إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى البريد السريع ، كما ندعوك للانضمام لنا على فيس بووك والمشاركة في المشاريع العلمية Facebook logo 1.png

قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة (eg)/نصوص القانون

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

جمهوريه مصر العربيه > القانون العام

Eg flag.png

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة

قرر القانون الأتي

مادة 1-

يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة

مادة 2-

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب

مادة 3-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 أغسطس سنة 1956 )

أدوات شخصية
المشاركة والمساعدة