الثلاثاء
٧ أكتوبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٣٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
مجلة الشركات التجارية (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس > القانون الخاص > القانون التجاري
مجلة الشركات التجارية قانون عدد ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ مؤرخ في ٣ نوفمبر ٢٠٠٠ يتعلق بإصدار مجلة الشركات.( التجارية ( 1 الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ أكتوبر. 2000 بإسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان "مجلة الشركات التجارية". الفصل ٢ تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه الة جميع الأحكام المخالفة: لها وخاصة -الفصول من ١٤ إلى ١٨٨ من الة التجارية. (188)(14) القانون عدد ١١١ لسنة ١٩٨٨ المؤرخ في ٨ أوت ١٩٨٨ المتعلق بضبط - تراتيب القروض الرقاعية. الفصول من ٢٤ إلى ٤١ من القانون عدد ١٠٧ لسنة ١٩٩٢ المؤرخ في - 16 نوفمبر ١٩٩٢ المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الإدخار والقانون عدد 118 لسنة ١٩٩٤ المؤرخ في ١٤ نوفمبر ١٩٩٤ المتعلق بإتمام القانون عدد ١٠٧ لسنة ١٩٩٢ المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الإدخار. إلا أنه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذه الة وذلك إلى حين صدور النصوص التطبيقية التي جاءت بها هذه الة. الفصل ٣ على الشركات التجارية الموجودة وبداية من تاريخ جريان العمل بهذه الة ولمدة عام أن تسوي وضعها وفق أحكام هذه الة. غير أن الهيئات المديرة للشركات من رؤساء مديرين عامين أو رؤساء مجلس الإدارة أو مديرين عامين أو وكلاء الشركات مهما كان نوعها ومجالس إدارتها ومراقبي الشركات والخبراء المحاسبين لها تنتهي مدة عملهم وفق الأحكام القانونية التي انتدبوا طبقها وفي المدة المحددة لها إلا إذا قررت الشركة بالطرق القانونية أو المحكمة خلاف ذلك. وتبقى الشركات التجارية المذكورة والهيئات المشار إليها أثناء المدة المحددة لها خاضعة للأحكام القانونية السارية قبل دخول أحكام مجلة الشركات التجارية حيز التنفيذ. كما تبقى القضايا الجارية قبل تاريخ صدور هذه الة خاضعة للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا ومهما كانت الدرجة القضائية التي بها، و يستمر النظر فيها وفصلها على ذلك النحو إلى أن يصبح الحكم في شأا محرزا على قوة ما إتصل به القضاء.
الفصل ٤
لا تنطبق أحكام العنوانين الأول والثاني من الكتاب الخامس من هذه الة على عمليات إندماج الشركات الجارية في تاريخ صدور هذا القانون شريطة . إتمامها قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. . تونس في ٣ نوفمبر ٢٠٠٠ زين العابدين بن علي مجلة الشركات التجارية
فهرست |
الكتاب الأول أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية
العنوان الأول أحكام عامة - الفصل الأول تنطبق أحكام هذه الة على الشركات التجارية. - الفصل ٢ الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجميع مساهماتهم قصد إقتسام الأرباح أو الإنتفاع بما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد. وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإا تتكون من شخص واحد. - الفصل ٣ يكون عقد الشركة عدا شركة المحاصة بكتب خطي أو بحجة رسمية. وإذا كانت من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلا عد باطلا. ومحرر العقد يكون مسؤولا أمام الشركة والشركاء فيها إذا إرتكب خطأ فادحا أو غشا. ولا تقبل فيما بين الشركاء أية حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة. ويجوز لغير الشركاء عند الإقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرطا أو أكثر من الشروط التي تضمنها عقد الشركة. - الفصل ٤ تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة بالسجل التجاري، بإستثناء شركة. المحاصة على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة. وتسمى الشركة حسب إسمها الإجتماعي أو تسميتها الإجتماعية. - الفصل ٥ تكون المساهمات في الشركة نقدا أو عينا أو عملا. ويكون مجموع هذه المساهمات، باستثناء المساهمة بالعمل، رأس مال الشركة. وهذا الأخير يكون ضمانا لدائنيها دون سواهم. - الفصل ٦ كل شريك مدين للشركة بمساهمته. ويمكن للشركة مطالبته بغرامات عن كل تأخير في الوفاء بمساهمته. وإذا كانت مساهمته عينا، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على البائع. أما إذا كانت المساهمة بالإنتفاع، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على. المسوغ - الفصل ٧ تكون الشركة تجارية إما بشكلها أو بموضوع نشاطها. وتعد تجارية من حيث الشكل ومهما كان موضوعها، شركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الإسم. وكل شركة تجارية أيا كان موضوعها تخضع لقوانين التجارة وأصولها. العرفية - الفصل ٨ لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة ٩٩ سنة، إلا أنه يمكن، عند الإقتضاء التمديد في هذا الأجل. - الفصل ٩ يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات شكل الشركة وتسميتها الإجتماعية ومقرها وموضوعها ومقدار رأس مالها ومدتها. - الفصل ١٠ تخضع للقانون التونسي الشركات التي لها مقر إجتماعي بالتراب التونسي. ويقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة. - الفصل ١١ لا يجوز لأحدأن يكون شريكا في شركة مفاوضةأو شريكا مقارضا بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لإحتراف التجارة. على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الإتجار يجوز لهم أن يكونوا "شركاء مقارضين بالمال " في شركة مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في شركة خفية الإسم أو شركة مقارضة بالأسهم. ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينية في شركة محدودة المسؤولية. ولكل شريك الحق في المشاركة في إتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الإطلاع بنفسه أو بواسطة وكيل على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ. نسخ منها والشريك يصوت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء منها. - الفصل ١٢ يحجر على الشركات التي لم يحرر رأس مالها بكامله إصدار سندات. ديون على أنه يجوز لها الإصدار إذا كان المبلغ المتحصل عليه بموجبه مخصصا لخلاص مقدار القيمة الإسمية لقروض سابقة بذمتها مازالت باقية في. التداول - الفصل ١٣ على كل شركة تجارية تعيين مراقب لحساباتها إذا تجاوز عند ختم السنة المحاسبية رقم معاملاتها لمدة ثلاث سنوات أو بلغ رأس مالها مبلغا يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
العنوان الثاني تسجيل وإشهار الشركات
- الفصل ١٤ يجب ترسيم الشركة في ظرف شهر بداية من تاريخ تأسيسها بالسجل التجاري الراجع إلى المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها الترابية المقر الإجتماعي للشركة. ويتم الترسيم بإيداع العقد التأسيسي للشركة وكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل التجاري. - الفصل ١٥ على كل الشركات باستثناء شركة المحاصة أن تتولى إشهار عقود. تأسيسها ويتم الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وذلك في أجل شهر من تكوين الشركة أو من تاريخ محضر الجلسة أو مداولة الجلسة التأسيسية للشركة. وتتم إجراءات الإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة وتحت. مسؤوليته - الفصل ١٦ تخضع لإجراءات الإيداع والإشهار كل الأعمال والمداولات التي: موضوعها -تحوير العقود التأسيسية. -تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو إنقضاؤها. -إنحلال الشركة أو حلها. إحالة حصص أو أسهم الشركاء بإستثناء تلك التي تخص شركة مدرجة - ببورصة الأوراق المالية أو شركة خفية الإسم لا ينص عقدها التأسيسي على شروط الإحالة. -الإندماج أو الإنقسام أو المساهمة الجزئية أو الكلية للأصول. -التصفية. الإعلان عن ختم الحسابات بعد حل الشركة أو تصفيتها أو إندماجها -أو إنقسامها أو بعد تحقيق مساهمة جزئية أو كلية للأصول. ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المداولة بالسجل التجاري. - الفصل ١٧ يترتب عن عدم إحترام شكليات الإشهار المشار إليها بالفصول السابقة، بطلان الشركة المحدثة أو بطلان العقد أو بطلان المداولة إلا في صورة التسوية المنصوص عليها بهذه الة. - الفصل ١٨ لا يمكن للممثلين القانونيين للشركة إضافة إلى الشركاء في شركة المفاوضة أو الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، معارضة الغير بالبطلان المنصوص عليه بالفصل ١٧ من هذه الة. (17) - الفصل ١٩ تنطبق الأحكام السابقة على كل الشركات التجارية دون مساس بالأحكام الخاصة بالإشهارات المشروطة والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. - الفصل ٢٠ زيادة عن المقتضيات الواردة بالفصول ١٤ و ١٨ و ١٩ من هذه الة يترتب عن عدم إحترام إجراءات الإشهار المذكورة سابقا تسليط خطية مالية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار على المسؤولين المكلفين بإتمام الإجراءات المذكورة. (19) (18) (14)
العنوان الثالث إنحلال الشركات
الفرع الأول أسباب الإنحلال - الفصل ٢١ تنحل الشركة في الحالات التالية: بإنقضاء مدتها. بإنتهاء نشاطها الإجتماعي. بإرادة الشركاء. بوفاة أحد الشركاء. بحلها قضائيا. - الفصل ٢٢ تنحل الشركة عند إنقضاء مدتها. غير أنه يمكن التمديد فيها بقرار تتخذه الجلسة العامة بعد المداولة وفق الشروط المنصوص عليها بعقدها. التأسيسي وإذا إستمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام قابلة للتمديد في كل مرة لنفس المدة مع مراعاة أحكام الفصل ١٦ من هذه الة. (16) - الفصل ٢٣ إذا ما تجمعت جميع الحصص في شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شريك واحد، تتحول الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة. وإذا لم تسو هذه الوضعية في أجل عام من تاريخ تجميع جميع الحصص بيد واحدة، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تحدد أجلا إضافيا لا يتجاوز الستة أشهر لتحقيق تسوية الوضعية. وفي كل الحالات فإنه لا يمكن التصريح بإنحلال الشركة إذا ما وقعت تسوية الوضعية قبل أن تبت المحكمة المتعهدة إبتدائيا في الأصل. - الفصل ٢٤ يمكن أن يقع إبطال الشركة إذا وعد الشريك بتقديم مساهمته عينا لفائدة شركة في طور التأسيس وفقد موضوع هذه المساهمة قبل تسليمها. وتنحل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح للإستغلال قبل تسليمه. على أن ممثل هذه الشركة مطالب في كلتا الحالتين بدعوة الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للمداولة بخصوص إستمرار الشركة أو حلها. - الفصل ٢٥ تنحل الشركة قانونا بإنقضاء موضوع النشاط الإجتماعي. - الفصل ٢٦ تنحل الشركة إراديا أو قضائيا. وتنحل الشركة إراديا بقرار يتخذه الشركاء وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. وتنحل قضائيا بمقتضى حكم. ولكل شريك في جميع الحالات أن يلتجئ إلى المحكمة المختصة وفق الأحكام الخاصة بكل شركة قصد التصريح بحل الشركة لأسباب مشروعة في جميع. الحالات - الفصل ٢٧ يمكن حل الشركة التي أصبحت أموالها الذاتية دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية. وفي هذه الحالة فإن الممثل القانوني للشركة مطالب بدعوة الجلسة العامة للمداولة وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة لإتخاذ قرار في حلها أو في مواصلة نشاطها مع تسوية وضعيتها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي بصعوبات تمر إقتصادية. الفرع الثاني آثار الإنحلال - الفصل ٢٨ تخضع تصفية الشركة المنحلة لأحكام عقدها التأسيسي، ما لم يكن مخالفا للقواعد القانونية الآمرة، الجاري بها العمل. - الفصل ٢٩ تكون الشركة في حالة تصفية بداية من تاريخ حلها مهما كان سبب ذلك، ويجب أن يكون الإسم الإجتماعي متبوعا بعبارة " شركة في حالة تصفية " وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية. ولا يمكن للشركة أن تعارض الغير بذلك إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل. التجاري - الفصل ٣٠ في حالة عدم تنصيص العقد التأسيسي على شروط تسمية المصفي فإن هذا الأخير يقع تعيينه بقرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفقا لشكل الشركة والشروط الواردة بعقدها التأسيسي. وإذا لم يعين الشركاء مصفيا فإن هذا الأخير يقع تعيينه بموجب إذن على العريضة بطلب من كل من يهمه الأمر. وإذا تم التصريح بحل الشركة بموجب حكم قضائي، فإن المحكمة تعين المصفي أو المصفين ممن إتفق الشركاء عليه وإن تعذر ذلك فيقع تعيينه طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ومن وقع تعيينه دون موافقة الشركاء يخضع في التجريح فيه للأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأجر المصفي تحدده الجلسة العامة للشركاء وإلا فيحدده رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. ويبقى المسيرون للشركة بعد إنحلالها، وقبل تعيين المصفي، المسيرين الفعليين لها في تلك المدة وليس لهم أن يعقدوا في حقها أية معاملة، عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل حلها، وما هو متأكد من. الأعمال - الفصل ٣١ إذا تعدد المصفون فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة، أو كان الأمر يتعلق بعمل متأكد من شأنه حفظ حقوق. الشركة - الفصل ٣٢ لا يمكن للمصفي أن يباشر أية عملية من عمليات التصفية إلا بعد ترسيم قرار تعيينه بالسجل التجاري وإشهاره في أجل ١٥ يوما من تاريخ التعيين. وعليه أن يحرر بمشاركة المسيرين، عند شروعه في عمله، قائمة في ما للشركة وما عليها، تمضى من جميعهم. كما لا يمكنه مخالفة ما قررته الجلسة العامة للشركاء فيما يتعلق بإدارة الشركة والتصرف فيها وإحالة ما لها من ممتلكات. ويحجر على المصفي إجراء التحكيم أو تسليم توثقة، إلا أنه يمكنه إجراء الصلح بعد الحصول على إذن صريح في ذلك من هياكل المداولة أو القاضي عند الإقتضاء. - الفصل ٣٣ يترتب عن إنحلال الشركة، حلول أجل جميع ديوا، بداية من تاريخ نشر قرار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ للأحكام الصادرة ضد الشركة التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ المقضي بها كديون على الشركة مع ما لها من إمتيازات. ولا يترتب عن حل الشركة فسخ عقود كراء العقارات التي يمارس فيها نشاط الشركة. - الفصل ٣٤ تكون الإحالة باطلة بطلانا مطلقا لكل أصول الشركة أو لبعضها لفائدة المصفي أو لقرينه أو لأصوله أو فروعه أو أحد عماله أو لكل شخص معنوي تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. - الفصل ٣٥ يجب على المصفي، قبل إحالة جميع أصول الشركة أو المساهمة بها في شركة أخرى، الحصول على ترخيص في ذلك من الجلسة العامة للشركاء. وتتداول الجلسة العامة في ذلك وفق الشروط المنصوص عليها لتحوير العقد التأسيسي. - الفصل ٣٦ يدعو المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، الجلسة العامة للشركاء للإنعقاد ويعرض عليها تقريرا حول الوضعية المالية للشركة والبرنامج الذي سيعمل بمقتضاه. وإذا لم تقع دعوة الجلسة العامة في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، يحق لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي الذي يعين وكيلا مكلفا بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد. - الفصل ٣٧ يدعو المصفي الجلسة العامة للشركاء حتى تتأكد من ختم أعمال التصفية وللمصادقة على الحساب النهائي وإعطائه إبراء التصرف. - الفصل ٣٨ يعد المصفي مسؤولا، تجاه الشركة وتجاه الغير عن أخطائه المرتكبة أثناء مباشرته لمهامه. وتسقط دعوى المسؤولية بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إشهار قرار ختم التصفية. - الفصل ٣٩ لا ينهي حل الشركة مهام مراقبي الحسابات. وتجدد الجلسة العامة للشركاء، عند الاقتضاء، مهامهم لكامل مدة التصفية. - الفصل ٤٠ تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل إنقضاء هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك. ويمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرة واحدة ولنفس المدة، وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفق الشروط المذكورة بالفصل ٣٠ من هذه الة وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الإستعجالي إستجابة لطلب كل من يهمه الأمر. (30) - الفصل ٤١ تطبق الشروط الواردة بالفصل ٣٠ من هذه الة على عزل المصفي أو. تعويضه (30) - الفصل ٤٢ يعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة الواقع حلها. وله بصفته تلك سلطة موسعة لتحقيق الأصول وخلاص الدائنين وتمثيلها لدى المحاكم وتوزيع ما بقي بين الشركاء. ويجوز له أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من. أنابه ولا يعارض الغير بكل تضييق في العقد التأسيسي لسلطات المصفي. ويمكن للمصفي مواصلة تنفيذ العقود المبرمة سابقا وإبرام عقود أخرى إذا إستوجبت ظروف التصفية ذلك. - الفصل ٤٣ يجب على المصفي وقبل إنتهاء مدة وكالته أن يدعو الجلسة العامة للإنعقاد ويعرض عليها حسابات التصفية مع تقرير حول العمليات المتعلقة بها. ويمكن لكل شريك أن يتسلم قبل إنعقاد الجلسة الوثائق الخاصة بالشركة حسب تنصيصات العقد التأسيسي أو وفق أحكام هذه الة. وعند عدم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد، يمكن لكل من له مصلحة أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي قصد تعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة. للغرض - الفصل ٤٤ تؤخذ قرارات الجلسات العامة المشار إليها بالفصل ٤٣ من هذه الة والتي تنعقد في دورة عادية طبق شروط الأغلبية والنصاب المطلوب المتحصل عليهما وفق شكل كل شركة. وللشركاء المصفين الحق في التصويت. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يحق للمصفي ولكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي الذي يقرر ما يراه صالحا. (43) - الفصل ٤٥ إذا لم تتول الجلسة العامة المداولة المنصوص عليها بالفصل ٣٧ من هذه الة في ظرف شهرين بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يمكن للمصفي أو لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور. ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري. (37) - الفصل ٤٦ يتولى المصفي توزيع الأموال المتوفرة، على الدائنين حسب رتبهم، وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديوم خلاصا كاملا، يتحاصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم، ومن إنجر له حق من دائن ممتاز، حل محله في جميع حقوقه. كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة، وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد. المقدار ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يقوم بالإعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ آخر إعلان، وذلك باللجوء إلى القاضي الإستعجالي الذي ينظر في صحة عملية. التوزيع ولا يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة الإعتراض. ويعلق الإعتراض التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي. وإذا كانت التصفية ناتجة عن إنحلال الشركة، يجوز للشركاء، بعد خلاص كل الدائنين، إسترجاع الأموال منقولات أو عقارات كانت موضوع مساهمتهم إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. - الفصل ٤٧ يوزع ما تبقى من محصول التصفية على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة. وعلى المصفي بعد إنتهاء أعمال التصفية وتقديم حساباته أن يودع بكتابة المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة المنحلة، أو في محل مؤتمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة،إذا لم يعين له أغلب الشركاء من تسلم له تلك الوثائق، ويلزم حفظها مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها. - الفصل ٤٨ على مصفي الشركة إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري. الفرع الثالث أحكام جزائية - الفصل ٤٩ يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ثلاثمائة إلى ألف دينار المصفي الذي: لا يقوم من تاريخ علمه بتعيينه بترسيم قرار حل الشركة وقرار تعيينه بالسجل التجاري في ظرف ثلاثين يوما. لا يقوم بدعوة الشركاء للنظر في الحساب النهائي للشركة ومنحه إبراء تصرفه، وذلك عند ختم أعمال التصفية، أو لا يلجأ إلى المحكمة قصد الحصول على المصادقة على ذلك طبق أحكام الفصل ٤٥ من هذه الة. (45) - الفصل ٥٠ تسلط العقوبات الواردة بالفصل ٢٩٧ من الة الجنائية على المصفي الذي يخالف أحكام الفصول ٣٦ و ٤٠ ومن ٤٣ إلى ٤٧ من هذه الة أو الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمائن المبالغ الراجعة للشركاء وللدائنين الذين لم يتقدموا لطلبها، وذلك في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال. التصفية (47) (43) (40) (36) (297) - الفصل ٥١ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص. متداخل - الفصل ٥٢ يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كل أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين ٣٤ و ٣٥ من هذه الة. (35) (34) - الفصل ٥٣ لا تمنع العقوبات الواردة بالفصول من ٤٩ إلي ٥٢ من هذه الة من تطبيق عقوبات أشد واردة بقوانين أخرى تتعلق بنفس الأفعال. (52) (49)
الكتاب الثاني شركات الأشخاص
العنوان الأول شركة المفاوضة - الفصل ٥٤ تتكون شركة المفاوضة من شخصين فأكثر يكونون مسؤولين شخصيا و بالتضامن فيما بينهم عن ديون الشركة. وتباشر الشركة نشاطها تحت اسم جماعي يتكون من أسماء جميع الشركاء أو أحدهم أو بعضهم متبوعا بعبارة "وشركائهم". وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم منه بإدراج إسمه بالإسم الجماعي للشركة يضمن الديون التي عليها لأي شخص ينخدع بهذه التسمية. - الفصل ٥٥ لشركاء المفاوضة صفة التاجر. غير أنه لا يمكن لدائني الشركة مطالبة الشريك بخلاص ديوا إلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بالدفع. ويكون الشركاء المنتسبون للشركة زمن قيام الإلتزام، متضامنين فيما بينهم من أموالهم الخاصة. ويجب على الدائنين ممارسة الدعوى في ظرف ثلاث سنوات بداية من تاريخ حلول الدين. وتفليس الشركة يؤدي إلى تفليس كل واحد من الشركاء على. إنفراد - الفصل ٥٦ باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بالعقد التأسيسي لا يسوغ للشريك أن يحيل نصيبه في المال المشترك إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا برضى كافة شركائه وبشرط قيامه بواجبات الإشهار. على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يفوت لشخص أجنبي عن الشركة فيما له من الحقوق والمزايا المتصلة بنصيبه في الشركة ولا يكون هذا الاتفاق نافذا إلا فيما بين المتعاقدين. - الفصل ٥٧ التصرف في شؤون الشركة حق لجميع الشركاء إلا إذا إقتضى العقد التأسيسي للشركة أو إتفاق لاحق له خلاف ذلك. - الفصل ٥٨ يسمى الوكيل أو الوكلاء إما بالعقد التأسيسي، أو بقرار لاحق يتخذ بإجماع الشركاء. ويمكن للوكيل أو الوكلاء، أن يكونوا شركاء أو غير شركاء. وفي الحالة الأخيرة يمكن تسمية الوكيل أو الوكلاء بقرار يتخذه الشركاء الذين لهم نسبة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة. - الفصل ٥٩ يعزل الوكيل بنفس الطريقة التي وقعت بها تسميته. غير أنه يحق له إذا كان العزل أو الإقالة تعسفيا المطالبة بالتعويض عن الضرر. ويجب إشهار تعويض الوكيل السابق بوكيل جديد وفق الإجراءات. القانونية - الفصل ٦٠ يباشر الوكيل جميع أعمال التصرف التي هي في مصلحة الشركة إلا إذا نص العقد التأسيسي على تحديد أعماله. وفي حالة تعدد الوكلاء، فإن كل واحد منهم يتمتع بمفرده بجميع السلطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، وإعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا تأثير له إزاء الغير إلا إذا ثبت علمه بذلك. وإذا كان الوكيل شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كانوا وكلاء بإسمائهم الشخصية بقطع النظر عن في تضامنهم المسؤولية المدنية مع الشخص المعنوي الذي يسيرونه. - الفصل ٦١ تكون الشركة ملزمة بأعمال الوكلاء كلما كان تصرفهم في حدود نيابتهم وأمضوا بالإسم الجماعي للشركة ولو كان إمضاؤهم في صالح أنفسهم ما لم يكن معاقدهم من غير الشركاء سيء النية. - الفصل ٦٢ لا يمكن للوكلاء، التصرف في شركة أو في مؤسسة فردية تمارس. نشاطا منافسا - الفصل ٦٣ لا يجوز للوكلاء أن يعقدوا لحسابهم الشخصي مع الشركة صفقات أو مقاولات بدون إذن خاص من الشركاء ويجب عند الإقتضاء تجديد هذا الإذن في. كل سنة - الفصل ٦٤ يحق للشركاء غير الوكلاء، أن يطلعوا، مرتين في السنة، بمقر الشركة على الوثائق المحاسبية كما يحق لهم طرح أسئلة كتابية حول التصرف في الشركة يقع الجواب عنها كتابة في أجل لا يتجاوز الشهر. - الفصل ٦٥ علاوة على أسباب الإنحلال المشتركة بين جميع أصناف الشركات المنصوص عليها بهذه الة فإن شركات المفاوضة تخضع لأسباب الإنحلال التالية: إذا إستحال على أحد الشركاء إحالة حصصه عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط أن لا يمس قرار إحالة الحصص بالمصالح المشروعة للشركة مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي أتخذ فيها قرار الإحالة. إذا فقد الشريك أهليته أو حكم بتفليسه. غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بالإجماع إستمرار الشركة فيما بينهم بإستثناء الشريك المستقيل أو فاقد الأهلية أو المفلس. ويجب عليهم حينئذ القيام بإجراءات الإشهار القانونية. وإذا لم يتضمن العقد التأسيسي للشركة نصا مخالفا، فإن شركة المفاوضة تستمر بين الأحياء في صورة وفاة أحد الشركاء إذا لم يترك المتوفى ورثة تؤول إليهم حقوقه. أما إذا كانت الحالة على عكس ذلك فإن الشركة تستمر مع ورثته وتكون لهم صفة شريك مقارض بالمال وتتحول الشركة وجوبا إلى شركة مقارضة بسيطة ويجب إشهارها طبق القانون. - الفصل ٦٦ تضبط في جميع الحالات قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفلس بموجب قائمة حصر خاصة ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على طريقة أخرى للتقويم. العنوان الثاني شركة المقارضة البسيطة - الفصل ٦٧ تتكون شركة المقارضة البسيطة من شريكين فأكثر يتحملون مسؤولية تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود وهم المقارضون بالعمل ومن شريكين فأكثر يساهمون بالمال ولا يلتزمون إلا بقدر مساهماتهم وهم المقارضون. بالمال يخضع الشركاء المقارضون بالعمل لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة المفاوضة. ويخضع الشركاء المقارضون بالمال لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولا يمكن للمقارض بالمال أن يسدد مساهمته عملا. - الفصل ٦٨ تنطبق الأحكام الخاصة بشركة المفاوضة على شركة المقارضة البسيطة مع الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الواردة بهذا العنوان. - الفصل ٦٩ تحمل شركة المقارضة البسيطة إسما جماعيا يحتوي على أسماء الشركاء المقارضين بالعمل يكون مسبوقا أو متبوعا بعبارة " شركة مقارضة". بسيطة ويجب أن لا يحتوي الإسم الجماعي على أسماء المساهمين بالمال. وإذا سمح شريك مقارض بالمال بإدراج إسمه ضمن الإسم الجماعي فإنه يصبح ملزما تجاه الغير حسن النية بنفس الشروط كما لو كان شريكا. مقارضا بالعمل - الفصل ٧٠ يحتوي العقد التأسيسي للشركة وجوبا على البيانات التالية: مبلغ أو قيمة مساهمات الشركاء. الحصة في هذا المبلغ أو في هذه القيمة لكل شريك مقارض بالعمل أو مقارض بالمال. الحصة الإجمالية للشركاء المقارضين بالعمل وكذلك مقدار الحصة الراجعة لكل مقارض بالمال عند توزيع الأرباح أو فاضل التصفية. - الفصل ٧١ يحجر على الشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب تفويض. وإذا خالف هذا التحجير فإنه يصبح مسؤولا بالتضامن غير المحدود مع الشركاء .المقارضين بالعمل عن كل التعهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة وتكون مسؤوليته حسب نسبة عدد أعمال التدخل أو خطورتها محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه أو شاملة لجميع ديون الشركة. ولا يعتبر من أعمال التدخل في الإدارة والتصرف الخارجي للشركة، مراقبة تصرفات الوكلاء والآراء والإستشارات التي تسدى لهم، وكذلك الترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود نفوذهم. - الفصل ٧٢ تتخذ القرارات طبق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. على أن إنعقاد الجلسة العامة للشركاء يعتبر قانونيا إذا صدر الطلب عن مقارض بالعمل أو عن ربع المقارضين بالمال من حيث العدد ومن حيث المساهمات المالية في رأس مال الشركة. - الفصل ٧٣ يمكن للمقارضين بالمال أن يطرحوا أسئلة تتعلق بتصرف وكيل الشركة وعلى هذا الأخير الإجابة كتابة في أجل لا يتجاوز الشهر. كما يحق لهم الإطلاع بالمقر الإجتماعي للشركة، على كل الكتائب والوثائق المحاسبية وذلك. مرتين في السنة - الفصل ٧٤ لا يمكن تحوير العقد التأسيسي إلا برضى جميع المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. كما لا يمكن تغيير جنسية الشركة إلا بقرار جماعي لكل الشركاء. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك. - الفصل ٧٥ لا يمكن إحالة الحصص دون موافقة جميع الشركاء. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن يتضمن ما يلي: أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال حرة بين الشركاء. أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال لفائدة غير الشركاء، ممكنة شريطة موافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. يمكن للشريك المساهم بالعمل أن يحيل جزءا من حصصه لفائدة شريك مقارض بالمال أو لفائدة شخص أجنبي عن الشركة، طبق نفس الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذا الفصل. - الفصل ٧٦ يخضع إنحلال شركة المقارضة البسيطة لنفس قواعد إنحلال شركات المفاوضة، ويتم تغيير شكل شركة المقارضة البسيطة بنفس الشروط المنصوص عليها بالفصلين ٤٠٣ و ٤٣٣ وما يليهما من هذه الة. (433) (403) العنوان الثالث شركة المحاصة - الفصل ٧٧ شركة المحاصة هي شركة تكون بمقتضى عقد يحدد بمقتضاه الشركاء بحرية حقوقهم وإلتزاماتهم المتبادلة ويضبطون فيه قدر مساهماتهم في الخسائر وحصصهم في الأرباح وما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد. - الفصل ٧٨ تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات ويمكن أن يكون لها. نشاط تجاري ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، ولا يمكن أن تكون معلومة من الغير وهي لا تخضع للتسجيل ولا لأي شكل من أشكال الإشهار. ويمكن إثبات عقد شركة المحاصة وجميع الإتفاقات المتعلقة بها بجميع وسائل الإثبات التجارية. - الفصل ٧٩ إذا إنكشفت الشركة للغير بأية طريقة كانت، فإن الشركاء يكونون ملزمين بنفس الشروط التي يلزم بها الشركاء في شركة المفاوضة. وكشف شركة المحاصة للغير لا يترتب عنه بطلان العقد الذي يستمر في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وكل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لا يعارض. به الغير - الفصل ٨٠ لا تكون للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، ويلتزم هذا الأخير شخصيا وتحت مسؤوليته لحساب جميع الشركاء. - الفصل ٨١ كل شريك في شركة محاصة مطالب بالتصرف وبالتعاقد وفقا للعقد التأسيسي للشركة ولمصلحة جميع الشركاء. ويجب على كل شريك إعلام بقية الشركاء بجميع التصرفات والعمليات والعقود التي يبرمها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها. - الفصل ٨٢ على الشريك في شركة المحاصة أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كانت ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس. الشركة وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك. - الفصل ٨٣ يمكن إدارة شركة المحاصة من قبل وكيل أو عدة وكلاء يتم إختيارهم من بين الشركاء، ولا يمكن في كل الحالات للوكيل أو للوكلاء ممارسة أعمالهم إلا بإسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة. ويمثل الوكيل جميع الشركاء طبقا للفصل ١١٠٤ وما يليه من مجلة الإلتزامات والعقود. (1104) - الفصل ٨٤ يضبط العقد التأسيسي لشركة المحاصة طرق عزل وإستقالة وكيل. الشركة وتخضع طرق العزل والإستقالة للقواعد المنطبقة على وكيل شركة المفاوضة في حالة عدم التنصيص على ذلك. - الفصل ٨٥ يتم توزيع الأرباح وتحمل الخسائر الحاصلة من نشاط الشركة على جميع الشركاء طبقا للعقد التأسيسي. إذا لم يقع التنصيص على ذلك فإنه تطبق قاعدة المساواة بين جميع. الشركاء - الفصل ٨٦ يحق لكل شريك في شركة المحاصة إحالة حصصه لأحد شركائه طبقا لأحكام العقد التأسيسي. ولا يمكنه إحالتها للغير إلا إذا رفض بقية الشركاء إقتناءها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العرض، وإن تمت الإحالة للغير تتغير الشركة إلى شركة مفاوضة. - الفصل ٨٧ تنتهي شركة المحاصة بإنقضاء الأجل المحدد لها أو بإتفاق جميع الشركاء أو بوفاة أحدهم. - الفصل ٨٨ عند إنتهاء الشركة، يجب على الشركاء تقديم حساباتها النهائية ومباشرة توزيع أرباحها وأموالها أو تحمل خسائرها طبقا لأحكام الفصل ٨٥ من هذه. الة ولكل شريك مساهم بحصة عينية، بقي مالكا لها، حق إستردادها. ويتم إقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الشركة أو الأموال المشاعة بين الشركاء طبقا لأحكام الفصل ٨٥ من هذه الة وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل ١١٦ وما يليه من مجلة الحقوق العينية. (85)(116) - الفصل ٨٩ لا يجوز أن تصدر الشركة سندات قابلة للإحالة أو التداول. الكتاب الثالث الشركات ذات المسؤولية المحدودة العنوان الأول أحكام عامة - الفصل ٩٠ تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين شخصين فأكثر ولا يكون فيها الشريك مسؤولا إلا في حدود مساهمته في رأس مال الشركة. " ويمكن أن تتكون الشركة المحدودة المسؤولية من شريك واحد وتسمى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ".ويمارس هذا الشريك نفس السلطات المقررة لوكيل الشركة طبق الأحكام الواردة بهذا الكتاب. - الفصل ٩١ تحمل الشركة إسما إجتماعيا يمكن أن يحتوي على اسم بعض الشركاء. أو أحدهم .ويجب أن يسبق الإسم الإجتماعي أو يتبع مباشرة بعبارة " ش. م. م مع ذكر " رأس مال الشركة. .وإذا كانت الشركة ذات شخص واحد فإن العبارة تكون " ش. ش. م. م ، كما يجب" ذكر مبلغ رأس مال الشركة. ولا يمكن أن تتخذ الشركة نفس الإسم الإجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها، أو إسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير. وفي هذه الحالة يمكن لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة قصد وضع حد لهذا التشابه مع الإحتفاظ بحقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك. - الفصل ٩٢ يجب أن يكون رأس مال الشركة عشرة آلاف دينار على الأقل ولا يجوز النزول به إلى ما دون هذا المبلغ. ويقسم رأس المال على حصص ذات قيمة إسمية متساوية لا تكون الواحدة منها أقل من خمسة دنانير. على أن رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدير مؤسسات إعلام لا يكون أقل من الخمسة آلاف دينار. ولا يمكن أن يؤدي التخفيض في رأس مال الشركة إلى جعل رأسمالها دون الحد الأدنى القانوني المحدد بهذا الفصل إلا إذا تغيرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة من نوع آخر. وفي صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة آنفا، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة، إلا إذا وقع تدارك هذه الإخلالات في أجل أقصاه يوم نظر المحكمة في الأصل إبتدائيا. ولا يحول تلافي البطلان دون حمل مصاريف الدعاوى المتعلقة به على المدعى عليهم. العنوان الثاني الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفرع الأول تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة - الفصل ٩٣ لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخمسين شريكا. وإذا كان عدد الشركاء أكثر من ذلك فإنه يجب على الشركة أن تتحول في ظرف عام إلى شركة أسهم إن لم يقع تخفيض عدد الشركاء إلى خمسين مساهما فما دون. وفي صورة مخالفة ذلك، يحق لكل معني بالأمر أن يطالب قضائيا بحل. الشركة إلا أنه يمكن للمحكمة المختصة بالنظر في الطلب أن تمنح أجلا إضافيا لتمكين الشركاء من تلافي مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. وتتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة شخص واحد إذا ما إجتمعت جميع الحصص بيد شريك واحد. - الفصل ٩٤ لا يمكن لشركات التأمين والبنوك ومؤسسات القرض وبقية المؤسسات المالية الأخرى وبصفة عامة كل شركة ألزمها القانون بإتخاذ شكل معين أن تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة وإلا كانت باطلة. - الفصل ٩٥ يكون المقر الإجتماعي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وجوبا بالبلاد التونسية إذا كانت حاملة للجنسية التونسية. - الفصل ٩٦ تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى كتب وفق أحكام الفصل الثالث من هذه الة ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم الممنوحة لهم سلطات خاصة للغرض. ويجب أن يتضمن عقد التأسيس البيانات التالية: بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، الإسماء والألقاب والحالة المدنية والمقر والجنسية، وبالنسبة إلى الأشخاص المعنوية، الإسم الإجتماعي والجنسية والمقر الاجتماعي. موضوع الشركة. مدة الشركة. مبلغ رأس مال الشركة مع توزيع الحصص التي تمثله والتنصيص على المؤسسة البنكية أو المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية. توزيع المساهمات المالية والعينية وقيمتها. عند الإقتضاء الوكيل أو الوكلاء. طرق تحرير الحصص. ذكر تاريخ قفل الموازنة السنوية. - الفصل ٩٧ لا يتم ائيا تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت في عقد التأسيس جميع الحصص بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة سواء كانت الحصص المقدمة من الشركاء عينا أو نقدا بدون ميز. ويجب على المؤسسين أن يشيروا صراحة في عقد التأسيس إلى توفر. هذه الشروط ولا يمكن أن تكون المساهمة عملا. - الفصل ٩٨ تودع الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء بمؤسسة مالية، ولا يمكن سحبها أو التصرف فيها من وكيل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات تأسيس الشركة وترسيمها بالسجل التجاري. وإذا لم تتكون الشركة في أجل الستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال يجوز لكل مساهم القيام بدعوى أمام القاضي الإستعجالي للحصول على إذن بسحب مبلغ مساهمته. وإذا قرر المساهمون لاحقا تأسيس الشركة فإنه يقع إيداع الأموال من جديد بنفس الشروط. - الفصل ٩٩ إذا كانت المساهمة بعملة أجنبية فإن قيمتها بالدينار التونسي، تكون يوم تحرير المساهمة. - الفصل ١٠٠ يجب أن يتضمن العقد التأسيسي تقديرا لكل مساهمة عينية. ويجب أن يقع تقدير كل مساهمة من قبل من يكلف بتقدير الحصص العينية الذي يتم تعيينه بإجماع أصوات الشركاء المستقبليين وعند التعذر بواسطة إذن على العريضة صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية التابع له مقر الشركة بطلب من الشريك المستقبلي الأكثر حرصا. ويجب ضم تقرير من يكلف بتقدير الحصص العينيةإلى العقد التأسيسي. على أنه يجوز للشركاء أن يقرروا بأغلبية الأصوات عدم الإلتجاء إلى من يكلف بتقدير الحصص إذا كانت قيمة كل حصة عينية لا تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار. وفي حالة عدم تعيين من يكلف بتقدير الحصص فإن الشركاء يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم تجاه الغير بخصوص القيمة الممنوحة للحصص العينية حين تأسيس الشركة. وتنقرض الدعوى في هذه الصورة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس. - الفصل ١٠١ يحجر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أو ضمان أوراق. مالية ويعد باطلا كل قرار مخالف لذلك. - الفصل ١٠٢ .لا يجوز أن تكون حصص الشركاء مجسمة في سندات قابلة للتداول ويعد باطلا كل قرار مخالف لذلك. - الفصل ١٠٣ لا يتم قانونا تأسيس الشركة إلا إذا وقع ترسيمها بالسجل التجاري. وما دام لم يقع ترسيمها بالسجل التجاري فإن الشركة هي بمثابة شركة ذات مسؤولية محدودة في طور التأسيس وتعتبر شركة مفاوضة فعلية. - الفصل ١٠٤ تعتبر باطلة، كل شركة ذات مسؤولية محدودة، وقع تأسيسها دون مراعاة أحكام الفصول من ٩٣ إلى ١٠٠ من هذه الة. على أنه لا يجوز للشركاء معارضة الغير بهذا البطلان. وتنقرض دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتعتبر الشركة شركة مفاوضة فعلية. (100) (93) - الفصل ١٠٥ إذا تم التصريح ببطلان الشركة بمقتضى حكم أحرز على قوة إتصال القضاء فإن إنحلال الشركة يقع وفق مقتضيات العقد التأسيسي و أحكام القانون الجاري به العمل. - الفصل ١٠٦ يكون الوكلاء والشركاء المتسببون في البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وباقي الشركاء عن الضرر الناشئ عن هذا البطلان. وتنقرض دعوى المسؤولية بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ إحراز الحكم القاضي بالبطلان على قوة إتصال القضاء. و لا تقبل دعوى المسؤولية عن الأفعال المتسببة في البطلان إذا إنعدم سبب البطلان قبل يوم نظر المحكمة في الأصل إبتدائيا أو في الأجل المعين من قبل القاضي لتلافي البطلان وتحمل مصاريف دعاوى البطلان المقدمة من قبل على المدعى عليهم. - الفصل ١٠٧ يزول كل بطلان بزوال سببه. وتنقرض دعوى البطلان بإنتفاء سببه ولو في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل إبتدائيا، إلا إذا كان البطلان مؤسسا على عدم مشروعية موضوع الشركة. وإذا إستوجب تلافي البطلان دعوة الجلسة العامة للإنعقاد أو إستشارة الشركاء في ذلك وثبت أن دعوة إنعقاد الجلسة قانونية، فإن المحكمة تمنح الشركاء الأجل الكافي للتسوية. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في دعوى البطلان ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل لتلافي هذا البطلان ولا يمكن التصريح به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى. - الفصل ١٠٨ إذا كان بطلان الشركة أو بطلان المداولات اللاحقة للتأسيس مبنيا على خرق قواعد الإشهار فإنه يجوز لكل من له مصلحة في تلافي البطلان أن ينذر الشركة بمباشرتها لإجراءات تسوية وضعيتها في أجل ثلاثين يوما. وإذا تعذر إتخاذ إجراءات التسوية في الأجل المذكور يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي الإستعجالي تعيين وكيل يعهد له بإتمام الإجراءات. الفرع الثاني نظام حصص الشركاء - الفصل ١٠٩ لا تجوز إحالة حصص الشركاء إلى غيرهم، إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. وإذا كانت الشركة تتكون من أكثر من شريك واحد فإن مشروع الإحالة يبلغ إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء. وإذا لم تتخذ الشركة موقفا من الإحالة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير المنصوص عليه أعلاه فإن موافقة الشركة تعتبر حاصلة. وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي لبيعها في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الإتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير عدلي يتم تعيينه إما بإتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين. ويمكن للشركة كذلك في الأجل نفسه وبموافقة صريحة من المحيل إعادة شراء الحصص بالسعر المحدد طبق الطرق المعلنة أعلاه وخفض مقدار القيمة الإسمية للحصص الواقع إحالتها من مجمل رأس. مالها ويمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة أن يمنح هذه الأخيرة أجلا للخلاص لا يتجاوز العام وذلك بمقتضى إذن على العريضة. وفى هذه الحالة تضاف للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة تجاه المحيل الفوائض القانونية الجاري بها العمل في المادة التجارية. غير أنه لا يمكن تخفيض رأس مال الشركة إلى أقل من المقدار المنصوص عليه بالفصل ٩٢ من هذه الة. (92) وإذا إنقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المنصوص عليها ضمن هذا الفصل يمكن للشريك إتمام الإحالة المشار إليها في بادئ الأمر، وأي شرط وارد بالعقد التأسيسي مخالف للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن ينص على تحديد الإحالة بشروط أقل صرامة من تلك المنصوص عليها بهذا الفصل. كما يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على إختصار للآجال والتخفيض من الأغلبية المطلوبة. - الفصل ١١٠ يجب إثبات إحالة حصص الشركاء بكتب معرف بالإمضاء عليه. ولا يسوغ معارضة الشركة بإحالة الحصص إلا بتوفر الشروط المحددة بالفصل ١٠٩ من هذه الة وبعد إعلام الشركة بها. (109) - الفصل ١١١ يجب مسك سجل الشركاء بالمقر الإجتماعي للشركة يوضع تحت مسؤولية الوكيل ويتضمن وجوبا البيانات التالية: هوية كل شريك وعدد الحصص الراجعة له. الدفعات التي تم إجراؤها. الإحالات وتحويلات حصص الشركاء مع ذكر تاريخ حصولها وتسجيلها إذا كانت الإحالات واقعة بين أحياء. وإذا كان التحويل واقعا عن طريق الإرث يجب التنصيص على تاريخ. وفاة المورث ولا يمكن معارضة الشركة بالإحالات والتحويلات إلا من تاريخ ترسيمها بسجل الشركاء أو من تاريخ تبليغها وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل من هذه 109 الة. ويمكن لكل شريك الإطلاع على هذا السجل. (109) الفرع الثالث في تسيير الشركات ذات المسؤولية المحدودة الباب الأول التصرف - الفصل ١١٢ يتصرف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص طبيعي أو عدة. أشخاص طبيعيين و يمكن أن يكون الوكيل أو الوكلاء من بين الشركاء أو من الغير يعينون بالعقد التأسيسي أو بكتب لاحق. وإذا لم ينص العقد التأسيسي أو قرار التعيين على مدة الوكالة، فتكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد. و يتولى الوكيل تمثيل الشركة تجاه الغير وأمام القضاء سواء كانت الشركة طالبة أو مطلوبة. - الفصل ١١٣ تحدد بالعقد التأسيسي سلطات الوكلاء في علاقتهم بالشركاء. وفي غياب شرط منصوص عليه بالعقد التأسيسي يخول للوكيل القيام بكل أعمال التصرف طبق موضوعها وخدمة لمصلحة الشركة. - الفصل ١١٤ تكون الشركة في علاقتها مع الغير ملزمة بكل الأعمال التي ينجزها الوكيل متى كانت داخلة في موضوع الشركة. وفي حالة تعدد الوكلاء تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الأعمال التي ينجزها كل واحد منهم وإعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بذلك. وتكون الشركة ملزمة تجاه الغير بالأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز موضوع الشركة إلا إذا ثبت أن هذا الغير لم يكن ليجهل أن هذه الأعمال خارجة عن موضوعها مع مراعاة ظروف حصولها، ولا يمكن إعتبار مجرد إشهار العقد التأسيسي حجة على حصول العلم بذلك. ولا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي والتي تحدد سلطات الوكيل حتى ولو وقع إشهارها. - الفصل ١١٥ كل إتفاق يحصل بين الوكيل والشركة سواء أكان هذا الوكيل شريكا أم لا أو بين شريك والشركة وذلك مباشرة أو بواسطة شخص متداخل أو بين شريك والشركة يجب أن يكون موضوع تقرير يرفع للجلسة العامة سواء من الوكيل أو من مراقب الحسابات إن وجد. وتنظر الجلسة العامة في التقرير بدون مشاركة الوكيل أو الشريك المعني في التصويت ودون أخذ حصصه بعين الإعتبار عند إحتساب النصاب أو. الأغلبية وإذا كانت الشركة لا تتألف إلا من شريك واحد فإن الإتفاق المبرم مع الشركة يجب أن يكون موضوع وثيقة ترفق بالقوائم المالية. وتنتج الإتفاقات غير المصادق عليها آثارها غير أن الوكيل أو الشريك المتعاقد يقع تحميلهما المسؤولية فرديا أو بالتضامن إذا لحقت الشركة من جراء ذلك أضرار. وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على كل إتفاق بين الشركة وشركة أخرى التي يكون فيها الشريك المسؤول بالتضامن أو الوكيل أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية في نفس الوقت وكيلا أو شريكا للشركة. - الفصل ١١٦ لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها بأي شكل من الأشكال كما لا يمكنها أن تكفل أو تضمن الوفاء بإلتزاماته تجاه الغير، وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من الأشخاص المعنوية وكذلك على قرين وأصول وفروع الأشخاص المشار إليهم أعلاه. ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتمسك ببطلان العقد المبرم المخالف للأحكام المذكورة أعلاه. - الفصل ١١٧ يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم بحسب الحالات، تجاه الشركة أو إزاء الغير سواء عن مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن أخطائهم في التصرف. وإذا كانت الأفعال المنشئة للمسؤولية صادرة عن عدة وكلاء فإن المحكمة تحدد عند الإقتضاء حصة كل واحد منهم في جبر الضرر. - الفصل ١١٨ يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده دعوى المسؤولية لجبر الضرر اللاحق به شخصيا. وللشركاء الممثلين لربع رأس مال الشركة، أن يباشروا مجتمعين دعوى الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء المسؤولين عن الضرر. ويستمر النظر في الدعوى المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام. - الفصل ١١٩ يعد لاغيا كل شرط مدرج بالعقد التأسيسي يعلق مباشرة الدعاوى الواردة بالفصل ١١٨ من هذه الة على شرط الحصول على رأي مسبق أو ترخيص من الجلسة العامة أو ينص على التنازل مسبقا عن القيام بدعوى الشركة. كما أنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار صادر عن الجلسة العامة ينص على عدم القيام بدعوى المسؤولية ضد الوكيل بخصوص الخطإ الذي يرتكبه أثناء مباشرته لوكالته. (118) - الفصل ١٢٠ تنقرض دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالفصول من ١١٧ إلى ١١٩ من هذه الة بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ إرتكاب الفعل الضار أو من تاريخ إنكشافه، إذا وقع إخفاؤه. غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقرض بمضي عشر. سنوات (119) (117) - الفصل ١٢١ في حالة إفتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس فإن كل شخص باشر فعليا سلطات التصرف في الشركة يمكن أن يكون مسؤولا عن كامل أو عن جزء من ديون الشركة ويخضع للتحجيرات والآجال المنصوص عليها بالقانون بنفس الشروط التي يخضع لها الوكيل. - الفصل ١٢٢ يمكن عزل الوكيل المعين بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء اتمعين بالجلسة العامة والذين يمثلون ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة. على الأقل وإذا كانت تسميته بمحضر مستقل فيمكن عزله بموافقة الشركاء اتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من نصف حصص رأس مال الشركة. ويمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس مال الشركة على الأقل، القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع. الباب الثاني أجهزة الرقابة: مراقبو الحسابات - الفصل ١٢٣ إذا كان رأس مال الشركة يساوي أو يفوق عشرين ألف دينار يجب تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الشركاء بعد التداول وفق شروط النصاب القانوني وأغلبية الجلسات العامة العادية. وإذا كان الأمر يتعلق بتعيين مراقب أو مراقبي حسابات نتيجة رقم المعاملات المعين وفق أحكام الفصل ١٣ من هذه الة فإنه تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. (13) ويجوز لشريك أو أكثر تكون قيمة حصصه مساوية لعشر رأس المال على الأقل طلب تسمية مراقب حسابات أو أكثر. وفي كل الحالات تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ولو لم يبلغ رأس مال الشركة أو قيمة معاملاتها المبلغين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية. - الفصل ١٢٤ إذا كان رأس المال أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل ١٢٣ من هذه الة فإن تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات يصبح إلزاميا إذا طلب ذلك شريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل خمس رأس مال الشركة، ويعين رئيس المحكمة التابع لها المقر الإجتماعي للشركة مراقبا أو مراقبي حسابات بإذن على العريضة بناء على طلب من الشريك أو الشركاء المشار إليهم أعلاه. (123) وفي كل الحالات فإنه يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على تعيين مراقب أو مراقبي حسابات. - الفصل ١٢٥ .في كل الحالات يتم تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات وتضبط سلطاتهم ووظائفهم وإلتزاماتهم ومسؤولياتهم وكذلك شروط عزلهم وأجورهم وفق أحكام الفصول من ٢٥٨ إلى ٢٧٣ من هذه الة. وكذلك فيما يتعلق بنظام عدم التلاؤم ونظام التحجيرات. (273) (258) الباب الثالث أجهزة المداولة: جلسة الشركاء - الفصل ١٢٦ تتخذ قرارات الشركة من قبل الشركاء اتمعين في جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء أقل من ستة أفراد وإذا كان العقد التأسيسي ينص على ذلك فإنه يمكن إتخاذ القرارات عن طريق إستشارة الشركاء كتابيا بإستثناء المداولات المنصوص عليها بالفصل ١٢٨ من هذه. الة (128) ويتولى الوكيل دعوة الشركاء للجلسات العامة وعند التعذر تتم دعوتهم عن طريق مراقب الحسابات إن وجد. ويقع توجيه الإستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة وتتضمن بوضوح جدول أعمال الجلسة العامة إضافة إلى نص القرارات المقترحة. - الفصل ١٢٧ يمكن لشريك أو لعدة شركاء يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل أن يطلبوا من الوكيل دعوة الجلسة العامة للإنعقاد مرة في السنة وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل ١٢٦ من هذه الة ويعد لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يقتضي خلاف ذلك. (126) ويمكن لكل شريك أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو يطلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للإنعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة. وفي كل الحالات تكون الشركة ملزمة بتغطية مصاريف الجلسة العامة. ولكل شريك الإلتجاء إلى القاضي الإستعجالي لمعاينة بطلان جلسة تمت دعوتها خلافا للصيغ القانونية إلا إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم. حاضرين بها - الفصل ١٢٨ يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إختتام السنة المالية للشركة. وفي أجل عشرين يوما على الأقل قبل إنعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء، برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، الوثائق التالية: -تقرير التصرف. -قائمة إحصاء مكاسب الشركة. -القوائم المالية. -نص التوصيات المقترحة. -تقرير مراقب الحسابات عند الإقتضاء. ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام على الأقل. ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء إنعقاد. الجلسة العامة ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطلع على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة وله الإستعانة في ذلك بخبير. محاسب ويعاين القاضي الإستعجالي بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه. وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا. - الفصل ١٢٩ بالرغم عن كل شرط مخالف بعقد الشركة يتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها. وله أن يفوض تمثيله لشخص آخر بتوكيل خاص. - الفصل ١٣٠ لا تعتمد نتائج المداولة إلا إذا تم الإقتراع عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة. وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء إنعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن يقل الأجل بين إنعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم، أيا كان عدد المقترعين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. - الفصل ١٣١ لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل واتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة، على أنه يمكن للعقد التأسيسي التنصيص على أغلبية أقل من ذلك ويعتبر لاغيا كل شرط، بالعقد التأسيسي يقتضي توفر. أغلبية أرفع ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص. ويمكن للشركاء ممارسة حق الإكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ إفتتاح الحق في الإكتتاب. ويتم إشعار الشركاء بإفتتاح الإكتتاب وبأجل الإكتتاب عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص الجديدة التي لم يقع إكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الإكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة. على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة. - الفصل ١٣٢ إستثناء للأحكام المنصوص عليها بالفصل ١٣١ من هذه الة، لا يتخذ القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة إلا بإجماع أصوات. الشركاء (131) - الفصل ١٣٣ كل ترفيع في رأس المال يجب أن يتخذ بقرار وفقا لمقتضيات الفصل من هذه 131 الة. (131) وإستثناء للفقرة السابقة، فإن قرار الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج المدخرات، يجب أن يتخذ من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة. - الفصل ١٣٤ إذا حصل الترفيع في رأس المال بطريق الإكتتاب لحصص الشركة نقدا يتم إيداع الأموال امعة بمؤسسة مالية طبقا للأحكام الواردة بالفصل ٩٨ من هذه الة. (98) وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الإستعجالي إن لم يقبل أحد الشركاء أو بعضهم الإكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في. رأس المال - الفصل ١٣٥ في حالة تحقق الترفيع في رأس المال بصفة كلية أو جزئية بواسطة حصص عينية يتم تقدير هذه الحصص وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل ١٠٠ من. هذه الة وإذا كانت القيمة المعتمدة مختلفة عن تلك المقترحة من قبل مراقب الحصص، يكون الشركاء يوم الترفيع والأشخاص المكتتبون في الترفيع في رأس المال، مسؤولين فيما بينهم بالتضامن إزاء الغير لمدة ثلاث سنوات عن القيمة الممنوحة للحصة العينية. (100) - الفصل ١٣٦ كل تخفيض في رأس المال يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة طبقا لأحكام الفصل ١٣١ من هذه الة. (131) وفى حالة تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات فإن مشروع تخفيض رأس المال يبلغ لهم ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يجب أن تتداول فيه، ويتعين على هذا المراقب تحرير تقرير يوجهه إلى الجلسة العامة يضمنه تقييمه لأسباب وشروط التخفيض المقترح. ويتم أيضا إعلام دائني الشركة بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي قررته. - الفصل ١٣٧ إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال الشركة فإنه يمكن للدائنين الذين يكون دينهم سابقا للمداولة الإعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض. ويجب على المعترض في الأجل المشار إليه أعلاه رفع الدعوى أمام القاضي الإستعجالي الذي ينظر في جدية الإعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض في رأس المال نافذا طالما أن أجل الإعتراض لم ينقض بعد. - الفصل ١٣٨ يمكن لكل شريك ليست له صفة الوكيل أن يستفسر مرتين كل سنة كتابيا الوكيل حول كل تصرف أو واقعة من شأا أن تعرض الشركة إلى خطر. ويجب على الوكيل أن يجيب كتابة خلال شهر من تاريخ إتصاله بالسؤال. وتبلغ نسخة من إجابته وجوبا إلى مراقب الحسابات إن وجد. - الفصل ١٣٩ يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون عشر رأس مال الشركة على الأقل إما فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الإستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. ويتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الإختبار إلى الطالب وإلى الوكيل، وعند الإقتضاء إلى مراقب الحسابات. ويرفق بتقرير مراقب الحسابات ويتم تبليغه إلى الشركاء قبل إنعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل ١٣٠ من هذه الة. (130) - الفصل ١٤٠ يقتطع سنويا خمسة بالمائة من الأرباح تخصص لتكوين مدخرات. إحتياطية ويصبح إقتطاع الجزء المذكور غير واجب إذا بلغ المدخر الإحتياطي عشر رأس المال. وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين المدخر القانوني والإختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة. منها ويمكن للشركة أن تطالب الشركاء بإعادة حصص الأرباح التي قبضوها والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا. وتسقط دعوى الإسترداد بثلاث سنوات تحسب من تاريخ قبض حصص الأرباح غير المستحقة. الفرع الرابع إنحلال الشركة وتغيير شكلها - الفصل ١٤١ لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وكل شرط مخالف لذلك بالعقد التأسيسي يعد لاغيا. كما أنه لا يمكن حل الشركة بسب التسوية القضائية أو تفليس أحد الشركاء أو بسبب فقده الأهلية. - الفصل ١٤٢ إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للإنعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل ١٣١ من هذه الة. (131) وإذا لم يتقرر حل الشركة فإا تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة. ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة مدخراتها أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية. ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها. - الفصل ١٤٣ تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة أو مقارضة بالأسهم، وذلك بإجماع الشركاء، وإلا إنجر عن ذلك بطلان قرار التغيير. - الفصل ١٤٤ لا يمكن إقتراح تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة خفية الإسم إلا بعد مصادقة الشركاء على حسابات السنتين السابقتين على الأقل ويتخذ قرار التغيير من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل ١٣١ من هذه الة إثر عرض تقرير خاص يعده خبير محاسب حول وضعية الشركة. (131) ويمكن إتخاذ قرار التغيير بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل إذا فاق رأس مالها مائة ألف دينار وذلك إستثناء لأحكام الفقرة السابقة. ويؤدي عدم إحترام المقتضيات المذكورة أعلاه إلى بطلان قرار. التغيير - الفصل ١٤٥ يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وكلاء الشركة الذين يفتحون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم إكتتابا عاما في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب. الشركة - الفصل ١٤٦ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار: شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس. المال الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. وكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم حسابات سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكوا أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أا مخالفة لمصالح الشركة أو كانت لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. - الفصل ١٤٧ يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الوكلاء الذين: لم يعدوا لكل سنة جردا، أو قوائم مالية أو تقرير تصرف. لم يتولوا دعوة جلسة الشركاء مرة في السنة على الأقل. لم يوجهوا قبل إنعقاد الجلسة العامة بشهر إلى الشركاء الحسابات السنوية وتقرير التصرف والقرارات المقترحة وعند الإقتضاء تقرير مراقب. الحسابات لم يستشيروا الشركاء لإتخاذ التدابير المناسبة في الشهر الذي يلي المصادقة على الحسابات التي عاينت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها. لم يحترموا أحكام الفصل ١٢٣ من هذه الة. (123) العنوان الثالث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة - الفصل ١٤٨ تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتخالف مع أحكام هذا العنوان. - الفصل ١٤٩ لا يمكن لشخص طبيعي أن يكون شريكا إلا في شركة واحدة من صنف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكن لشخص معنوي أن يكون شريكا في هذا الصنف من الشركات. - الفصل ١٥٠ إن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية من حيث الشكل بقطع النظر عن موضوعها. - الفصل ١٥١ في الشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يعين مراقب الحصص العينية المنصوص عليه بالفصل ١٠٠ من هذه الة من قبل الشريك الوحيد وعليه تحرير تقرير يضم إلى العقد التأسيسي. (100) وإذا لم يقع تعيين مراقب الحصص العينية يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة للحصص العينية أثناء تأسيس. الشركة وتسقط دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. - الفصل ١٥٢ كل إتفاق يعقد مباشرة أو عن طريق شخص متداخل بين الشريك الوحيد والشركة يجب أن يلحق بوثائق المحاسبة السنوية، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات إن وجد. وفي صورة عدم مراعاة الشروط المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو. بالغير - الفصل ١٥٣ على الشريك الوحيد أن يعد تقرير التصرف كما يعد قائمة إحصائية والقوائم المالية للشركة يضاف إليها تقرير مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل الحساب. ولا تنطبق أحكام الفصول من ١٢٦ إلى ١٣٢ من هذه الة على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. (132) (126) - الفصل ١٥٤ لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض تسيير الشركة لوكيل. وكل قرارات الشركة يتم إمضاؤها من قبله وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام. المذكورة آنفا ويمكن لكل معني بالأمر أن يطلب من القاضي الإستعجالي الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار. - الفصل ١٥٥ إذا أحال الشريك كامل حصصه في الشركة، فإن المحال له يحل محله في الحقوق والواجبات وذلك بداية من تاريخ إشهار الإحالة. وفي هذه الصورة، تستمر الشركة مع الشريك الوحيد الجديد. - الفصل ١٥٦ تنحل الشركة بوفاة الشريك الوحيد أو بفقدانه للأهلية أو بتفليسه. ويمكن لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة لطلب حل الشركة وتعيين مصف لها وتنظر المحكمة في المطلب وفق الإجراءات المستعجلة. غير أنه إذا ترك الشريك الهالك وريثا وحيدا فإنه يمكن لهذا الأخير أن يواصل الشركة حالا محل مورثه. وفى صورة تعدد الورثة وعدم إتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم فيمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل ١٥٧ الموالي من هذه الة. (157) - الفصل ١٥٧ إذا لم يعد رأس مال الشركة تابعا للشريك الوحيد، فإن الشركة تصبح خاضعة لأحكام الفصول من ٩٠ إلى ١٤٧ من هذه الة. (147) (90) وفي هذه الحالة فإن الشركاء ملزمون بتحوير العقد التأسيسي وبالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في أجل شهر من تاريخ التوزيع الجديد لرأس مال الشركة وإلا كانت الشركة باطلة. ويجوز لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة للنظر في البطلان. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في المطلب وفقا للإجراءات المستعجلة. - الفصل ١٥٨ يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي: أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها. تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها. الحقيقية تولى عمدا إعداد وتقديم قوائم مالية لإخفاء الحالة الحقيقية. للشركة إستعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أا مخالفة لمصلحتها، لقضاء مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة. - الفصل ١٥٩ يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الشريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي: لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم والحسابات وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل ١٥٣ من هذه الة. (153) لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد الموازنة، التدابير القانونية اللازمة، متى كان مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الإجتماعية. الكتاب الرابع شركات الأسهم العنوان الأول الشركة خفية الإسم الفرع الأول أحكام عامة - الفصل ١٦٠ الشركة خفية الإسم، هي شركة أسهم تتكون من سبعة مساهمين على الأقل يكونون مسؤولين في حدود مساهماتهم وتتمتع بالشخصية المعنوية. وتعرف الشركة خفية الإسم بتسمية إجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها. ويجب أن تكون هذه التسمية مختلفة عن كل تسمية لكل شركة سابقة. الوجود - الفصل ١٦١ لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية. وإذا كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن مائة وخمسين ألف دينار. وفي كلتا الحالتين، ينقسم رأس المال إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن الخمسة دنانير. - الفصل ١٦٢ تعتبر شركات مساهمة عامة الشركات التي تصدر أو تفوت في أوراق مالية بدعوة العموم للإدخار. وكذلك جميع الشركات التي نصت عليها قوانين خاصة بإعتبارها شركات مساهمة عامة. الفرع الثاني في تأسيس الشركة خفية الإسم الباب الأول تأسيس شركة المساهمة العامة - الفصل ١٦٣ يجب قبل أي إكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه. - الفصل ١٦٤ يعتبر مؤسسا كل من ساهم فعليا في تأسيس الشركة. ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين، الشخص الذي فقد حقه في إدارة الشركات والتصرف فيها. ويجب على المؤسسين قبل أي إكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية: إسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الإقتضاء بذكر مقرها. نوع الشركة. مقدار رأس مال الشركة القابل للإكتتاب. العنوان المقرر للمقر الإجتماعي. موضوع الشركة مبينا بإختصار. المدة المقررة للشركة. تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي. عدد الأسهم التي سيقع إكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا والمشتمل عند الإقتضاء على منحة الإصدار. القيمة الإسمية للأسهم التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الإقتضاء بين الأصناف. الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة إستخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة. الإستخلاص الإمتيازات المخصصة لفائدة أي شخص كما نص عليها مشروع العقد. التأسيسي شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت مع الإشارة عند الإقتضاء إلى الأحكام الخاصة بمنح حق التصويت المزدوج. الشروط المتعلقة بتوزيع مرابيح الشركة، وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية. ذكر اسم المؤسسة البنكية أو المالية ومقرها الإجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الإكتتاب. وعند الإقتضاء الإشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع و الأمائن. الأجل المفتوح للإكتتاب مع الإشارة إلى إمكانية الختم المبكر في صورة الإكتتاب الكلي قبل إنقضاء الأجل المذكور. طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للإنعقاد ومكان ذلك. ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب المتداول والمقر والجنسية أو تسميتهم وشكل الشركة ومقرها الإجتماعي ومبلغ رأس مالها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية. - الفصل ١٦٥ لا تتأسس الشركة إلا بعد الإكتتاب لكامل رأس مالها. ويجب على المساهم نقدا أن يدفع ربع قيمة الأسهم المكتتبة من قبله على الأقل وكامل منحة الإصدار عند الإقتضاء. على أنه يجب تسديد كامل الأسهم النقدية في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من يوم تأسيس الشركة. - الفصل ١٦٦ يجب التحرير الكامل لقيمة الأسهم الممنوحة مقابل المساهمات العينية منذ تاريخ الإصدار. ولا يمكن للأسهم أن تمثل مساهمات بالعمل. - الفصل ١٦٧ يجب إثبات الإكتتاب بواسطة بطاقة إكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلاؤهم وتتضمن: اسم المكتتب ولقبه ومقره. إسم الشركة وشكلها. المقر الاجتماعي. الإشارة المختصرة لموضوع الشركة. المرجع بالعدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي تم فيه إشهار النشرة المنصوص عليها بالفصل ١٦٤ من هذه الة. (164) رأس مال الشركة مع توضيح الجزء الذي يجب تحقيقه نقدا والجزء الذي يتمثل في الحصص العينية. تاريخ إيداع مشروع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تطبيقا للفصل ١٦٣ من هذه الة. (163) المؤسسة البنكية أو المالية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال المتأتية من الإكتتاب. ويسلم المكتتبون نسخة من بطاقة الإكتتاب التي تحمل وجوبا الإشارة إلى هذا التسليم. - الفصل ١٦٨ تودع الأموال المكتتبة نقدا لدى مؤسسة بنكية أو مالية وتدرج بحساب الشركة التي هي بصدد التأسيس مع قائمة تحمل أسماء المكتتبين وإشارة إلى المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم. ويجب على المؤسسين أن يودعوا الأموال امعة لفائدة الشركة التي هي بصدد التكوين في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الدفع. - الفصل ١٦٩ سحب الأموال المتأتية من الإكتتاب يقوم به الممثل القانوني للشركة مقابل تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الجلسة التأسيسية ومن محضر جلسةأول إجتماع لس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ونسخة من شهادة ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وإذا لم تتأسس الشركة في أجل الستة أشهر من يوم إيداع مشروع العقد التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، فإنه يمكن لكل مكتتب أن يطلب بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة المذكورة سحب الأموال التي تولى إيداعها بعد أن يطرح منها منابه من مصاريف التوزيع. - الفصل ١٧٠ يحصل إثبات الإكتتاب وعمليات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي للشركة. ويرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودعة لديها النقود، تثبت دفع الأموال موضوع الإيداع. كما يقوم قابض المالية المخول له قانونا قبول التصريح المذكور بتسليم شهادة الإكتتاب. ويرفق التصريح الأصلي لتأسيس الشركة بقائمة أسماء المكتتبين وبيان في الدفعات المقبوضة ونظير من العقد التأسيسي للشركة. ويرخص لقابض المالية في تسليم المكتتبين نسخا مطابقة لأصولها من التصريحات المتلقاة والوثائق المضافة إليها. ويودع نظير من عقد التأسيس بالمقر الإجتماعي للشركة كما يودع نظير آخر بكتابة المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها المقر المذكور. - الفصل ١٧١ في أجل خمسة عشر يوما بداية من تاريخ ختم الإكتتاب يدعو المؤسسون المكتتبين لحضور الجلسة العامة التأسيسية التي تعقد طبق الصيغ وفي الآجال المضمنة ببطاقة الإرشادات. كما يوضع بالمقر الإجتماعي للشركة وعلى ذمة المساهمين جرد في جملة الأعمال المنجزة لحساب الشركة من قبل المؤسس أو المؤسسين وذلك في أجل خمسة عشر يوما .على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التأسيسية الأولى ويبت الإجتماع المذكور في مسألة تبني الشركة للتعهدات السابقة المتخذة من قبل. المؤسسين - الفصل ١٧٢ على الجلسة العامة التأسيسية التأكد من وقوع الإكتتاب الكلي لرأس مال الشركة ووقوع تحرير النسبة الواجبة الدفع من قيمة الأسهم، كما تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا بإجماع. المكتتبين كما تتولى تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأوائل طبق ما تقتضيه أحكام الفصول ١٨٩ و ٢٦٠ وما يليه من هذه الة. (260) (189) وتقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تجديد إنتخابهم لإدارة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وتقع تسمية مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينص محضر الجلسة على قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي. الحسابات لمهامهم - الفصل ١٧٣ في حالة مساهمة عينية، فإن مراقبا أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من بين الخبراء العدليين قبل تأسيس الشركة من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقرها الإجتماعي بموجب إذن على العريضة بطلب من المؤسسين. ويقدر المراقبون تحت مسؤوليتهم قيمة الحصص العينية في تقرير صادر عنهم يتضمن وصفا لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة إلى الشركة. ويودع التقرير المذكور وجوبا بالمقر الإجتماعي للشركة على ذمة المكتتبين الذين يمكنهم الإطلاع عليه في أجل الخمسة عشر يوما السابقة لإنعقاد الجلسة العامة التأسيسية. وتنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص إلا بإجماع المكتتبين. ولا يمكن للمساهم عينا أن يشارك في التصويت المتعلق بتقدير قيمة حصته العينية. ويجب أن ينص محضر الجلسة العامة التأسيسية صراحة على المصادقة على الحصص العينية، وإلا فإن الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا. - الفصل ١٧٤ لا يمكن تعيين مراقبي الحصص العينية من بين: الأشخاص الذين كانت حصصهم العينية موضوع تقدير. الأصول والفروع والأخوة والأصهار إلى الدرجة الثانية لمن سيأتي: أ/ المساهمون بالحصص العينية. ب/ المؤسسون للشركة. ج/ أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية عند الترفيع في رأس المال. الأشخاص الذين يتقاضون مرتبا أو مكافأة بأية طريقة كانت، مقابل وظائف أخرى غير وظيفة مراقب، من الأشخاص الآتي بيام: أ/ المساهمون. ب/ مؤسسو شركة مكتتبة برأس مال الشركة عند تأسيسها بنسبة عشرة. بالمائة ج/ الشركة نفسها أو وكلاؤها أو كل مؤسسة تملك عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو التي تملك عشر رأس المال بمناسبة الترفيع فيه. الأشخاص الذين حجرت عليهم مباشرة وظيفة إدارة شركة أو كان سقط حقهم في مباشرة هذه الوظيفة. . أزواج الأشخاص المذكورين بالفقرات السابقة من ١ إلى ٤ وإذا طرأ أحد الموانع المذكورة آنفا أثناء مدة الوكالة، فإن المعني بالأمر ملزم بالتوقف حالا عن مباشرة مهامه وإعلام المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية بذلك حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حصول المانع. وتعتبر باطلة القرارات الصادرة عن الجلسة العامة التأسيسية والمخالفة لأحكام هذا الفصل. وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ المداولة. - الفصل ١٧٥ تتداول الجلسة العامة التأسيسية طبق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها للجلسات العامة الخارقة للعادة وفقا للفصول ٢٩١ وما بعده من هذه. الة (291) وإذا أجرت الجلسة العامة التأسيسية مداولة للمصادقة على حصة عينية، فإن تلك الحصة العينية لا تؤخذ بعين الإعتبار عند إحتساب الأغلبية. ولا يمكن للمساهم بحصة عينية أن يشارك في التصويت سواء كان ذلك لفائدته أو بصفة وكيل. - الفصل ١٧٦ إن الإكتتاب الكلي لرأس المال وتحرير المبلغ الواجب الدفع من قيمة الأسهم المنصوص عليه بالفصل ١٦٥ من هذه الة يكونان موضوع تصريح يحرره المؤسسون أو الممثل القانوني للشركة. (165) ويودع التصريح لدى قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي. للشركة ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات الإكتتاب وقائمة إسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل عقد التأسيس المحرر طبق الفصل ٣ من هذه الة. (3) ويختص قابض المالية بتسليم المتعاقدين خمس نسخ مشهودا بمطابقتها لأصل التصريحات التي يتلقاها والوثائق المرفقة بها. ويجب ترسيم الشركة بالسجل التجاري في أجل شهر بداية من تاريخ التصريح، بطلب يتقدم به الممثل القانوني طبق أحكام القانون المتعلق. بالسجل ال
