الثلاثاء ٧ أكتوبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٣٦٢ مقالة فهرس كل المقالات

مجلس دستوري (mr)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
موريتانيا  
موريتانيا :
موريتانيا :
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري في الدستور

أفرد المشرع الدستوري الموريتاني الباب السادس من الدستور لبيان عدد من المقتضيات المتعلقة بالمجلس الدستوري من المادة 81 إلى المادة 88، من حيث تكوينه، وأحوال التنافي مع العضوية فيه، وبيان مهامه واختصاصاته، وطبيعة قراراته، والاحالة على قانون نظامي يحدد قواعد تنظيمه وسيره ،والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه؛ وذلك كما يلي:

المادة 81 يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) أعضاء ، فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات . يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) . لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة . ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية ، كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية . يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82 وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية ، وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84 يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86 تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ ، تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري . وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة إلى ثمانية (8) ايام . وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87 لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته . تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به . لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88 يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

القانون النظامي للمجلس الدستوري

أدوات شخصية