الإثنين ٨ سبتمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٣٢٨ مقالة فهرس كل المقالات

قانون الجمعيات (mr)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

موريتانيا > القانون العام

موريتانيا :
موريتانيا :

القانون رقم 64- 098 بتاريخ 9 يونيو 1964 يتعلق بالجمعيات


فهرست

الفصل الأول

المادة الأولي: إن الجمعية هي اتفاق بين عدة أشخاص يجعلون بموجبه, بصفة مشتركة ودائمة, معارفهم أو نشاطاتهم في إطار غير تقاسم أرباح, وهي تسير فيما يتعلق بشرعيتها, وفق المبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات.

المادة2: لا تنطبق مقتضيات هذا القانون على النقابات المهنية التي ينظم إنشاءها وسيرها القانون رقم 61- 033 بتاريخ 30 يونيو 1961.

الفصل الثاني

المادة3: لا يمكن للجمعيات أن تتشكل أو تمارس نشاطاتها بدن إذن مسبق من طرف وزير الداخلية ويمكن أن يكون هذا الإذن مرفوقا ببعض الشروط. كما أن سير الجمعية يمكن أن يكون محدودا لفترة معينة. ومهما يكن من أمر فإن الإذن المذكور أعلاه لا يمكن إعطاؤه إذا كانت الجمعية المقصودة مؤسسة على قضية أو من أجل هدف غير مشروع مخالف للقوانين والأخلاق الحميدة أو أن يكون لها هدف من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني أو التهجم على الشكل الجمهوري للحكومة.

المادة4(جديدة): تحل بموجب مقرر معلل من طرف وزير الداخلية الجمعيات:

1- التي تثير تظاهرات مسلحة أو غير مسلحة تهدد النظام الأمن العامين,

2- التي تتلقى أموالا من الخارج بهدف الإضرار بالمصلحة الوطنية,

3- التي خارج الهيئات المعترف بها رسميا, تمثل من حيث شكلها, طابع المجموعات القتالية أو ميليشيات خصوصية,

4- التي تقوم بدعاية معادية للوطن, أو قد تستهدف النيل من وحدة التراب الوطني أو تغيير الشكل الجمهوري للحكومة بالقوة,

5- التي تنال من مصداقية الدولة,

6- التي تمارس تأثيرا مفزعا على نفوس المواطنين أو التي قد تستهدف جمع أشخاص قصد إثارة الفوضى أو التعامل مع العدو.

وعلى المحكمة العليا البت بصورة استعجالية إذا توصلت بدعوى إلغاء مقرر حل الجمعية المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة5: توجه طلبات الترخيص إلى رئيس الدائرة الإدارية التي تعمل فيها الجمعية وإلى وزير الداخلية إذا كانت الجمعية موجودة في نواكشوط .

المادة6: ولكي تكون الطلبات مقبولة لابد أن تبين عنوان وهدف الجمعية, ومكان وجودها, ومقر مؤسساتها, بالإضافة إلى أسماء ومهن ومساكن وجنسيات أولئك الذين يتولون بصفة من الصفات إدارة أو قيادة الجمعية.

المادة7: تعتبر لاغية بقوة القانون كل الجمعيات التي لا تتقدم بطلبات ترخيص تستجيب للشروط المذكورة أعلاه.

المادة8 (جديدة): سيعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 3000 إلى 540000 أوقية كل أولئك الذين قاموا بتحمل أو لا يزالون يتحملون إدارة جمعيات تسير بدون ترخيص أو جمعيات تم حلها أو تكتلات فعلية توجد في إحدى الحالات المذكورة في المادة4 أعلاه .

و سيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 270000 أوقية الأشخاص الآخرون الذين شاركوا في تسيير هذه الجمعيات أو التكتلات الفعلية.

وتطبق نفس العقوبات على القادة والإداريين والمساهمين في نشاط الجمعيات التي تسير دونما مراعاة للشوط الملزمة أو التي تتجاوز المدة التي تحدد مستقبلا بموجب مقرر من وزير الداخلية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

يمكن أن تحظر الإقامة على الأشخاص المدانين طبقا لهذه المادة و أن يحرموا مدة 5 سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر, من الحقوق المبينة في المادة36 من القانون الجنائي. و إذا كان المذنب أجنبيا يتعين على المحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تصدر حكما بتحريم إقامته على جميع تراب الجمهورية.

المادة9(جديدة): ينص مقرر حل جمعية معينة على كل الإجراءات المفيدة التي من شأنها ضمان التصفية المحتملة لأملاكها .

و يمكن أن توضع تحت الحجز كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها لجمعية تسير بدون ترخيص أو لجمعية محلولة أو تكتل فعلية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

كما أن تصفيتها يمكن أن تتم عن طريق مصالح الأملاك حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في الحجز لصالح الدولة.

تصادر كل أزياء و شعارات و رموز الجمعيات و التكتلات التي يتم الإبقاء عليها أو التي أعيد تشكيلها و كذلك كل الأسلحة و المعدات المستعملة أو الموجهة في الاستعمال من طرف هذه التكتلات أو الجمعيات.

الفصل الثالث

الفصل الثالث

المادة10: لكل عضو في جمعية أن ينسحب منها في أي وقت بعد تسديد الاشتراكات المستحقة عليه بالسنة الجارية حتى و إن وجد اتفاق يخالف ذلك.

المادة11: يمكن لكل جمعية مرخص لها قانونا, دون أية رخصة خاصة أن تتقاضى أمام العدالة و أن تكسب عن طريق التبادل و أن تملك و تدير خارج هبات الدولة أو البلديات.

أ- اشتراكات أعضائها,

ب- المحل المخصص لإدارة الجمعية و لاجتماع أعضائها,

ج- المباني الضرورية من أجل تحقيق أهدافها.

المادة12: إلا أنه لا يمكن للجمعية أن تتمتع بالأهلية القانونية المنصوص عليها في المادة السالفة إلا بعد الالتزام ببعض قواعد الإشهار.

خلال مدة شهر التي تلي تسليم الترخيص الممنوح من طرف وزير الداخلية حسب ما هو منصوص عليه في المادة3 أعلاه يتم الإعلان عن قيام جمعية على الأقل عن طريق إدراجها في الجريدة الرسمية, بمنشور يبين عنوان و هدف الجمعية و مقرها الاجتماعي و قائمة بالأشخاص المكلفين بإدارتها و رقم و تاريخ الترخيص الوزاري.

ويتم هذا الإدراج بالجريدة الرسمية بعناية الأشخاص المكلفين,بأية صفة, كانوا بإدارة الجمعية وعلى نفقتهم.

المادة13: يحق لأي كان الحصول على المعلومات عن الأنظمة الداخلية وعن الجمعيات المرخص لها وذلك لدى كتابة الدائرة الإدارية أو لدى وزارة الداخلية.

المادة14: تلزم الجمعيات كل ثلاثة أشهر بالإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على إدارتها أو قيادتها وكذلك كل التعديلات التي يتم إدخالها على نظامها الداخلي.

وتكون هذه التعديلات موضوع إعلان إلى كتابة الدائرة الإدارية أو وزارة الداخلية ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

- 1- أسماء وألقاب ومنهن وإقامة وجنسيات الأشخاص القائمين عليها أو المكلفين بإدارتها من جديد؛

- 2- التغييرات التي أجريت على الأنظمة الداخلية؛

- 3- المؤسسات الجديدة المنشأة؛

- 4- تغير العنوان داخل البلدة التي يوجد فيها مقر الاجتماع؛

- 5- الإقتناءات والتصرفات في المحل والمباني المبينة في المادة 11أعلاه وذلك مع كشف وصف وبيان بأسعار الاقتناء أو الصرف.

ويسلم وصل بهذا التصريح.

المادة15: تسجل كل التعديلات التي تجري على الأنظمة الداخلية والتغييرات التي تطرأ على إدارة الجمعية أو قيادتها في سجل يوجد في مقر الدمعية. ويقدم هذا السجل بناء على طلب من السلطات الإدارية والقضائية.

وتخضع هذه التعديلات لنفس الإشهار المنصوص عليه في المادة 12أعلاه حسب نفس الأجل الذي يلي إيداع الوثائق التي تنذر بحدوث التغييرات التي طرأت لدى وزارة الداخلية.

لا تشكل هذه التعديلات والتغييرات حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ إعلانها.

المادة16: تعاقب مخالفات المادتين 14و15أعلاه بغرامة من 3000 إلى 36000 أوقية وتضاعف العقوبة في حالة الرجوع إلى نفس المخالفات.

المادة17(جديدة): في حالة الحل الاختياري للجمعية, فإن انتقال ممتلكاتها يتم طبقا لأنظمتها الداخلية, وفي حالة عدم وجود ذلك في النظام الداخلي, حسب القواعد التي تتخذها الجمعية العامة, وإذا كانت الأنظمة الداخلية للجمعية لا تنص على شروط معينة لتصفية أو تحديد مصير أملاك الجمعية في حالة حلها بأي طريقة كانت, وإذا كانت الجمعية العامة التي قررت الحل الاختياري لم تأخذ قرارها بهذا الشأن يعين وزير الداخلية مصفيا لممتلكات الجمعية.

يقوم المصفي باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد وتكون مدة انتدابها المدة التي يستغرقها البت في مصير ممتلكات الجمعية ويمارس المصفي السلطات الممنوحة عادة لمصفي الممتلكات الشاغرة وعند ما تستدعي الجمعية العامة للبت في مصير الممتلكات, ومهما كانت طريقة نقلها فإنه لا يمكن طبقا لمقتضيات المادة الأولي أن يعطي المشاركون أية حصة من أموال الجمعية خارج ممتلكاتهم.

المادة18: تخضع الجمعيات التي لها إدارة أو قيادة مركزية لنفس القواعد المنصوص عليها أعلاه.

المادة19: تخضع الجمعيات الأجنبية لنفس القواعد المذكورة أعلاه.

تعتبر جمعيات أجنبية, المجموعات التي تتصف بخصائص جمعية يكون لها مقر في الخارج أو يكون مسيروها أو ربع أعضائها من الأجانب, مهما كان الشكل الذي يمكن لهذه الجمعيات التستر وراءه.

الفصل الرابع

المادة20: يمكن إعلان جمعية ذات نفع عمومي بمرسوم بناء على من الوزير المعني .

المادة21: يمكن لهذه الجمعيات القيام بجميع الأعمال التي تتعلق بالحياة المدنية التي لا تحرمها أنظمتها الداخلية, إلا أنها لا تستطيع حيازة أو اقتناء مباني أخرى أكثر مما هو ضروري لتحقيق هدفها .

المادة22: يتعين على كل الجمعيات التي ترغب في أن يعترف بمنفعتها العمومية أن تتوفر مسبقا على الشروط المنصوص عليها في المواد من3 إلى 6 المذكورة أعلاه.

المادة23: يرسل طلب الاعتراف بالمنفعة العمومية إلى الوزير المعني مع الملف المرفق معه والذي يتضمن إلزاميا الوثائق التالية:

أ- نسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن نسخة من مستخرج الإعلان, ب- عرض يبين أصل ونمو هدف النفع العام للعمل, ج- النظام الداخلي للجمعية في نسختين, د- لائحة بالمؤسسات مع تبيان مقراتها, ه- لائحة بأعضاء الجمعية مع تبيان أعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومساكنهم وإذا تعلق الأمر باتحاد بين الجمعيات المتعددة فإنه يتعبن تقديم لائحة الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد مع الإشارة إلى عناوينها وهدفها ومقرها, و- الحساب المالي الأخير, ز- إعطاء كشف بأصول وخصوم المنقولات والعقارات, ح- نسخة من مداولة الجمعية العامة التي تسمح لطلب الاعتراف بالمنفعة العامة للجمعية. هذه الوثائق كذلك الطلب تصدق بوصفها صحيحة وحقيقية وتوقع من طرف كل الأشخاص المنتدبين من الجمعية العامة لهذا الغرض.

المادة24: تتضمن الأنظمة الداخلية:

أ- الإشارة إلى عنوان الجمعية وهدفها ومدتها ومقرها الاجتماعي, ب- شروط قبول أو فصل أعضائها, ج- قواعد تنظيم وسير الجمعية وكذلك تحديد السلطات المخولة للأعضاء المكلفين بإدارتها أو قيادتها, وشروط تعديل أنظمتها الداخلية وكلك حل الجمعية, د- الالتزام بإبلاغ سكرتير يا الدائرة الإدارية أو وزارة الداخلية كل ثلاثة أشهر عن كل التغيرات التي تطرأ على إدارة أو قيادة الجمعية وأن تقدم السجلات والوثائق المحاسبية بمناسبة كل ترخيص من رئيس الدائرة الإدارية له هو نفسه أو لمن ينتدبه أو لمن ينتدبه وزير الداخلية. ه- القواعد التي بموجبها سيتم نقل ممتلكات الجمعية في حالة حلها الاختياري أو القانوني أو المنطوق بموجب مقرر من وزير الداخلية.

المادة25: تحال نسخة من مرسوم الاعتراف بالمنفعة العامة إلى رئيس الدائرة الإدارية لإلحاقها بملف الإعلان.

وتوجه نسخة من المرسوم إلى الجمعية المعترف لها بالمنفعة العامة عن طريق رئيس الدائرة الإدارية.

المادة26: تلزم كل جمعية أو إنجاز أو مؤسسة أو شركة أو مجموعة تتلقى إعانة مدرجة في ميزانية الدولة أو بميزانية ملحقة بميزانية الدولة, أن تسلم حساباتها إلى السلطة الإدارية المانحة للإعانة.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يطلب منها تقديم كل الوثائق التي تبرر النفقات وكذلك كل الوثائق التي قد يكون من المفيد العرف عليها.

ويمكن أن تخضع لرقابة الإدارة بموجب مقرر مشترك من وزيري المالية والداخلية. كل امتناع عن إعطاء معلومات أو عرقلة لممارسة الرقابة سيؤدي إلى إلغاء الإعانة.

المادة27: يمكن لكل الجمعيات المعترف بمنفعتها العامة أن تحصل على هدايا وهبات غير أن المباني التي توجد ضمن وثيقة الهبة أو الوصية والتي قد تكون غير ضرورية لسير الجمعية, فإن نقل ملكيتها يتم حسب الآجال والطرق التي ينص عليها مقرر قبول الهبة ويحال ثمنها إلى صندوق الجمعية.

لا يمكن قبول هبة منقولة أو غير منقولة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لصالح مانحيها.

المادة28: يمكن الاعتراف بطابع المنفعة العامة لكل الجمعيات الأجنبية المرخص لها في ممارسة نشاطها في موريتانيا.

المادة29: تطبق مقتضيات المادة 463 من القانون الجنائي على المخالفات المنصوص عليها في الفصل 2و3 من هذا لقانون .

المادة30(جديدة): تلغى كل الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة قانون 10 يناير 1936.

أدوات شخصية