الخميس ٢٠ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

قانون مباشرة الحقوق السياسية (eg)/الباب الأول/في الحقوق السياسية ومباشرتها

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > القانون العام > قانون مباشرة الحقوق السياسية

(مادة 1) ((١))

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :


أولاً : إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور .


ثانياً : انتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية .

2- أعضاء مجلس الشعب .

3- أعضاء مجلس الشورى .

4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية .


ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .


ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .



  1. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ، والقانون رقم 76 لسنة 1976
أدوات شخصية