يوم الخميس
٢١ - أغسطس

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون الحرة الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( دخول مشترك) وساهم في إنشاء و تعديل المقالات .لكن لا تنسى الدخول باسم الاشتراك لحماية خصوصيتك و اظهار رسائلك الخاصة.
يوجد عدد ٣٬٢٦٠ مقالة كل المقالات

قانون حرية الصحافة (mr)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
موريتانيا  > القانون العام
موريتانيا :
موريتانيا :
قانون حرية الصحافة

قانون رقم 91-023 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 يتعلق بحرية الصحافة

فهرست

مقدمة

يمثل الحق في الإعلام, حق كل واحد في معرفة حقيقة المسائل التي تعنيه أو تخص بلاده أو تتعلق بالقضايا العالمية إحدى حريات الإنسان الأساسية التي يتمسك بها الشعب الموريتاني.

و يصدق الشيء نفسه على حرية التعبير, كما يمثل الإعلام أداة سياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و إغناء الثقافة و تطوير الفكر فضلا عن التهذيب المدني و السياسي و الديمقراطي . و تفرض هذه الأهمية على السلطات العامة و الصحافيين ، و كل الذين يمارسون أنشطة تتصل بطريقة أو بأخرى بهذه المهنة الشريفة ، الاضطلاع بمسؤولية كبرى.

و على هذا الأساس, تسن الدولة القوانين و النظم الضامنة لممارسة هذه الحقوق كما تحترمها و تسهر على احترامها, ولكن الضمان الأمثل يكمن في تحلي كل الأطراف المعنية بأكبر قدر من المسؤولية و الاتزان. إن هذه الأطراف, من السلطات عامة وصحفيين ومستفيدين من العملية الإعلامية, أي مجموع مكونات المجتمع يجب أن تأخذ على نفسها العهد بالخضوع لبعض المبادئ الأساسية المبنية على التسامح واحترام الآخرين, و الإنصاف, و النزاهة, و التشبث بمثل الحرية و العدالة الاجتماعية و الدفاع عن حقوق الإنسان, و من أجل السلم بين الشعوب, و أن تراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:

• احترام مبادئ الإسلام و القيم الثقافية الوطنية, • تفاني الجميع في المصالح العامة و الخاصة, إن الصحف و غيرها من وسائل الإعلام عمومية كانت أو خصوصية ، توفر للمواطنين مرفقا عموميا بالغ الأهمية بما للتعامل معه من تأثيرات مختلفة على حياة الأفراد و الجماعة مما يستدعي درجة رفيعة من يقظة الضمير المهني و الإحساس بالمسؤولية, • خلق ظروف تضمن استقلال الصحفيين و تصون شرفهم, • إعطاء الأولوية لصحة الوقائع و صدق التعبير. و يلزم ذلك الصحافيين, المسؤولين أمام الجمهور عن المعلومات التي يتلقونها بالتأكد من مصادرهم و الإمتناع عن حذف المعلومات الأساسية أو تغيير أو إتلاف النصوص و الوثائق . إن التفاني في الصالح العام و من أجل وحدة البلاد و تعزيز الوئام بين صفوف الشعب ، يفرض على الجميع الامتناع عن أي استخدام لوسائل الإعلام لتشجيع روح الفرقة و التمييز و عدم التسامح على أسس قبلية أو عرقية أو جهوية أو حيال الأفراد و الجماعات الأجنبية كما يستلزم أيضا اتخاذ موقف مسؤول عندما يتعرض السلم للخطر على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. • الاحترام الكلي لحياة المواطنين الخصوصية, • الالتزام على وجه الخصوص بالامتناع عن الأساليب و الطرق غير السليمة (التزوير و الابتزاز و المزايدة) للحصول على المعلومات أو الوثائق أو الصور... و بالحفاظ على السر المهني و بعدم إفشاء مصادر الخبر المحصول عليها بطرق سرية (إلا إذا أوجب القانون ذلك لمقتضيات المصلحة العامة) و بالامتناع عن التحايل على نتائج الغير و عن الافتراء و القذف و عن قبول أي امتياز نتيجة لنشر أو عدم نشر خبر ما. • رفض الصحفيين الجري غير السليم وراء ما هو غريب أو استخدام طرق مبالغ فيها من شأنها إشمئزاز المواطنين أو تمس من الحياء العمومي ، • اليقظة: إن على كل المواطنين المستفيدين من هذا المرفق الحيوي (القراء, المستمعون و المشاهدون) أن يسهروا على بقائه على المستوى المطلوب و خاصة من خلال حوار مستمر بينهم أنفسهم و بينهم و الصحافيين أو المسؤولين عن وسائل الإعلام و كذا السلطات العامة ، • التعددية أخيرا: إنه لا يجوز لأي شخص أو لأية جماعة أن تستأثر بالتحكم في قطاع إعلامي ما مما يعرض حق الإعلام للخطر أو يخضع التعبير لتأثير مهيمن لحساب مصالح خصوصية.

المادة الأولى

يهدف هذا الأمر القانوني إلى تحديد شروط ممارسة حرية التعبير و إيصال الأفكار و الآراء السياسية و كذا العقوبات المطبقة في حالة مخالفة القواعد المنظمة لهذه الحرية.

الباب الأول: في النشر

الفصل الأول في الصحافة والمطبعة و المكتبة

المادة 2:

الصحافة والمطابع و المكتبات حرة على امتداد الجمهورية.

المادة3:

يجب أن يكون كل مكتوب أو أعمال طباعة أو صور فوتوغرافية موضوع إيداع شرعي و ذلك باستثناء المطبوعات الخاصة بالمدن (بطاقات شخصية, بطاقات دعوة الخ...) أو أعمال الطباعة الإدارية و التجارية (نموذج الفاتورة- سجلات الأسعار و التعريفة و العملات).

كما يجب أن يحمل اسم وعنوانه. غير أنه إذا كانت طباعة منشور ما تستدعي تقنيات مختلفة و تتطلب تدخل عدة طباعين يكون ذكر اسم واحد منهم و عنوانه كافيا . و يمنع توزيع المطبوعات المجهولة الهوية التي لا تحمل اسم الطابع و عنوانه. كما يحظر نشر أي مكتوب أو عمل من أي نوع يتضمن مساسا بمبادئ الإسلام أو بروج اللصوصية و الكذب أو السرقة أو الكسل أو الحقد أو الأحكام المسبقة في حق الأفراد أو الجهات أو أي أعمال موصوفة الجرائم أو الجنح . و تعاقب مخالفة الأحكام الواردة في هذا الفصل بالغرامة من 10000 إلى 100000 أوقية كما يمكن مصادرة المنشورات المدانة من طرف السلطات المختصة . يمكن أن تصدر عقوبة بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر في حق صاحب الطباعة أو الموزع عندما تتم إدانته في الأشهر ال12 السابقة لارتكاب مخالفة مماثلة.

الفصل الثاني : في الصحافة الدورية

المادة4 :

يمكن نشر أول جريدة أو منشور دوري أيا كان شكل تقديمه أو طريقة طباعته بدون تصريح مسبق أو إيداع ضمان ، بعد التصريح المنصوص عليه في المادة 6 أدناه.

المادة5:

يجب أن يكون لكل جريدة أو منشور دوري مدير نشر و يجب عليه إذا كان يتمتع بالحصانة البرلمانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور أن يعين شريكا في إدارة النشر يختاره من بين الأشخاص الذين لا يستفيدون من الحصانة البرلمانية و عند نشر الجريدة أو المنشور الدوري من قبل شركة أو رابطة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرين تبعا لنوع الشركة أو الرابطة التي تقوم بالنشر. و يجب أن يعين شريك الإدارة في ظرف شهر من اعتبارا من بداية استفادة مدير النشر من الحصانة المشار إليها في الفقرة السابقة. يجب أن يكون مدير النشر و شريك النشر عند الاقتضاء بالغين و أن يتمتعا بحقوقهما المدنية و الوطنية . تطبق الالتزامات القانونية المفروضة على مدير النشر بموجب هذا الأمر القانوني على شريك إدارة النشر.

المادة6:

يقام قبل نشر أي جريدة أو منشور دوري بتقديم تصريح إلى النيابة العامة للجمهورية ووزارة الداخلية يتضمن ما يلي: 1. عنوان الجريدة أو المنشور الدوري و طريقة نشره و بيان حجم الطبع المقرر, 2. اسم و عنوان مدير النشر ، و في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة اسم ومنزل شريك النشر, 3. تحديد المطبعة التي تقوم بطباعته. ويجب أن يتم الإعلان عن كل تغيير في الظروف المبينة أعلاه خلال الأيام 5 التي تلي ذلك.

المادة7:

تقديم التصريحات كتابيا على أوراق تحمل طوابع مالية وموقعة من طرف مدير النشر ويعطى عنها وصل تسليم.

المادة8:

وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة يعاقب مدير النشر أو شريك إدارة النشر بغرامة مالية من 5000 إلى 50000 أوقية وتطبق العقوبة على الطابع في حالة وجود مدير نشر أو شريك إدارة النشر. لا يمكن أن يستمر نشر الجريدة أو المنشور الدوري إلا بعد إكمال الإجراءات المبينة أعلاه تحت طائلة غرامة مالية قدرها 10000 أوقية ينطق بها تضامنيا ضد الأشخاص أنفسهم عن كل عدد ينشر اعتبارا من يوم النطق بحكم الإدانة إذا كان الحكم حضوريا أو اعتبارا من اليوم 3 الذي يلي الإشعار إذا كان غيابيا هذا حتى إن وجدت معارضة أو طلب استئناف إذا صدر الأمر بالتنفيذ المؤقت. و يمكن للشخص حتى ولو كان مدانا غيابيا أن يطلب الاستئناف و تبت محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام.

المادة9:

يقوم الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع بالإيداع الشرعي حسب ترتيبات الباب الثاني من هذا الأمر القانوني. وعند ما يتعلق الأمر بمطبعة أجنبية مختصة بالنشر في موريتانيا, يقوم الموزع بال لإيداع الشرعي وتقدم نسختان في كل وثيقة أو طبعة أو منشور دوري إلى وكلاء الجمهورية في عواصم الولايات وإلى حكام المقاطعات وذلك في الساعات 6 السابقة لنشرها ويجب إيداع5 لدى وزارة الداخلية في الأجل نفسه, وذلك بالنسبة للمنشورات الصادرة في انواكشوط. وإذا لم يتم القيام بأي من هذه الإيداعات, فإن مدير النشر يعاقب بغرامة مالية قدرها 30000 ، وبالسجن لمدة تتراوح من 6 أيام إلى شهر, أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة10:

يطبع اسم مدير النشر في نهاية الصفحة الأخيرة من كافة النسخ وإلا تعرض صاحب المطبعة لغرامة مالية تتراوح بين 1000و6000 أوقية عن كل عدد ينشر بشكل مخالف لمقتضيات هذا الحكم.

المادة11:

يمكن بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية منع تداول أو توزيع أو بيع الجرائد الدورية أو غير الدورية المتعاطفة مع الخارج أو الواردة منه أو التي تمس بمبادئ الإسلام أو مصداقية الدولة أو تلحق الضرر بالصالح العام أو تخل بالنظام أو الأمن العامين مهما كانت اللغة التي تصدر بها على أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويعاقب بيع وتوزيع واستنساخ الجرائد أو المنشورات الممنوعة المقام به عمدا بالسجن من6 أيام إلى سنة وبغرامة مالية من 60000إلى 600000. وينطبق الشيء نفسه على إعادة نشر جريدة أو منشور وارد من الخارج وممنوع لسبب آخر تزداد العقوبة من 120000إلى 1200000أوقية ويقام بالمصادر الإدارية لنسخ الجرائد وصورها والمنشورات الممنوعة أو تلك التي يستأنف نشرها تحت عناوين مختلفة.

الفصل الثالث: في الملصقات والبيع بالتجوال في الساحات العمومية

المادة12:

يلزم كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بائع جوال أو موزع في الطريق العام أو في مكان آخر خاص بالكتب والمطبوعات والمنشورات والجرائد والرسوم والنقوش والصور التصريح بذلك للدائرة الإدارية التي يقيم بها. ويكون هذا التصريح نافذا على امتداد التراب الوطني إذا تم تقديمه إلى وزارة الداخلية.

المادة13:

يتضمن التصريح اسم المصرح ولقبه ومهنته ومحل إقامته وعمره وتاريخ ميلاده. ويسلم بدون تأخير ولا تكليف للمصرح وصل بتصريحه.

المادة14:

يخضع التوزيع والبيع بالتجوال غير الدائم للتصريح ذاته.

المادة15:

تشكل ممارسة مهمة البائع بالتجوال أو الموزع بدون تصريح مسبق والتصريح الكاذب وعدم تقديم الوصل عند كل تفتيش مخالفات إدارية. ويعاقب المخالفون بغرامة مالية من 2000إلى 20000أوقية كما يمكن أن يعاقبوا بالحبس من يوم واحد إلى خمسة أيام, وفي حالة تكرار المخالفة والتصريح الكاذب تتخذ هذه العقوبة وجوبا .

المادة16:

تمكن متابعة الباعة و الموزعين و أصحاب الملصقات طبقا للقانون العام إذا باعوا بالجملة ووزعوا وقاموا بإلصاق كتب و منشورات و نشرات و جرائد و رسوم و نقوش و طباعة حجرية و صور تكتسي طابعا جنحيا و ذلك بصفة متعمدة.

المادة17:

يمنع توزيع وبيع المناشير و الكشوف و الإعلانات المختلفة الأصول التي من شأنها أن تضر بالصالح العام, و كذلك عرضها على الجمهور أو الاحتفاظ بها لأجل التوزيع والبيع أو العرض لأغراض دعائية.

المادة18:

تعاقب مخالفة للمنع الوارد في المادة 17أعلاه بالسجن من ستة أشهر إلى 5سنوات وبغرامة مالية من 150000إلى 400000أوقية.

ويمكن للمحكمة أن تنطق أيضا بمدة تتراوح ما بين 5سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر, بالحرمان من كافة أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية المنصوص عليها في المادة 36 من قانون العقوبات و يمكن أيضا للمحكمة أن تنطق بالحرمان من الإقامة لمدة عدد السنوات نفسها.

الفصل الرابع: في الجرائم و الجنح المرتكبة من طرف الصحافة أو من طرف أية وسيلة أخرى للنشر

الفقرة الأولى: آثار الجرائم والجنح

المادة19:

يعاقب بصفتهم متمالئين في عمل جنائي أو جنحي أولك الذين يتسببون إما عن طريق منشورات أو مطبوعات تباع أو توزع أو تعرض للبيع أو تعرض في أماكن عامة أو أماكن اجتماع عامة. أو عن طريق عرها على أنظار الجمهور أو بواسطة إعلانات أو ملصقات ، أو عن طريق خطابات أو تهديدات تصدر في أماكن اجتماعات عامة, مباشرة في إثارة مرتكب أو مرتكبي العمل المذكور, إذا نتج عن الإثارة أثر أو محاولة ارتكاب الجريمة فقط.

المادة20:

يعاقب أولك الذين يتسببون عن طريق الوسائل المبينة في المادة السابقة إما في ارتكاب السرقة أو جريمة القتل أو النهب أو إشعال الحرائق و إما في إحدى الجرائم أو الجنح التالية: - الجروح أو الإصابات غير القاتلة, - التدمير وإلحاق الضرر بالمباني و المساكن و البنايات الخاصة أو العامة, - إلحاق الضرر بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة في حالة ما إذا لم يترتب على هذه الإثارة أثر بالحبس لمدة تتراوح ما بين 1 و 5 سنوات و بغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية .

المادة 21:

تعاقب كل إثارة عن طريق الوسائل المذكورة بالمادة 19 توجه إلى عسكريين أو إلى وكلاء القوة العمومية لهدف منعهم من أداء واجبهم و الطاعة التي تجب عليهم لرؤسائهم بالسجن من سنة إلى5 سنوات و بغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية .

الفقرة الثانية: الجنح ضد الدولة

المادة22: تعاقب إهانة رئيس الجمهورية عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في المادة1, بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية من 200000 إلى 2000000 أوقية.

المادة23:

يعاقب نشر أو توزيع المستندات الملفقة و المزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها عن سوء نية, أو في إمكانها أن تؤدي إلى ذلك بالحبس 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

و تعاقب التصرفات ذاتها بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية عندما يكون من شأن هذا النشر أو التوزيع أو الاستنساخ المقام به عن سوء نية إضعاف ضباط الجيش و سرياته.

الفقرة الثالثة: الجنح ضد الأشخاص

المادة24:

يعتبر قذفا كل ادعاء أو نشر لصورة أو تسمية لواقعة تلحق ضررا بشرف أو اعتبار الشخص و الهيئة اللذين تنسب إليهما الواقعة. ويعاقب النشر المباشر أو بطريقة الاستنساخ لهذا الإدعاء أو هذه التسمية حتى ولو قيم بذلك على شكل ارتيابي أو إذا استهدفت شخصا أو هيئة غير محددة صراحة يمكن التعرف عليها عن طريق مصطلحات المنشورات أو المطبوعات أو الإعلان أو الملصقات محل التهمة ويشكل قذفا كل نشر دون الموافقة الصريحة للشخص المعني لأخبار أو صورة من شأنها المساس بسرية الحياة الخاصة كما تعتبر سبا كل عبارة إهانة أو لفظ احتقار أو كراهية لا تتضمن تسمية أية واقعة بعينها.

المادة25:

يعاقب القذف المرتكب بواسطة إحدى الوسائل المذكورة في المادة 19في حق المجلس الدستوري والمحاكم والهيئات القضائية والجيش والهيئات النظامية والإدارات العمومية بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة وبغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة26:

يعاقب بالعقوبة نفسها القذف المرتكب بالوسائل ذاتها في حق عضو أو عدة أعضاء من الحكومة أو عضو أو عدة أعضاء في البرلمان أو موظف عمومي أو أمين سلطة عامة أو مواطن مكلف بالخدمة أو انتداب عموميين مؤقتين أو دائمين أو محلف أو شاهد بسبب شهادتهم نظرا لوظائفهم أو صفاتهم.

المادة27:

يعاقب القذف المرتكب في حق الأفراد الخصوصيين عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في المادة 19 من 5إلى 6 وغرامة من 80000 إلى 400000 أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط.

المادة28:

يعاقب السب المقام به بالوسائل نفسها في حق الهيئات والأشخاص المعينين في المادتين 25 و26 من هذا القانون بالحبس من 6 أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 100000 إلى 800000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة29:

يمكن إثبات صحة واقعة القذف لكن فقط عند ما يتعلق بالوظائف بالطرق العادية في حالة التسمية للهيئات النظامية أو الجيش أو الإدارات العمومية ولكافة الأشخاص المذكورين في المادة 26. يمكن دائما إثبات صحة واقعة القذف إلا في الحالات التالية:

أ- عندما يتعلق القذف بالحياة الخاصة للشخص,

ب- عندما يتعلق القذف بحقائق تعود إلى أكثر من عشر سنوات,

ج- عندما يعود القذف إلى واقعة تشكل مخالفة تم العفو عنها أو إلغاؤها أو نتجت عنها إدانة تم إنهاؤها بفعل إعادة الاعتبار أو مراجعة القرار المذكور, وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحفظ الدليل المخالف وإذا تم إلغاء البرهان القذفي فإن التهم تحال إلى طلبات ختام الشكوى.

وفي كافة الظروف الأخرى وفيما يتعلق بأي شخص آخر غير مؤهل عندما يكون الأمر المنسوب محل متابعة يبدأ بها بناء على طلب من النيابة العامة أو شكوى من المتهم فإنه يتم بإيقاف المتابعة والمحاكمة بسبب جنحة القذف طيلة التحقيق الواجب القيام به.

المادة30:

يعتبر تكرار أي عمل اعتبر قذفا عملا قيم به عن سوء نية إلا في حالة تقديم فاعله للدليل على عكس ذلك. غير أنه في حالة افتراض وجود أضرار خطيرة بالحياة الخاصة وبالحالات المستعجلة يمكن لقاضي الاستعجال أن يصف الإجراءات المفيدة من أجل منع هذه الأضرار أو إيقاف وخاصة المصادرة والوضع تحت الحراسة لنسخة موضوع الخلاف والحرمان في الظهور أمام المحاكم قبل حذف بعض الفقرات.

الفقرة الرابعة: جنح ضد رؤساء الدول والوكلاء ا لدبلوماسيين الأجانب

المادة31:

تعاقب الإهانة المرتكبة علنا اتجاه رؤساء الدول الأجانب ووزراء خارجية الحكومات الأجنبية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 32:

تعاقب الإهانة المرتكبة علنا بحق السفراء و الوزراء و المفوضين و المبعوثين و القائمين بالأعمال أو أي وكلاء دبلوماسيين معتمدين لدى حكومة الجمهورية بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة و بغرامة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل الخامس : في المتابعات و الزجر

الفقرة الأولى: في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم و الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

المادة33:

يتعرض بصفتهم فاعلين رئيسيين للعقوبات التي تشكل جزرا للجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة حسب الترتيب التالي:

1- مدير النشر والناشرون أيا كانت حرفهم أو تسمياتهم وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 4 شركاء إدارة النشر,

2- الكتاب في حالة عدم وجود المذكورين في واحد أعلاه,

3- الطابعون في حالة عدم وجود الكتاب,

4- الموزعون والباعة وأصحاب الملصقات في حالة عدم وجود الطابعين. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة يكون للمسؤولية الاحتياطية للأشخاص المشار إليهم في الفقرات 2 و4 من هذه المادة كلما لم يكن هناك مدير نشر وذلك عندما يحدث عكسا لأحكام هذا القانون ألا يتم تعيين شريك إدارة النشر.

المادة34:

عندما يكون المديرون وشركاء إدارة النشر أو الناشرون محل اتهام فإن الكتاب يتابعون باعتبارهم متمالئين معهم. ويمكن أن يتابع أصحاب الطباعة بصفتهم متمالئين إذا حكمت المحاكم بعدم مسؤولية كل من مدير وشريك إدارة النشر.

و في هذه الحالة تتم المتابعات في أجل الأشهر الثلاثة من بداية ارتكاب الجنحة أو كآخر أجل في الأشهر الثلاثة من التحقق القضائي من عدم مسؤولية كل من مدير النشر و شريك إدارة النشر.

المادة35:

يعتبر مالكو الجرائد أو المنشورات الدولية مسؤولين عن الإدانات النقدية التي تصدر بها أحكام لصالح طرف ثالث ضد الأشخاص المعينين في المادتين السابقتين ويمكن أن يتابع تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار على حساب أصول المقاولة.

المادة36:

تحال مخالفات هذا القانون إلى محاكم الجنح إلا:

1- في الحالات المنصوص عليها في المادة 19في حالة الجريمة.

2- عندما يتعلق الأمر بمخالفات بسيطة.

المادة37:

لا يمكن أن تتابع الدعوى المدنية الناتجة عن جنح القذف المنصوص عليها في المادتين 25و26والمعاقبة من طرف المادتين ذاتيهما إلا في حالات وفاة مرتكبي الفعل المحرم أو حالة العفو بمعزل عن الدعوى العمومية.

الفقرة الثانية: في الإجراءات

المادة38: تتم متابعة الجنح والمخالفات البسيطة المرتكبة عن طريق الصحافة أو بأية طريقة أخرى للنشر, تلقائيا ويطلب من النيابة العامة, شريطة مراعاة التعديلات التالية:

المادة39:

1- لا تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق المحاكم وغيرها من الهيئات الأخرى المشار إليها في المادة 25إلا بعد: مداولات تتحدد أثناء جمعية عامة شريطة استلزامها لمتابعات أو على أساس شكوى من رئيس الهيئة أو الوزيرالذي تتبع له إذا لم يكن للهيئة جمعية عامة.

2- لا تتم متابعة في حالة سب أو قذف في حق عضو أو عدة أعضاء في الجمعية الوطنية إلا على أساس شكوى من الشخص أو الأشخاص المعنيين.

3- تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق الموظفين العموميين أو أمناء أو وكلاء السلطة العامة غير الوزراء أو في حق الموظفين المكلفين بمرفق أو انتداب عمومي إما على أساس شكواهم أو تلقائيا على أساس شكوى من الوزير الذي يتبعون له.

4- لا تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق محلف أو شاهد وهي الجنحة الواردة في المادة 26 إلا على أساس شكوى من المحلف أو الشاهد الذي يدعي أنه كان محل سب أو قذف.

5- تتم المتابعة في حالة إهانة رؤساء الدول الأجنبية أو انتهاك حرمة الوكلاء الدبلوماسيين الأجانب بناء على طلب يوجهونه إلى رئيس الجمهورية.

6- لا تتم المتابعة في حالة قذف بحق الخواص الواردة في المادة27 و في حالة السب الوارد في المادة 28 الفقرة 2 إلا على أساس الشكوى من الشخص الذي تعرض للقذف أو السب.

المادة40:

تتوقف المتابعة المشروع فيها في حالة وجود متابعات جنحية أو جنح إدارية عادية عند تخلي الشاكي أو الطرف المتابع عن الشكوى.

المادة41:

إذا طلبت النيابة العامة الحصول على بعض المعلومات صار من الواجب عليها في مرافعاتها توضيح ووصف القذف والسب الذين تتم المتابعة بموجبهما مع تحديد النصوص التي يطلب تطبيقها وذلك تحت طائلة بطلان مرافعات تلك المتابعة.

المادة42:

يمكن لقاضي التحقيق مباشرة بعد المرافعة إصدار أمر بالحجز على أربع نسخ من المنشورات أو الجريدة أو الرسم محل الإدانة ويتم هذا الحجز طبقا للقواعد الواردة في الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر بتاريخ 7 يوليو 1983المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية.

المادة43:

سيحدد الاستدعاء القضائي الحادث المحرم ويصفه ويشير إلى النص المطبق على المتابعة وإذا تم الاستدعاء القضائي بناء على طلب من الشاكي, فستتضمن فرض الإقامة في المدينة التي تتمتع فيها المحكمة التي رفعت إليها القضية وسيبلغ ذلك للمتهم والنيابة العامة وتراعى كل هذه الإجراءات تحت طائلة بطلان المتابعة.

المادة44:

ستكون المدة الفاصلة بين الاستدعاء القضائي والمثول أمام المحكمة 20 يوما مع إمكانية زيادة أجل المسافة.

المادة45:

إذا سمح للمتهم أن يبرر صدق واقعة القذف صار من الواجب عليه في أجل 10أيام بعد الإبلاغ بالاستدعاء القضائي إشعار النيابة أو الشاكي عند مقر سكنه حول ما إذا كان حضوره بناء على طلب هذا الطرف أو ذلك.

1- الوقائع الموضحة والموصوفة بالاستدعاء القضائي والتي يريد إظهار صدقها.

2- نسخة من الوثائق

3- أسماء ومهن ومحل سكن الشهود الذين يعتمد عليهم في إظهار الحقيقة.

وسيشمل هذا الإشعار اختيار موطن لدى محكمة الجنح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديم البراهين.

المادة46:

يجب على الشاكي أو النيابة العامة حسب الحالة إشعار المتهم عند سكنه بنسخ الأوراق والأسماء والمهن ومحل سكن الشهود الذين يعتمد عليهم في إظهار حقيقة عكس ما هو متهم به تحت طائلة سقوط حقه في الأيام 5 الموالية وعلى كل حال بعد 3 أيام قبل جلسة المحكمة.

المادة47:

يجب على محكمة الجنح الإدارية العادية البت في الموضوع في أجل أقصاه شهرا اعتبارا من تاريخ أول جلسة.

المادة48:

يمتلك كل من المتهم والطرف المدني حق الطعن بالنقض بالسبة للترتيبات المتعلقة بالمصالح المدنية ويعفى كل واحد منهما من الغرامة ويعفى المتهم من الاستعداد.

المادة49:

يصل الطعن وجوبا خلال ثلاثة أيام إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار وفي24 ساعة الموالية ترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للبت فيها على سبيل الاستعجال في الأم 10اعتبارا من استلامها.

المادة50:

تتم متابعة الجرائم طبقا للقانون العام.

المادة51:

في حالة الإدانة يمكن أن ينطبق الحكم بمصادرة المنشورات أو المطبوعات أو الإعلانات أو الملصقات وإصدار الأوامر لمصادرة أو تعطيل أو إتلاف كافة النسخ المعروضة للبيع للجمهور.إلا أن التعطيل أو الإتلاف قد لا ينفذان إلا على بعض أجزاء النسخ المصادرة.

المادة52:

وفي حالة إدانة ينطق بها تطبيقا للمادتين 18و19فإنه يمكن النطق بتعطيل الجريدة أو الدورية في قرار المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ويكون هذا التعليق على عقود العمل التي تربط المستغل الذي يبقى ملزما بكافة الواجبات التعاقدية الشرعية المترتبة على ذلك.

المادة53:

لن يطبق تشديد العقوبة الناجم عن العودة إلى المخالفات الواردة في هذا القانون. وفي حالة اقتراف عدة جرائم أو جنح واردة في هذا القانون فلن تجمع العقوبات بل سينطق فقط بأقواها.

المادة54 :

يمكن تطبيق الظروف المخففة وفي هذه الحالة لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها نصف العقوبة التي ينص عليها القانون .

المادة 55:

تنقضي الدعوتان العمومية والمدنية الناجمتان عن جرائم أو جنح أو مخالفات واردة في هذا القانون بعد مرور 3 أشهر اعتبارا من اليوم المقترفة فيه أو من يوم آخر حكم بالمتابعة إذا كانت هناك متابعة .

الفصل السادس في التصحيحات

المادة56:

يجب على مدير النشر أن يدرج مجانا وفي أعلى العدد المقبل من الجريدة أو المنشور الدوري كافة التصحيحات الموجهة إليه من قبل أمين السلطة العمومية في ما يتعلق بأحكام مهنته المروية بطريقة غير صحيحة في الجريدة المذكورة أو المنشورة ولن تتجاوز هذه التصحيحات ضعف المادة التي تجيب عليها وفي حالة وجود مخالفة يعاقب مديرالمنشور بغرامة من 10000 إلى 48000 أوقية .

المادة 57:

يلزم مدير النشر بإدراج أجوبة كل شخص طبيعي أو اعتباري معين أو مذكور في الجريدة أو المنشور الدوري اليوم ، وذلك في ثلاثة أيام بعد استلامها وتحت طائلة العقاب بغرامة من 20000 إلى 60000 أوقية ودون المساس بالتعويضات التي يمكن للمادة أن تعطي الحق فيها ويستفيد في الرد الوارد أعلاه الأشخاص الممكنة معرفتهم حتى وإن لم يعينوا أو يذكروا بالإسم.

وفي ما يتعلق بالجرائد والمنشورات الدورية أو اليومية فإن مدير النشر ملزم تحت طائلة التعرض للعقوبات نفسها بإدراج الجواب في العدد الذي يصدر في اليوم الثاني بعد استلام الجواب. ويجب أن يتم هذا الإدراج في المحل نفسه وبحجم الأحرف نفسها التي أستخدمت للمادة التي سببته، ودون زيادة أو نقصان. ولا يشمل هذا العنوان والتسمية والإستدعاءات العرفية التي لاتحسب أبدا في الجواب الذي سيقتصر على طول المادة التي سببته ومع ذلك يمكن لها أن تبلغ 50 سطرا حتى وإن كانت المادة أقصر من ذلك. وتنطبق الترتبات السابقة على الردود في حالة إرفاق الصحفي جوابه بتعاليق جديدة.

المادة58:

يكون الجواب مجانا دائما ولا يمكن للشخص الذي يتلمس إدراج شيء في المنشوران يتجاوز الحدود الواردة في المادة أعلاه حتى ولد دفع ثمنا عن الأسطر الزائدة.

المادة59:

تبت المحكمة في الأيام العشرة الموالية للاستدعاء القضائي في الشكوى ضد رفض الإدراج، ويمكن لها تقرير أن الحكم المتضمن الأمر بالقيد في الإدراج فقط، سيكون نافذا على النسخة الأصلية للحكم رغم وجود معارضة أو مطالبة في الاستئناف، وفي حالة وجود استئناف يصدر الحكم في الأيام ال10 الموالية للتصريح الذي عند كتابة الضبط.

المادة60:

تنقضي دعوى المطالبة بالإدراج الإجباري بعد مرور سنة اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه النشر.

الباب الثاني: الإيداع الشرعي

المادة 61:

تخضع المنشورات في جميع أشكالها، الكتب ، الدوريات، الكراسات، الرسوم، البطاقات البريدية، الملصقات، الخرائط الجغرافية وغيرها، الأعمال الموسيقية والتصويرية والسينمائية أو الفوتوغرافية المعروضة للبيع بصفة علنية أو الموزعة التي تؤجر أو تمنح من أجل استنساخها لشكلية الإيداع الشرعي.

المادة 62:

لا تدخل في مجال الإيداع :

• أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة المنزلية مثل الرسائل أو بطاقات الاستدعاء أو الاستشارة أو العنوان أو الزيارة الخ ... الرسائل أو الاظرفة المطبوعة عليها العناوين ،

• أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة الإدارية مثل النماذج والشكليات وعلامات وصيغ الفاتورات والعقود والكشوف والسجلات الخ...

• أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة التجارية مثل التعريفات ، والتعليمات، العلامات، بطاقات العينات الخ...

المادة63:

يجب أن يكون كل عمل فني تخطيطي يدخل في السردي الوارد في الماد 60 مع مراعاة ترتيبات المادتين 68و71 موضوع إيداع يتم في نسختين من قبل صاحب المطبعة أو المنتج وفي 5 نسخ من قبل الناشر .

المادة64:

يجب أن تحمل كافة نسخ العمل نفسه الخاضع للإيداع الشرعي البيانات التالية :

1- اسم صاحب المطبعة أوالمنتج

2- مقر الإقامة،

3- الشهر والتاريخ وسنة الإنشاء والنشر ،

4- عبارة " إيداع شرعي "يليها بيان السنة أو الفصل الذي تم فيه الإيداع ،

5- الرقم التسلسلي في سلسلة أعمال دار الطباعة أو دار النشر بالنسبة للمؤلفين الذين ينشرون أعمالهم بأنفسهم، يعوض هذا الرقم باسم المؤلف، ويتبع بكلمة " ناشر" ويجب أن يبين السحب الجديد تاريخ السنة التي تم فيها ويحمل العبارات الواردة أعلاه وكذلك تاريخ الإيداع الذي تم أصلا .

المادة 65:

يجب أن تحمل الصور بجميع أشكالها والمعروضة للبيع أو التوزيع أو الكراء أو للمنح من أجل استنساخها اسم أو علامة المؤلف أو المتنازل عن حق الاستنساخ وكذا سنة الإنشاء .

المادة 66:

يجب تسجيل كافة أعمال الطباعة أو النشر الخاضعة لأحكام هذا الأمر القانوني في سجلات خاصة ورد ذكرها في المادة 63من الفقرة أعلاه ويخصص لكل تسجيل رقم تسلسلي حسب السلسلة الترتيبية. ويجب أن تكون النسخ المودعة مطابقة للنسخ الجارية أو المطبوعة أو المصنوعة أو المعروضة للبيع أوالكراء أو التوزيع والتي من شأنها أن تساعد في حفظها، ويجب أن تكون الأفلام السينمائية مطابقة لتلك المخصصة للعرض في القاعات.

القسم الأول : إيداع صاحب المطبعة أو المنتج

المادة 67:

يتم الإيداع الواقع على عاتق صاحب المطبعة والمنتج ، فيما يتعلق بالمنشورات، فور انتهاء السحب، ويتم مباشرة أو عن طريق البريد ، مع إعفاء من الرسوم الجمركية ، لدى مصلحة وثائق انواكشوط ، وعندما يتعلق الأمر بأعمال يتطلب إنجازها تعاون عدة اخصائيين يقوم بالإيداع آخر من لمستها يده، من بين الجماعة قبل تسليمها إلى الناشر.

المادة 68:

يمكن لأصحاب المطابع والمنتجين أن لا يودعوا أكثر من نسخة واحدة من النشر الجديد. والأعمال التي لايتجاوز سحبها ثلاث مائة نسخة مرقمة . والتي يمكن عند تقديمها ،أعتبارها على أساس هذا الأمر القانوني بمثابة أعمال كمالية ؛ يجب على منتج الاسطوانات الفوتوغرافية والأفلام السينمائية إيداع نسخة منها لدا إدارة الإيداع الشرعي بمصلحة الوثائق. لا يدخل النشر الموسيقي في نطاق الإيداع الشرعي لصاحب المطبعة.

المادة 69:

يصحب الإيداع بتصريح بالإعفاء من الرسوم البريدية في ثلاث نسخ مؤرخة و موقة ويعتبر بمثابة إفادة بإستلام للإعفاء من الرسوم البريدية . ويجب أن يذكر هذا التصريح :

1- اسم وعنوان صاحب الطبعة أو المنتج، 2- عنوان العمل والأسماء والموضوعات بالنسبة للصور والأوراق المقتطعة من الجرائد، 3- رقم السحب، 4- الاسم الأسري للمؤلف ولقبه المصحوبان عند الاقتضاء بالاسم المستعار على عدم ذكر المؤلف ، 5- اسم الشخص الذي تم السحب من أجله مع عنوانه واختصاصه، 6- تاريخ إكمال السحب ، 7- الرقم التسلسلي لأعمال صاحب المطبعة، وترسل واحدة من نسخ التصريح إلى صاحب المطبعة ومعها حاشية من إدارة الإيداع الشرعي، وتحل محل إفادة الإستلام.

المادة 70:

يعفى الناقشون والمصورون الذين يسحبون نسخا تصويرية حسب الوحدة والحاجة من اللوحات أو الكليشيهات التي يحتفظون بها في كل تصريح جديد أو إيداع بالنسبة لأي سحب آخر غير الأول . ويجب عليهم أن يذكروا في تصريحاتهم أن رقم السحب غير محدود.

القسم الثاني: إيداع الناشر

المادة71:

يجب على كل ناشر أو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم مقامه (صاحب المطبعة الناشر،الجمعيات،النقابة ، الشركات المدنية أو التجارية، المؤلف الذي يشرف على نشر أعماله ، الأمناء الأساسيون للأعمال المستوردة الإدارة العمومية ) ويقوم ببيع أو توزيع أو كراء أو منح من أجل استنساخ عمل فني تخطيطي يحمل أولا يحمل عمل الشركة أو يودع نسخة كاملة منه عند إدارة الإيداع الشرعي لدى الوثائق الوارد ذكرها في المادة 68أعلاه الفقرة2. وزيادة على ذلك يودع الناشر أو أي شخص يقوم مقامه أربع نسخ لدى وزارة الإعلام.

المادة72:

يتم الإيداع الوارد في المادة أعلاه مباشرة عن طريق البريد وبالإعفاء من الرسوم البريدية.

المادة 73:

يتم قبل العرض للبيع أو التوزيع أو الكراء أو المنح من أجل الاستنساخ، إلا فيما يتعلق بالنشر الموسيقي، الذي يتم فيه الإيداع في ظرف 3أشهر، يمكن إيداع الأعمال الكمالية المحددة في المادة 67من الأمر القانوني والنشرات الجديدة في نسختين فقط ترسل واحدة منهما إلى إدارة الإيداع الشرعي والأخرى إلى وزارة الإعلام.

ويجب إيداع الأسطوانات الفوتوغرافية والأفلام السينمائية باسم الناشر أو الموزع وفي نسخة واحدة لدى مصلحة الإيداع الشرعي في مصلحة الوثائق، وتودع التأليفات الموسيقية المكتوبة باليد أو المعادة ميكانيكيا في أقل من 10 نسخ في نسخة واحدة لدى مصحلة الإيداعي الشرعي بالوثائق التي تستنسخها فوتوغرافيا وتعيدها إلى المودعين عند انقضاء أجل قدره شهر واحد.

المادة 74:

يصحب الإيداع بتصريح إعفاء في ثلاث نسخ مؤرخة و موقعة ويعتبر بمثابة إفادة باستلام تصريح الإعفاء ولا يخضع أي سحب جديد لهذا التصريح.

المادة75:

يجب أن يشتمل التصريح فضلا عما ورد في المادة 68 أعلاه البيانات التالية: • التاريخ المقرر للعرض، • ثمن العمل الفني، • بالنسبة للكتب الحجم بالسانتمترات، • وعدد الصفحات خارج النص ، • اسم وعنوان الصانع والناشر.

وترسل واحدة من النسخ إلى الناشرأو الشخص الذي يقوم مقامه مع حاشية الإيداع الشرعي الذي يقوم مقام الإفادة بالإستلام.

القسم الثالث: العقوبات

المادة76:

يمكن لوكالة الإيداع الشرعي، في حالة إنجاز كلي أو جزئي للإيداعات المنصوص عليها في هذا الأمر القانوني في ظرف شهر من توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة لم يتبعها أي رد، أن تقوم بشراء العمل غير المودع أو النسخ الناقصة من السوق، على حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع لواجب الإيداع الشرعي.

المادة77:

يعاقب بغرامة من 10000 إلى 50000 أوقية ، و في حالة العودة بغرامة من 18000 إلى 100000 أوقية, كل شخص يتملص عن قصد من الواجبات المنوطة به بموجب هذا الأمر القانوني, و عند الانقضاء تنطق المحكمة بالحكم ضد المتهم و كذلك أيضا ضد المسؤول مدنيا في حالة وجوده مع التضامن بالالتزام بتسديد الأعداد المشتراة تلقائيا طبقا لترتيبات المادة السابقة, و فضلا عن ذلك, يمكن إصدار الأوامر بحجز و مصادرة النسخ التي تباع بطريقة غير شرعية و تنقضي الدعوى الجنائية بعد مرور 3 سنوات اعتبارا من النشر.

المادة 78:

يجب على صاحب المطبعة أو المنتج أو الناشر أو أي شخص آخر يقوم مقامهما كل فيما يخصه إعداد تقرير عن حالة الأعمال الخاضعة للإيداع الشرعي و الحاملة للرقم التسلسلي المشار إليه في المادتين 64 و 69 و الممنوح لهذه الأعمال حسب سلسلة تراتبية في لوائح أعمال دار الطباعة و النشر, و يرسلون سنويا صورة في نسختين من هذا التقرير إلى مصلحة الإيداع الشرعي و صورة في نسختين إلى وزارة الإعلام.

المادة79:

يجب أن تظهر البيانات الواردة في المادة 64 إما على الصفحة التي تحمل العنوان أو على إحدى الصفحات السابقة و إما عند نهاية النص أو على إحدى الصفحات حسب النص.

و فيما يتعلق بالرسوم و الصور الفوتوغرافية و الصور و الخرائط البريدية و الجغرافية يجب وضعها على الوجه و الظهر و عندما تتم طباعة النص و الصور و الرسوم و لوحات العمل الفني, عن طريق طباعتين مختلفتين يجب أن تظهر البيانات الواردة في المادة64 الوادة تلو الأخرى في المحل المحدد أعلاه. ولا تعتبر هذه البيانات إلزامية بالنسة للأعمال غير الخاضعة للإيداع الشرعي و هذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة للأعمال المنشورة أو المطبوعة في الخارج و التي يتم إيرادها بغية بيعها بالوحدة أو بعدد منخفض من النسخ مباشرة في محلات البيع.

المادة80:

يجب على كل صاحب مطبعة أو منتج أو صانع أو ناشر أو موزع, و بصفة عامة كل من يخضع لهذا الأمر القانوني, أن يمسك سجلا خاصا تسجل فيه حسب إنجازها كافة الأعمال الخاضعة للإيداع الشرعي. و يجب أن تعيد هذه السجلات, البيانات الواردة في المادة 64, و سيخصص لكل عمل رقم تسلسلي في سلسلة غير منقطعة. و يجب أن يظهر ذلك الرقم على الأعمال و التصريحات الواردة في هذا الأمر القانوني.

المادة81:

يجب ألا تستخدم أية مؤسسة أكثر من سجل واحد خاص و إذا كان للمؤسسة عدة فروع يمكن تخصيص سجل لكل فرع. و في هذه الحالة يعتبر كل فرع بمثابة مؤسسة مستقلة عن المؤسسة المركزية فيما يتعلق بإجراءات الإيداع الشرعي.

المادة82:

و تعتبر مختلف الأرقام السنوية لنفس الدورة بمثابة عمل طباعة و نشر واحد. و على ذلك الأساس, سيخصص لها رقم واحد في كل من سلسلة أعمال الطباعة و سلسلة أعمال النشر, و سيخصص لها رقم تسلسلي جديد في بداية كل سنة, وكذلك في حالة تغيير العنوان أو شكلية أو فترات الصدور.

المادة83:

تبقى الأحكام القانونية و التنظيمية السابقة, و غير المخالفة لهذا الأمر القانوني الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال, نافذة.

أدوات شخصية