الخميس ٢٠ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

قانون مباشرة الحقوق السياسية (eg)/الباب الأول (مكرراً)/اللجنة العليا للانتخابات

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > القانون العام > قانون مباشرة الحقوق السياسية

الباب الأول (مكرراً)((١) ) اللجنة العليا للانتخاب


( مادة 3 ) مكرراً

تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :

- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .

- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .

فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .

- ممثل لوزارة الداخلية .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .



( مادة 3 ) مكرراً (أ)

تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .

وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .



( مادة 3 ) مكرراً (ب)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .


( مادة 3 ) مكرراً (ج)


تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :

1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .

2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .

3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .

4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .

5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .


( مادة 3 ) مكرراً (د) تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة في أداء مهامها .


  1. ^ أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
أدوات شخصية