الخميس ٢٠ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

مجلس الوصاية (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

(تم التحويل من مجلس الوصاية(ma))
اذهب إلى: تصفح, بحث
المملكه المغربيه > مجالس وهيئات (ma) 
المملكة المغربية
المملكة المغربية

مجلس الوصاية في الدستور

نظم المشرع الدستوري مجلس الوصاية وحدد اختصاصاته في الفصل الحادي والعشرين من الدستور كما يلي:

الفصل الحادي والعشرون

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

القانون المنظم لمجلس الوصاية

تطبيقا لمقتضيات الدستور صدر الظهير الشريف رقم 290-77-1 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة 'القانون التنظيمي لمجلس الوصاية،

وقد صدر بالجريدة الرسمية حسب المراجع التالية:

1. الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 10 أكتوبر1977.

2. ظهير شريف رقم 377-81-1 بتنفيذ القانون رقم 80-29 الصادر في 8 أكتوبر 1977. ج.ر. عدد3635 بتاريخ 16 يونيو 1982.

وهذا نصه:

أدوات شخصية