يوم الخميس
٢١ - أغسطس
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون الحرة الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( دخول مشترك) وساهم في إنشاء و تعديل المقالات .لكن لا تنسى الدخول باسم الاشتراك لحماية خصوصيتك و اظهار رسائلك الخاصة.
| يوجد عدد ٣٬٢٦٠ مقالة كل المقالات |
قانون جزائي خاص - المخالفات (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس > القانون العام (tn)
الكتاب الثالث في المخـــالفـــــات
القسم الأول أحكـــام عــامــة
الفصل 313 مرتكبو المخالفات المقررة بهذا الكتاب يعاقبون بقطع النظر عن قصد الإضرار أو مخالفة القوانين.
الفصل 314
الجبر بالسجن ينطبق على المخالفات المقررة بهذا الكتاب.
القسم الثاني في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة
الفصل 315 يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها عشرون فرنكا : أولا ـ الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر. ثانيا ـ الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومحلاتهم بعد أن دعوا لذلك بوجه قانوني أو يذكرون أسماء أو محلات غير صحيحة. ثالثا ـ الأشخاص الذين بدون أن يرتكبوا الجريمة المقررة بالفصل 126 من هذا القانون يحيرون بالتشويش مباشرة الأمور العدلية بالجلسة أو بغيرها من الأماكن. رابعا ـ الأشخاص الذين يبيعون مواد الغذاء أو الأطعمة بثمن أكثر من الذي عينه من له النظر. خامسا ـ الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان الحكومة من الدخول لمحلاتهم حال مباشرته تنفيذ ما اقتضاه القانون.
الفصل 315 مكرر (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة). يتولى رئيس البلدية بالنسبة إلى المنطقة البلدية والوالي بالنسبة إلى المناطق الأخرى تعيين الأماكن المعدة خصيصا لتعليق النصوص الصادرة من السلطة العمومية. ويحجر أن تعلق بها الإعلانات الخاصة. ومعلقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض. وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من 20 إلى 200 دينار وعند العود من 40 إلى 400 دينار.
القسم الثالث في المخالفات المتعلقة بالأمن العام والراحة العامة
الفصل 316 يستوجب العقوبات المذكورة : أولا ـ الأشخاص الذين عند تشييدهم أو إصلاحهم أو هدمهم لبناء على الطريق العام لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث. ثانيا ـ الأشخاص الذين يلقون عمدا أو تساهلا بالطريق العام أشياء من شأنها جرح المارين بسقوطها أو تلويث ثيابهم. ثالثا ـ الأشخاص الذين رغما عن منع الحكومة يصرخون أسلحة نارية أو مصنوعات التهابية بأماكن عمومية أو بالطريق العام. رابعا ـ الأشخاص الذين يودعون سلاحا ناريا عند إنسان عديم التجربة أو غير متمتع بكامل المؤاخذة. خامسا ـ الأشخاص الذين بدون لزوم يحلون بمحل عمومي حاملين لسلاح معمر. سادسا ـ مرتكبو كثرة الحس أو الغوغاء أو المشاركون لهم في ذلك مما من شأنه تحيير راحة السكان. سابعا ـ الأشخاص الذين بالسوق أو بغيره من الأماكن المسكونة يسوقون خيلا أو عربات بسرعة مفرطة وخطيرة على العموم. ثامنا ـ الأشخاص الذين يتركون المعتوهين أو الحيوانات المضرة أو الخطيرة متجولة أو سائمة. تاسعا ـ الأشخاص الذين يهيجون كلبا للهجوم أو الذين لا يمنعونه من الهجوم على المـارين. عاشرا ـ الأشخاص الذين دعوا لشراء أو رهن أشياء يعلمون كون موردها مشكوكا فيه ولا يعلمون حكومة المحافظة بذلك بدون تأخير. القسم الرابع في المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
الفصل 317 يعاقب بالعقوبات المذكورة : أولا ـ الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أو لأناس بحالة سكر. ثانيا ـ كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأمـاكن العامة الأخـرى (نقحت بالأمـر المــؤرخ في 13 أفريل 1943). ثالثا ـ الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25 و 26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 189612. رابعا ـ الأشخاص الذين يباشرون على رؤوس المـلأ سوء معاملة حيوانات أهلية لهم أو أنيط حفظها بعهدتهم. ويحكم دائما بالعقاب بالسجن في صورة تكرر الفعل.
القسم الخامس في المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
الفصل 318 (ألغي بالأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930).
القسم السادس في المخالفات المتعلقة بالأشخاص
الفصل 319 يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم. وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب. «وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب» (أضيفت بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
القسم السابع في المخالفات المتعلقة بالمكاسب
الفصل 320 يستوجب العقوبات المذكورة : أولا ـ الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قاذورات على عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم. ثانيا ـ الأشخاص الذين يضعون أو يرتكبون بمجاري المياه أو منابعها مواد أو غيرها من الأشياء الممكن سدها بها.
القسم الثامن في المخالفات المتعلقة بالطريق العام
الفصل 321 يستوجب العقوبات المذكورة : أولا ـ الأشخاص الذين بدون رخصة ممن له النظر يشغلون الطريق العام إما بوضعهم مباشرة أو بواسطة غيرهم لمواد أو أشياء كيفما كانت، من شأنها منع أمن أو حرية المرور به أو بحفرهم به حفرا. ثانيا ـ الأشخاص الذين في صورة الترخيص لهم بإشغال الطريق لا يرفعون الأشياء التي وضعوها به في الأجل المعين ممن له النظر أو الذين يتغافلون عن تنوير المواد أو الأشياء التي أشغلوا بها الطريق العام أو الحفر التي حفروها به. ثالثا ـ الأشخاص الذين يطفؤون الأضواء المعدة لتسهيل التجول بالطريق العام أو لمنع الحوادث. رابعا ـ الأشخاص الذين يتركون حيواناتهم حتى تضر بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنازه أو الأرصفة . وكل ذلك لا يمنع من النظر في المخالفات والجزاء عليها بالعقوبات المقررة بالأوامر العلية الخاصة.
الفصل 321 مكرر (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة). على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامة أو الخاصة للكتب والكتابات والمجلدات والصور والمنقوشات المصورة والمطبوعات الحجرية والأشرطة المغناطيسية والأفلام والإسطوانات أن يقدم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه. ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسلم له وصل في ذلك. ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام. إن مباشرة مهنة بائع متجول أو موزع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تشكل مخالفات يستوجب ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير أو بالسجن من يوم إلى 15 يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب المخالفات المذكورة أو تقديم إعلام كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا.
1 أبطل العمل بالأمر الصادر في 10 جوان 1882 نظرا لإلغاء الاحتلال العسكري بعد إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956.
[2] أنظر الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. 3 أنظر الفقرة الثالثة عشرة (الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941( 4 ألغي الأمر العليّ المؤرخ في 9 فيفري 1956 والمتعلّق بالطباعة والمكتبات والصحافة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 والمتعلق بإصدار مجلّة الصحافة. 5 ألغي الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1905 بالقانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر(الرائد الرسمي عدد 4 المؤرخ في 31 جانفي 1969). 5 العنوان الأصلي لهذا القسم هو : في الاختلاس من المتوظفين وشبههم.
6 أنظر الفصل 107 من مجلّة الإجراءات الجزائية. 7 ألغي الأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921 بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلّة الإجراءات الجزائية.
8 أنظر الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 12 نوفمبر 1919 المتعلق بممارسة مهنة صاحب خان. 9 نقح عنوان الفقرة الأولى من القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني بمقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. 10 يجري العمل حاليا بمجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975. 11 ينظّم الأمر الصادر في 15 ديسمبر 1896 حفظ الأراضي الزراعيّة (أنظر الرائد الرسمي عدد 105 بتاريخ 29 ديسمبر 1896). 12 ينظّم الأمر الصادر في 15 ديسمبر 1896 حفظ الأراضي الزراعيّة (أنظر الرائد الرسمي عدد 105 المؤرخ في 29 ديسمبر 1896).


