الخميس ٢٠ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

مدونة الانتخابات (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
المملكه المغربيه > قانون عام



القانون المتعلق بمدونة الإنتخابات 

ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.


فهرست

ظهير الاصدار

الحمدلله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بي محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ، الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

بيان الأسباب

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا .

وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية .وتتضمن المدونة أحكاماً مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات .

وهكذا, فإن مدونة الانتخابات تهدف أساساً إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال .

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما يكون الأحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء ، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية ، كما يظل ، في نفس الوقت ، مرتبطاً بالخصوصيات العريقة والأصلية للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون الدولة .

وفضلاً عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع ، انطلاقاً من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية ، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية ، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة ، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المستويات ، تلك الضمانات ، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي .

وفعلاً ، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتباراً لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت .

وانطلاقاً من هذا المنظور ، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاماً تم ضبطها واغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في " مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد " وهو المبدأ الذي سيكون تطبيقه ميسراً نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية .

وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين ، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالمياً في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساساً إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيداً عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.

وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها أعلاه ، تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية . وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية .

وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة ، حيث تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها .

ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى ، نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج . وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخابات أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها .

وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية ، تنص مدونة الانتخابات على أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية .

وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساساً بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع الترشيحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج .

وانطلاقاً من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها ، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية ، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم .

وبالموازاة مع هذه الإجراءات ، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما ًمحكماً يمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية .

وفي الأخير ، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية إلى مستوى مبدأ يكرسه القانون ..

القسم الأول : وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

القسم الأول : وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية

القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية

القسم الثالث: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية

القسم الثالث: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية

القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية

القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية

القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

أدوات شخصية