الخميس
٢٠ نوفمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات |
قانون مباشرة الحقوق السياسية (eg)/الباب الأول (مكرراً)/اللجنة العليا للانتخابات
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مصر > القانون العام > قانون مباشرة الحقوق السياسية
الباب الأول (مكرراً)((١) ) اللجنة العليا للانتخاب
( مادة 3 ) مكرراً
تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :
- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .
فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .
- ممثل لوزارة الداخلية .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .
( مادة 3 ) مكرراً (أ)
تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .
( مادة 3 ) مكرراً (ب)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .
( مادة 3 ) مكرراً (ج)
تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :
1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .
2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .
3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .
4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .
5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .
6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .
7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .
( مادة 3 ) مكرراً (د)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة في أداء مهامها .
- ^ أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .


