الأربعاء
١٩ نوفمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات |
قانون جزائي خاص - جرائم الاعتداء على الاموال (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس > القانون العام (tn) >
فهرست |
الباب الثاني في الاعتداء على الملك
القسم الأول في هتك حرمة الملك والمسكن
الفصل 255 الإنسان الذي ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريا يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها 500 فرنك بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدة المستوجبة لأجل التجمع بالسلاح أو حمله أو التهديد أو العنف أو الضرب أو غير ذلك من الجرائم. والمحـاولـة موجبـة للعقـاب.
الفصل 255 مكرر )أضيف بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001(. يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 256 الإنسان الذي يدخل أو يستقر بمحل معد للسكنى وذلك بالرغم من إرادة صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر. والمحـاولـة موجبـة للعقـاب.
الفصل 257 إذا وقعت الجرائم المقررة بالفصلين المتقدمين ليلا فالعقاب يكون بالسجن مدة ستة أشهر وإذا كان وقوعها باستعمال وسيلة التسور أو الخلع أو كان وقوعها من جمع مركب من عدة أفراد أو كان واحدا أو أكثر من المجرمين حاملا للسلاح فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين. والمحـاولـة موجبـة للعقـاب.
الفصل 257 ثانيا (أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ونقح بالقانـون عدد 23 لسنة 1989 المــؤرخ في 27 فيفـري 1989). يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام مقترفو النهب الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوة علنية لمواد الأكل أو البضائع أو الملابس أو للأملاك المنقولة وكل إضرار يلحق بما ذكر ، كما يحكم على كل واحد منهم بخطية تتراوح بين ألف وخمسة عشر ألف دينـار.
الفصل 257 ثالثا (أضيف بالأمــر المــؤرخ في 4 مارس 1943). إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أنهم جروا إلى المشاركة في تلك الاعتداءات بدافع التحريض أو الإغراء يمكن أن لا ينالهم إلا العقاب المنصوص عليه بالفصل 263 من المجلة الجنائية التـونسيـة.
الفصل 257 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943و نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257 (ثانيا) الرؤساء أو المغرون أو غيرهم المحرضون دون غيرهم إذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو مكسرة أو دقيقا أو خبزا أو غيرها من المواد المحولة منها أو زيتا أو مشروبات.
القسم الثاني في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها
الفصل 258 من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من المـاء أو الغاز أو الكهرباء.
الفصل 259 الجرائم المقررة بهذا القسم تقع المحاكمة لأجلها ولو مع بقاء المسروق له غير معروف.
الفصل 260 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية : أولا ـ استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه. ثانيا ـ استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعــاء إذن من السلطـة العامة زورا. ثالثا ـ وقوعها ليلا. رابعا ـ من عدة أفراد. خامسا ـ حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.
الفصل 261 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقررة بالفصل المتقدم.
الفصل 262 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقررة بالفصل 260.
الفصل 263 يعاقب بالسجن مدة عشرة أعـوام : أولا ـ مرتكب السرقة الواقعة أثناء حريق أو بعد انفجار أو طغيان المـاء أو غرق أو حادث حل بالسكة الحديدية أو ثورة أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج. ثانيا ـ مرتكب السرقة الواقعة من أصحاب الخانات أو الفنادق أو المحلات المهيأة للسكنى أو أصحاب المقاهي أو المحلات المفتوحة للعموم. ثالثا ـ مرتكب السرقة الواقعة من المستخدم أو الخادم لمخدومه أو لسيده أو لإنسان موجود بدار مخدومه أو سيده. رابعا ـ مرتكب السرقة الذي يخدم عادة بالمسكن الذي وقعت به السرقة.
الفصل 264 كل أنواع السرقات والاختلاسات التي لم يتعرض لذكرها بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك. والمحـاولـة تستوجب العقـاب.
الفصل 265 من يثبت عليه ارتكاب السرقة يسوغ عقابه بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 266 لا تعد من السرقة الاختلاسات الواقعة من الوالدين فما فوقها لأمتعة أبنائهم إلا إذا كان المسروق بعضه ملكا للغير أو معرقلا وهذا النص لا ينطبق على غير الوالدين الفاعلين أو المشاركين.
الفصل 267 المقصود بالمحل المسكون هو كل بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيج معد لسكنى الإنسان ويعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 ولو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة.
الفصل 268 الصحون ومحلات تربية الطيور والاسطبلات والمباني الملاصقة لإحدى المحلات المبينة بالفصل المتقدم ولو كان لها سياج خصوصي في السياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلات المسكونة.
الفصل 269 تعد معاطن أو مرابض أو أماكن مسيجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره أو باللوح أو بتخوم من نبات حي أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه وكيفما كان ارتفاع وعمق وحالة قدم أو تهدم تلك الأنواع من المسيجات ولو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو غيرها أو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة، والمعاطن أو المرابض القارة المعدة لوضع الحيوانات بالأراضي بأي كيفية كان صنعها تعتبر أيضا مسيجات.
الفصل 270 تعتبر أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم وتعتبر أيضا أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها السارق لإيقاع السرقة.
الفصل 271 يوصف بالخلع كل خلع أو تفكيك أو تخريب أو هدم أو إزالة الجدران أو السقوف أو القاعات أو الأبواب أو الشبابيك أو الأقفال بأنواعها أو غير ذلك من الآلات المعدة للقفل أو لمنع المرور أو غير ذلك من أسيجة كيفما كانت وسواء كانت بخارج أو بداخل المساكن أو الصحون أو أحواش الطيور أو المعاطن أو المرابض وتوابعها، ويوصف أيضا بالخلع كل خلع للخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق والحقق واللفات المغلقة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز المغلقة المحتوية على أشياء من أي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذكر بالمحل.
الفصل 272 يوصف بالتسور كل دخول للديار والأماكن والصحون ومحلات تربية الطيور وغير ذلك من المباني والبساتين والمعاطن والمرابض والمسيجات وقع بتسور الجدران أو الأبواب أو السقوف أو غير ذلك من الأسيجة.
الفصل 273 توصف بمفاتيح مفتعلة المخاطيف والمفاتيح المقلدة أو المفتعلة أو المغيرة أو التي لم يعدها صاحب المحل أو مكتريه لفتح الأقفال كيفما كانت واستعملها السارق لذلك، ويعتبر كمفتاح مدلس المفتاح الحقيقي الذي يستحوذ عليه المجرم بدون موجب.
الفصل 274 الإنسان الذي يفتعل أو يغير مفاتيح أو يصنع آلة يعلم أنها معدة لسرقة يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وخمسون فرنكا. وإذا كان المجرم حرفته صنع الأقفال فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك. والكل غير مانع من العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك في صورة المشاركة.
الفصل 275 يعاقب بالسجن مدة شهرين كل إنسان الذي من حرفته صنع الأقفال أو غيره من العملة الذي يبيع أو يعطي لإنسان ، بدون تحقق من صفته، مخاطيف معدة للخلع أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو مالك الشيء المعد له ما سيذكر أو لغير نائب صاحب المحل المعروف عنده أو أحد مفاتيح من أي نوع كانت بمقتضى صور من شمع أو غير ذلك من القوالب والأمثلة. والعقاب يكون بالسجن مدة شهرين لمن ذكر من الصناع والعملة إن فتحوا أقفالا قبل سبق تحقق من صفة الإنسان الذي طلب منهم ذلك.
الفصل 276 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكلها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي. والإنسان الذي وجدت عنده آلات معدة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة عام ويحكم بحجز المـال وما له قيمة والأشياء والآلات.
الفصل 277 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه أحد الورثة أو الذي يدعي استحقاقا في ميراث ويستولي خيانة منه قبل القسمة على الميراث كله أو بعضه ويعاقب بمثل العقاب المذكور المشارك في الملك أو الشريك في غيره الذي يتصرف تعديا منه في الأشياء المشترك فيها أو في مـال الشركة.
الفصل 278 )نقح بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001(. يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها. والمحاولة موجبة للعقاب. ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تم تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.
الفصل 279 يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل المتقدم كل مدين أو مقترض أو غيره من كل معط لرهن مطلقا يرتكب تعديا منه اختلاس أو إعدام شيء له مرهون، والمحاولة تستوجب العقاب.
الفصل 280 الإنسان الذي يستولي على شيء وجده صدفة ولم يعلم به من له النظر من الحكومات المحلية أو صاحب الشيء يعاقب بالسجن مدة عامين. وبمثل ذلك يعاقب الإنسان الذي يستولي تعديا منه على شيء وصل لديه غلطا بالمصادفة.
الفصل 281 يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة فرنك الإنسان الذي يجد كنزا ولو في ملكه ولا يخبر الحكومة به في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه ويعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها خمسمائة فرنك كل مكتشف أعلم الحكومة أو لم يعلمها يستولي على الكنز كله أو بعضه بدون رخصة من رئيس المجلس في تحويزه بذلك.
الفصل 282 الإنسان الذي يعلم عدم إمكان قدرته على الدفع ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطعمة أو ينزل بمحل معد لذلك يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنـك .
القسم الثالث في الغصب والتلويث والاستحواذ والتسبب في الإفلاس
الفصل 283 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.
الفصل 284 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1935). كل من اغتصب أمــوالا أو قيما أو إمضــاء أو الأوراق المبينــة بالفصل الســابق بواسطة التهديد الكتابيّ أو الشفاهيّ أو بواسطة إذاعة أخبار أو نسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرهـا 10.000 فرنك.
الفصل 285 المجرمون ممن تقدم ذكرهم المرتكبون للاغتصاب والتلويث يمكن الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 286 الإنسان الذي للاستحواذ على كل أو بعض من عقار غيره أو يحاول أو يحذف أو يغير إما علاماته التحديدية أو حدوده الطبيعية التي وضعتها الأيدي يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك. ويستوجب العقاب المذكور الإنسان الذي بدون حق يستولي على المياه العمومية أو الخاصة. وإذا كان الفعل واقعا بالعنف أو التهديد نحو الأشخاص فالعقاب لهذا الفعل وحده يكون بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف فرنك بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداء على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك. والمحـاولـة موجبـة للعقـاب.
الفصل 287 إذا ادعى المجرم في الصورة المقررة بالفصل المتقدم حقا في التملك أو غيره من الحقوق العينية فالمجلس ينظر هل يقتضي الحال فيما يخص غير الأمور المتعلقة بالعنف إحالتها لمن له النظر ولا يمكن للمتهم معارضة تلك الدعوى إلا إذا كانت مبنية إما على رسم ظاهر أو على أمور حوزية تعادل ذلك ومصرح بها بوجه مدقق وكان الرسم أو الأمور المصرح بها قاضية بطبيعتها عند ثبوت صحتها لدى من له النظر بإزالة كل صفة جنائية من التعديات الواقعة المحاكمة لأجلها.
الفصل 288 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر صار عاجزا عن الدفع أو حكم عليه بخلاص دين ارتكب بعد حلول ذلك الدين : أولا ـ إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو أسقط دينا له أو خلص دينا صوريا. ثانيا ـ الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية. ثالثا ـ ميز أحد غرمائه بفائدة على الباقين. والمحاولـة تستوجب العقـاب.
الفصل 289 يعاقب بالسجن مدة عامين الإنسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد إخفاء الأشياء التابعة لمكاسب هذا الأخير أو يستظهر بديون له عليه صورية.
الفصل 290 يعاقب بالسجن مدة عامين التاجر الذي صير نفسه معدما بسبب تبذيره أو باحتكاراته الموكولة للمصادفة غير الداخلة في دائرة عملياته الاعتيادية.
القسم الرابع في التحيل وغيره من أنواع الخداع
الفصل 291 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935). يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10.000 فرنك كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذا أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفائه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق مالية أو وعودا أو تواصيل أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من ثروة الغير.
الفصل 292 يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل المتقدم : أولا ـ بيع أو رهن أو توثيق أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه خصوصا الأحباس. ثانيا ـ بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.
الفصل 293 يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو بالتجديد.
الفصل 294 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك الإنسان الذي يغش عمدا المشتري بأن يسلم له شيئا غير الشيء المحقق المعين الذي اشتراه وبمثل ذلك يعاقب الذي باستعمال الحيل يغش المشتري في طبيعة أو كمية أو صفة الشيء المسلم له . وكل ذلك لا يمنع عند الاقتضاء من العمل بالأحكام الخاصة المتعلقة بمواد الغش في صورة ما إذا كانت الأشياء مغشوشة أو غير صالحة للأكل.
الفصل 295 يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 291 الإنسان الذي يحمل أحد رعايانا على مبارحة المملكة وذلك بتغريره بادعاء أمور لا وجود لها أو أخبار مزيفة.
الفصل 296 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1946). يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسلم أو يحاول أن يستلم مبلغا من المـال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.
القسم الخامس في الخيانة والاستيلاءات الباطلة
الفصل 297 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك الإنسان الذي يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو تواصل أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو الإبراء أو القاضية بهما لم تسلم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معين بإجراء أو بدونه بشرط إرجاعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معين، قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرفين فيها أو من هي بأيديهم، ويكون السجن مدة عشرة أعوام إذا كان المجرم وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير يومه لصاحب الشيء المختلس أو وليا وصيا أو ناظرا أو مقدما أو مؤتمنا أو مديرا عدليا أو مديرا لوقف أو مستخدما به .
الفصل 298 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك الإنسان الذي تسلم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع بدون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو من إرجاع ما قبضه سلفا.
الفصل 299 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك الإنسان الذي بعد إدلائه في منازعة إدارية أو عدلية برسوم أو حجج أو تقارير يختلس ذلك على وجه الحيلة. والمحـاولـة تستوجب العقــاب.
الفصل 300 إذا أمن الإنسان على رقعة خالية من الكتابة لكن بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن كتب فوق الإمضاء إلزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود القاضية بتوريط ذات أو كسب صاحب الإمضاء فعقابه يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك أما إذا لم يؤتمن على تلك الرقعة فإنه يحاكم بصفة مزور ويعاقب بعقاب مرتكب الزور.
الفصل 301 (نقح وتمم على التوالي بالأمرين المؤرخين في 8 أكتوبر 1935 و 1 فيفري 1945). يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 5000 فرنك كل من انتهز فرصة قلة تجربة شخص ليس له حق التصرف في أمواله أو استغل طيش أو حاجيات ذلك الشخص فحمله على الإمضاء على رقعة مالية أو غيرها من الصكوك المقيدة لأملاكه. يرفع العقاب لخمسة أعوام سجنا ولفرنكات 10000 خطية إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة أو سلطة المعتدي. والمحاولـة تستوجب العقـاب.
الفصل 302 كل مجرم يرتكب إحدى الجرائم المقررة بالقسمين الرابع والخامس من هذا الباب يمكن الحكم عليه بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.
القسم السادس في تعطيل حرية الإشهارات
الفصل 303 (نقح بالأمر المؤرخ في 6 جوان 1946). يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين الخمسة آلاف فرنك والخمسمائة ألف فرنك الذين في الإشهارات الواقعة لبيع الملك أو المنفعة أو الكراء أو الإنزال أو غير ذلك من الحقوق المماثلة لما ذكر المتعلقة بأشياء منقولة أو عقارية أو بمشروع أو تجهيز أو باستغلال أو بأي خدمة كانت يعطلون أو يحيرون أو يحاولون تعطيل أو تحيير حرية الإشهارات والمزايدات أو التعهدات وذلك بالضرب أو العنف أو التهديد أو الغوغاء سواء كان ذلك قبل أو أثناء الإشهارات والمزايدات أو التعهدات ويعاقب بنفس العقاب الذين بعطايا أو مواعيد يبعدون أو يحاولون إبعاد الراغبين في المزايدة والذين يقبلون تلك العطايا أو المواعيد كما يعاقب أيضا بنفس العقاب كل الذين بعد مزايدة أو مناقصة عمومية يباشرون أو يشاركون في إعادة الإشهارات بدون مساعدة السلط الراجع لها النظر.
الفصل 303 مكرر (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة). كل من أزال أو مزق أو غطى أو شوه بطريقة من الطرق إعلانات معلقة بإذن من الإدارة المخصصة لذلك قصد تغييرها أو جعل قراءتها غير ممكنة يعاقب بخطية من 12 إلى 120 دينارا. وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف أو عون من أعوان السلطة فإن العقاب يكون بخطية من 24 إلي 240 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 303 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة). كل من يتولى بدون رخصة من الإدارة وضع معلقات ويعمد بأية وسيلة إلى كتابات أو رسم بعقار تابع لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية أو يملك مخصص للقيام بمصلحة عمومية وكذلك كل من يتولى وبدون أن يكون مالكا لعقار أو منتفعا بريعه أو متسوغا له من غير أن يكون له ترخيص في ذلك من طرف أحد الأشخاص المذكورين وضع معلقات وعمد بأية وسيلة كانت إلى كتابات أو رسم علامات أو صور يعاقب بخطية من 24 إلى 240 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
القسم السابع في الإضرار على اختلاف أنواعه بملك الغير
الفصل 304 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969). من يتعمد بغير وسيلة الإنفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاثة سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار. وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. والمحـاولـة تستوجب العقـاب.
الفصل 305 تضاعف العقوبات المقررة بالفصل المتقدم بمثلها إذا كان إحداث الضرر بقصد التشفي : أولا ـ من موظف عمومي أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته. ثانيا ـ من شاهد بسبب شهادته.
الفصل 306 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقررة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان. ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.
الفصل 306 مكرر (أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ونقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الاستيلاء والسيطرة بواسطة التهديد أو العنف على وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و201 و203 و204 من هذه المجلة ، عند الاقتضاء.
الفصل 306 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977). يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين العام والخمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين 200 دينار و 4.000 دينار كل شخص أشاع خبرا يعلم أنه مزيف وعرض بذلك أمن كل وسيلة نقل تستعمل في البر أو البحر أو في الجو للخطر. والمحاولة موجبة للعقاب. ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و 2.000 دينار كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه القانون عقابا جنائيا ، والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثامن فــي الحـــريــق
الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو معامل مسكونة أو المعدة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأناس أو التي كانت تابعة لقطار حامل لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرم أو مكوم وإما بحطب معرم أو مرتب أمتارا مكعبة أو عربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأناس أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك الفاعل . وإذا نتج عن الحريق موت إنسان فالعقاب هو القتل.
الفصل 308 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة.
الفصل 309 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969). يعاقب بالسجن مدة ثلاثة سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.
الباب الثالث في المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
الفصل 310 يعاقب بالسجن مدة عام الإنسان الذي يضع عمدا مواد مضرة أو مسمومة بأي مـاء لشرب الآدميين أو الحيوانات بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقررة بالفصل 215 والفصل 218 والفصل 219 من هذا القانون عند الاقتضاء ومن العمل بالأمر الصادر في 10 رجب عام 1314 وفي 15 ديسمبر 1896 11. والمحاولة تستوجب العقاب.
الفصل 311 إذا كان وقوع الجريمة المقررة بالفصل المتقدم بدون قصد الإضرار فالعقاب يكون بالسجن مدة شهرين بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصل 217 والفصل 225 من هذا القانون.
الفصل 312 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الإنسان الذي يخالف التحجيرات والوسائل الاحترازية ووسائل المراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.


