ندعوك للمساهمة في مشروع الشهر : تطوير التشريعات (مصر) ضمن قانون مصر

قانون المواريث (eg)/نصوص القانون/أحكام عامة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > قانون الأحوال الشخصية


الباب الأول
في أحكام عامة


مادة 1
- يستحق الارث بموت المورث ، او باعتباره ميتا بحكم القاضي.


مادة2
- يجب لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث. او وقت الحكم باعتباره ميتا.


مادة 3
- اذا مات اثنان ، ولم يعلم ايهما مات أولا ، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر ، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.


مادة 4 
- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:
-أولا - ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن .
- ثانيا - ديون الميت.
- ثالثا - ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة .
فاذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي:
أولا - استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره .
ثانيا- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
- فاذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة او ما بقي منها إلى الخزانة العامة.


مادة 5
- من موانع الإرث قتل المورث عمدا
- سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا ، أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه
- اذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة . ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
مادة 6
- لا توارث بين مسلم وغير مسلم . ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لايمنع من الارث بين المسلمين . ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الأجنبي منها.

النصوص الكاملة لقانون المواريث المصري

قانون المواريث رقم 77 لسنة1943


الأبواب >
1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8


القراءة التفصيلية في موضوعات المواريث

الميراث وتعريفه | التركة والحقوق المتعلقة بها | أركان الإرث وأسبابه وشروطه | موانع الإرث | أنواع الارث | الحجب| الرد | العول | المستحقون في التركة بغير الارث | الارث بالتقدير والاحتياط | التخارج | انتقال التركة من المورث إلى الوارث

أدوات شخصية