| ندعوك للمساهمة في مشروع الشهر : تطوير التشريعات (مصر) ضمن قانون مصر |
قانون المواريث (eg)/نصوص القانون/إرث ذوي الأرحام
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مصر > الأحوال الشخصية (مصر)
مادة : 31 إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل. الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وإن علا, والجدة غير الصحيحة وإن علت. الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : الأولى : أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابعة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الخامسة : أعمام أبي أبي الميت لأم وأعمام أبي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.
مادة : 32 الصنف الأول من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
مادة : 33 الصنف الثاني من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض. وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة : 34 الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت. فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
مادة : 35 في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 : إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة : 36 في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم. فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة : 37 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.
مادة : 38 في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.


