوجوه للأرض الدولية الفلاحية موضوع حق الانتفاع والتي تشكل في كل الحالات وحدة اقتصادية متكاملة. الفصل 16 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). لا يمكن رهن حق الانتفاع إلا بترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة. وهذا الترخيص لا يمنح إلا لضمان القروض الرامية للاستثمار في الأرض الدولية الفلاحية موضوع حق الانتفاع. وفي صورة إخلال المقترض بالتزاماته نحو المؤسسة المقترضة أو إسقاط حقه من طرف الدولة لسبب آخر، يحال حق الانتفاع إلى هذه المؤسسة. وتتم تلك الإحالة لمدة تكفي لاسترجاع الأموال التي أقرضتها بدون أن تتجاوز مدة حق الانتفاع المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المقترض. يمكن للمؤسسة المحال لها حق الانتفاع أن تسوغ العقار في حدود مدة الإحالة وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة. وتخضع كل من المؤسسة المقرضة، ومن تسوغ منها العقار، عند الاقتضاء، إلى شروط الإحياء والتنمية المنطبقة على المقترض. الفصل 16 رابعا (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). في صورة ما إذا أصبحت كل الأرض الدولية الفلاحية المسلمة عل وجه حق الانتفاع أو جزء منها ضروريا لإنجاز مشروع مصرح بأنه ذو مصلحة عمومية، مما يفضي إلى الإخلال بجدوى برنامج الإحياء والتنمية يمكن للوزير المكلف بأملاك الدولة، تغيير عقد الانتفاع أو فسخه قبل انتهاء أجله. وفي كلتا الحالتين يمكن لصاحب حق الانتفاع أن يطالب بتعويض مقابل التحسينات العقارية والغراسات المنجزة من طرفه على الأرض الدولية الفلاحية، ويضبط هذا التعويض حسب الشروط التالية : - أن تكون التحسينات العقارية أو الغراسات التي أنجزت بكامل الأرض أو الجزء المصرح بأنه ذو مصلحة عمومية تخول بمفردها لصاحب الانتفاع الحصول على تعويض من الدولة عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. - لا يدفع التعويض إلا إذا احتفظت التحسينات العقارية أو الغراسات بقيمة الاستعمال والإنتاج زمن الاسترجاع الكلي أو الجزئي للأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه حق الانتفاع قبل انتهاء مدة العقد. - يحب التعويض على أساس مبلغ الاستثمارات المنجزة من طرف صاحب حق الانتفاع وذلك بعد طرح قيمة استهلاك رأس المال. الفصل 16 خامسا (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). يسقط حق المستغل على وجه الانتفاع الذي يخل بأحد شروط العقد المشار إليه بالفقرة الثالثة من الفصل 16 أولا من هذا القانون، وذلك وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 منه. الفصل 16 سادسا (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). عند انتهاء مدة الاستغلال على وجه الانتفاع يخول لصاحب حق الانتفاع المطالبة بغرامة مقابل القيمة المضافة التي أدخلها على الأرض الدولية. ولا تدفع هذه الغرامة إلا إذا احتفظت الاستثمارات المنجزة من قبل المنتفع بقيمة فعلية في الاستعمال والإنتاج زمن استرجاع الأرض المسلمة على وجه حق الانتفاع. وتحسب هذه الغرامة على أساس مبلغ الاستثمارات المشار إليها بالفقرة السابقة، وذلك بعد طرح قيمة استهلاك رأس المال. الفصل 16 سابعا (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إعلام المؤسسة المقرضة المستفيدة بالرهن المرسم على حق الانتفاع بحالات الاسترجاع الجزئي أو الكلي للأرض أو إسقاط الحق. وفي صورة رهن حق الانتفاع، لا يدفع التعويض المذكور في الفصلين 16 رابعا و 16 سادسا من هذا القانون، إلا بعد الإدلاء برفع اليد من قبل المؤسسة المقرضة.

الباب الثالث:في البيع لتسوية الأوضاع العقاريّة القديمة

القسم الأول:أحكــام عامــة

الفصل 17 يتم البيع بالمراكنة لتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية في إطار الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية، والمنتفعين بالإسناد طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية. كما يتم بالمراكنة، بيع العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا، للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية وذلك حسب قيمة خاصة تضبط بأمر. الفصل 18 تعد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة من طرف لجان استشارية جهوية. وتراجع هذه القائمات من طرف لجنة وطنية استشارية. مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون، تضبط تلك القائمات وأثمان هاته العقارات من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. ويصادق عليها بأمر. الفصل 19 يضبط بأمر تركيب اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المذكورة في الفصل 18 من هذا القانون وكيفية سيرها. الفصل 20 خلافا لأحكام هذا القسم يمكن الترخيص في البيع بمقتضى أمر، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية.

القسم الثاني:واجبات وحقوق المنتفعين بالتسوية

الفصل 21 يدفع المشتري عند إبرام العقد كامل الثمن إذا كان البيع بالمعجل، أو القسط الأول منه إذا كان البيع بالمؤجل، على أن لا يتجاوز عدد الأقساط العشرة، وتكون سنوية، ويوظف على الباقي بالذمة الفائض القانوني المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود والنصوص المنقحة أو المتممة له. تضاف في حالتي البيع بالمعجل وبالمؤجل النسبة المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية بعنوان مصاريف البيع. ويكون الدفع بالمعجل بالنسبة للعقارات المذكورة في الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون. الفصل 22 في صورة البيع بالمؤجل يوظف على العقار رهن ذو رتبة أولى لفائدة الدولة لضمان استخلاص المقدار الباقي من ثمن المبيع ويرسم بإدارة الملكية العقارية إذا كان العقار مسجلا. ولا يمكن للمشتري بالمعجل أو بالمؤجل أن يرهن العقار إلا لغرض الإحياء والتنمية الفلاحية، وبعد موافقة الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. وفي هذه الصورة يمكن للدولة أن تتخلى عن حقها في الأولوية المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 23 يجب على المشتري : أ) دفع ثمن العقار في الآجال المحددة. ب) استغلال العقار استغلالا فلاحيا مباشرا بصفة مجدية مدة 20 سنة من تاريخ التحويز. وفي صورة وفاة المشتري فإن شرط الاستغلال المباشر يحمل على كامل الورثة أو على من كلفوه منهم باستغلال العقار. ج) عدم تغيير الصيغة الفلاحية للعقار ولو جزئيا. د) عدم تقسيم العقار ولو مع المحافظة على صبغته الفلاحية. هـ) عدم التفويت في العقار أو الوعد بالتفويت فيه، كليا أو جزئيا، خلال مدة لا تقل عن 20 سنة من تاريخ التحويز. وحتى بعد مضي ذلك الأجل فإن التفويت في الأراضي التي حافظت على صبغتها الفلاحية يتوقف على الاستظهار بشهادة في رفع اليد تسلم من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. وكذلك الشأن بالنسبة للأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية، لكن في هذه الصورة تسلم شهادة في رفع اليد وفقا للتشريع المتعلق باستخلاص القيمة الزائدة العقارية. وفي كل الحالات فإن المشتري مطالب باحترام الشروط المذكورة في هذا الفصل طيلة مدة دفع الثمن، على أن لا تقل مدة الرقابة عن خمس سنوات، ولو تجاوزت مدة الحوز 20 سنة. ويعفى المشترون للعقارات المذكورة في الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون من الالتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل ، عدا دفع الثمن. الفصل 24 تعتبر الأعمال المجراة والكتائب المحررة خلافا للفقرات ج ـ د ـ هـ من الفصل 23 من هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا. غير أن التقسيم أو التفويت يمكن أن يتم بترخيص كتابي ومسبق من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. والترخيص يمنح بصفة استثنائية ولأسباب ضرورية وإذا تعلق بالتفويت فإنه لا يتم إلا بعد توفر الشرطين التاليين أ ـ أن يكون المتعاقد مع الدولة قد قام بجميع الواجبات المفروضة عليه مدة خمس سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ التحويز. ب ـ أن يلتزم المشتري الجديد بإنجاز الشروط المتفق عليها مع معاقد الدولة وأن يتحمل التزامات هذا الأخير. لا يتقيد بهذين الشرطين في صورة التفويت لفائدة الوكالات العقارية السياحية أو الصناعية أو السكنية، والجماعات المحلية. وكذلك وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية إذا كان العقار ضروريا للتعويض في نطاق ذلك الإصلاح. الفصل 25 يتم التنصيص في العقد على أن الإخلال بأحد الشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون يوجب إسقاط حق المشتري أو من حل محله. ويضمن ذلك بالرسم أيضا إن كان العقار مسجلا. ولا يفسخ الا بشهادة في رفع اليد تمنح عند الإيفاء بجميع تلك الشروط. الفصل 26 يسقط حق المشتري، أو من حل محله، الذي أخل بأحد الشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون. وتطبق في هذا الإسقاط الإجراءات المبينة في الفصل 15 من هذا القانون. ويعلم المشتري أو ورثته المعروفون عند الاقتضاء، وكذلك الدائنون الموثقة ديونهم برهن مرسم بقرار الإسقاط وذلك حسب الطرق المبينة بالفصل 15 المذكور. ويضمن قرار إسقاط الحق بالرسم العقاري إن كان العقار مسجلا. الفصل 27 (نقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). كل مكتر لعقار دولي فلاحي أو صاحب حق انتفاع به يسوغه كليا أو جزئيا مع المحافظة على صبغته الفلاحية يعاقب بخطية من 200 دينار إلى 500 دينار عن كل هكتار يسوغه ولا يمكن في أية حالة أن تقل عن 200 دينار. ويكون العقاب بالخطية من 1000 دينار إلى 5000 دينار إذا عمد المستغل على وجه الانتفاع إلى إحالة حق الانتفاع بالعقار أو إلى رهنه وذلك مع اعتبار أحكام الفصل 16 ثالثا. ويعاقب بخطية من 5000 دينار إلى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية، أو يقوم بتقسيمه أو تجزئته، ولا يمكن في أية حالة أن تقل عن 5000 دينار. وإذا اقترن تغيير الصبغة الفلاحية للعقار أو تقسيمه أو تجزئته مع كرائه أو إحالته فإن الخطية تكون 10.000 دينار عن كل هكتار يحصل له ما ذكر. وذلك بالإضافة إلى العقاب بالسجن من 16 يوما إلى عام أو بإحدى العقوبتين فقط. ويعتبر المتعاقد مع المتسوغ أو المستغل على وجه الإنتفاع في كل الحالات شريكا ويسلط عليه نفس العقاب. الفصل 27 مكرر (أضيف بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996). بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل وخاصة مجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية تسلط على كل مشتر لعقار دولي ملزم بالشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون يقوم بكرائه كليا أو جزئيا أو يخالف أحكام الفقرات (ج – د- هــ) من ذلك الفصل العقوبات التالية : - خطية من 200 إلى 500 دينار عن كل هكتار يسوغه. - خطية من 500 إلى 1000 دينار عن كل هكتار يبيعه مع المحافظة على الصبغة الفلاحية وذلك خلال المدة المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون ولا يمكن في أية حالة أن تقل الخطية عن 500 دينار. - خطية من 5000 إلى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية أو يقسمه أو يجزئه، خلال المدة المذكورة بالفصل 23 من هذا القانون ولا يمكن في أية حالة أن تقل عن 5000 دينار. - وفي صورة الجمع بين تغيير الصبغة الفلاحية للعقار أو تقسيمه أو تجزئته وبيعه أو الوعد ببيعه أو كرائه كليا أو جزئيا خلال المدة المذكورة، فإن الخطية تساوي الثمن الذي تم به البيع أو الوعد بالبيع ولا تقل عن 10.000 دينار عن كل هكتار يحصل له ما ذكر. وذلك بالإضافة إلى العقاب بالسجن من 16 يوما إلى عامين أو بإحدى العقوبتين فقط. - ويعتبر المتعاقد معه في كل هذه الحالات شريكا له وتسلط عليه نفس العقوبات. الفصل 28 يجب على المشتري أن يسمح طيلة المدة المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون بالقيام بالأشغال ذات المصلحة العمومية داخل العقار المباع له. وله أن يطالب المؤسسة المستفيدة من هذه الأشغال بقيمة المساحة اللازمة لإنجازها، وتضبط تلك القيمة على أساس الثمن الذي اشترى به العقار مع الفائض القانوني وغرامة لجبر الأضرار التي حصلت للغراسات والزراعات والبناءات التي أحدثها. ويضبط قيمة هذه الغرامة خبيران من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، ويضاف إليهما خبير تعينه المحكمة بطلب ممن تضرر من هذه الأشغال إن رغب في ذلك.

الباب الرابع:المعاوضــــــة

الفصل 29 يمكن عند الحاجة التفويت في العقارات الدولية الفلاحية عن طريق المعاوضة بالعقارات التابعة للخواص أو للجماعات المحلية، أو للمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية. الفصل 30 تتم المعاوضة بعد تقدير قيمة العقارين موضوع العقد من طرف خبيرين من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وإذا كان العقاران متفاوتين في القيمة فإن الفارق يدفع نقدا من الخزينة العامة للدولة أو لها حسب الحالة. الفصل 31 يضمن العقار المعوض به للدولة في سجلات ملك الدولة، وإن كان العقار مسجلا ويرسم العقد في إدارة الملكية العقارية.

الباب الخامس:أحكــــام مشتركــــة

الفصل 32 تبقى العقود المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية، المبرمة قبل صدور هذا القانون خاضعة للشروط القانونية والترتيبية والتعاقدية المنطبقة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتنفذ قرارات إسقاط الحق بخصوصها طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون. الفصل 33 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية، والقانون عدد 9 لسنة 1967 المؤرخ في 8 مارس 1967 والمتعلق بإعفاء رسوم الإحالة بعوض الخاصة بالعقارات الريفية المعدة للفلاحة من معاليم التامبر والتسجيل، والقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية والقانون المنقح له عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 فيفري 1995.

زين العابدين بن علي

أدوات شخصية