ندعوك للمساهمة في مشروع الشهر : تطوير التشريعات (مصر) ضمن قانون مصر

قانون المواريث (eg)/نصوص القانون/أسباب الارث وأنواعه

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > الأحوال الشخصية (مصر)

مادة 7 أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 , 27 .

القسم الأول في الإرث بالفرض

مادة : 8 الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم : الأب الجد الصحيح وإن علا الأخ لأم الأخت لأم الزوج الزوجة البنات بنات الابن وإن نزل الأخوات لأب وأم الأخوات لأب الأم الجدة الصحيحة وإن علت.

مادة : 9 مع مراعاة حكم المادة 12 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وله فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة.

مادة : 10 لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجه المتقدم.

مادة : 11 للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات : فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن : مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.

مادة : 12 مع مراعاة حكم المادة 9 : ( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. ( ب ) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة , ولهن واحدة أو أكثر - السدس مع البنت وبنت الابن الأعلى درجة.

مادة : 13 مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 : ( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. ( ب ) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة , ولهن - واحدة أو أكثر - السدس مع الأخت الشقيقة.

مادة : 14 للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث غير هذه الأحوال. غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما تبقى بعد فرض الزوج والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت. وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مادة : 15 إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

القسم الثاني في الإرث بالتعصيب

مادة : 16 إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب .

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : ( 1 ) عصبة بالنفس. ( 2 ) عصبة بالغير. ( 3 ) عصبة مع الغير.

مادة : 17 للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : ( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. ( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا. ( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما. ( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة : 18 إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

مادة : 19 العصبة بالغير هن : ( 1 ) البنات مع الأبناء. ( 2 ) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك. ( 3 ) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة : 20 العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

مادة : 21 إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

مادة : 22 إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان : الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب.

أدوات شخصية