الأربعاء ١٩ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

قانون توارث الامارة (kw)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
الكويت > القانون العام >القانون الدستوري


قانون توارث الإمارة

والمذكرة الإيضاحية (بالتفصيل (١) )


نحن صباح السالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت بعد الإطلاع على المواد 4 و 59 و 61 من الدستور

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

فهرست

المادة 1(الكويت إمارة وراثية)

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .


الأمير

المادة 2

الأمير رئيس الدولة , وذاته مصونة لا تمس , ولقبه " حضرة صاحب السمو أمير الكويت " .


المادة 3

يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فعلى مجلس الوزراء ( بعد التثبت من ذلك ) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما , قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم , انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.


المادة 4

إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا .فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور . ويجب أن يتم الإختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير .

المادة 5

لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم . ويعين للأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي , وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير .


ولي العهد

المادة 6

يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه " سمو ولي العهد ". ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين , وأن لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة .

المادة 7

ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61و 62 و 63 و 64 من الدستور . وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلية في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية .


المادة 8

إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما . قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره , وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

المادة 9

تكون لهذا القانون صفة دستورية , فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .


المادة 10

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



نائب أمير دولة الكويت


صباح السالم الصباح


نائب رئيس مجلس الوزراء


جابر الأحمد الجابر


صدر في 16 رمضان 1383 هـ الموافق 30 يناير 1964 م

هامش

  1. ^ مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة
    • نصت المادة الرابعة من الدستور على الأحكام الأساسية في توارث الإمارة وتعيين ولي العهد, وتركت سائر الأحكام ينظمها قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور . كما تركت المادة 59 لذات القانون أن يحدد الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .
    • وتنفيذا لتلك النصوص , تقدم الحكومة مشروع القانون المرافق . وقد تضمنت المادتان الأولى والتاسعة منه أحكاما وردت في نصوص الدستور , فقضت المادة الأولى أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , وقررت المادة التاسعة أن لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
    • ويتضمن البحث الخاص بالأمير النص على أنه رئيس الدولة وأن ذاته مصونة لا تمس , وحددت لقبه الرسمي بحضرة صاحب السمو أمير الكويت .
    • ثم تناولت المادة الثالثة الشروط الخاصة بممارسة الأمير صلاحياته الدستورية فحددتها بأن لا يفقد شرطا من الشروط توافرها في ولي العهد , ولا القدرة الصحية على ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت , وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة هي ثلثا الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
    • وواجهت الحالة الرابعة حالة خلو منصب الأمير , فقضت بالمناداة بولي العهد أميرا , أما إذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء سلطات الأمير في رئاسة الدولة وتعيين الأمير الجديد بمبايعة مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من الدستور . وشرطت أن يتم ذلك خلال ثمانية أيام .
    ولما كانت ذات الأمير مصونة لا تمس , وكانت أحكام المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم جواز مخاصمته أمام المحاكم , فتكون مخاصمته , وإجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بأمر أميري .
    • ثم انتقل المشروع في المبحث الثاني إلى بيان أحكام ولي العهد فشرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت أن لا تقل سنه بيوم مبايعته بولاية العهد عن ثلاثين سنة كاملة وهو السن الذي اشترطه الدستور في الوزراء وأعضاء مجلس الأمة .
    وقررت المادة السابعة قاعدة نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة , وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته .
    • وواجهت المادة الثامنة حالة فقدان ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه بنص الدستور , أو القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته . فرسمت إجراءات نقل ممارسة الصلاحيات إلى غيره بصفة مؤقتة أو نهائية .
    • وبدأتها بإحالة الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء ثم موافقة المجلس , وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة ( نصف الأعضاء الذين يتألف منهم ) , كل ذلك في حدود الشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .
    وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
أدوات شخصية