ندعوك للمساهمة في مشروع الشهر : تطوير التشريعات (مصر) ضمن قانون مصر

قانون المواريث (eg)/نصوص القانون/أحكام متنوعة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > الأحوال الشخصية (مصر)

القسم الأول : في الحمل

مادة : 42 يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة : 43 إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين : الأولى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة. الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة : 44 إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني : في المفقود

مادة : 45 يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه , وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.

القسم الثالث في الخنثى

مادة : 46 للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.

القسم الرابع ولد الزنا وولد اللعان

مادة : 47 مع مراعاة المادة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.

القسم الخامس في التخارج

مادة : 48 التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.

أدوات شخصية