الإثنين
٦ أكتوبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٣٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
قانون الجمارك (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مصر > التشريعات (eg)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك (١)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1963 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة: وعلى موافقة مجلس الرياسة أصدر القانون الآتى :
مــــادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق
مــــادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 195 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة، والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مــــادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 13 يونية 1963
جمال عبد الناصر
الباب الأول :أحكام عامة
الفصل الأول : أحكام تمهيـدية
مــــادة 1
يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
مــــادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بهذه القناة.
مــــادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به. أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة، ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.
مــــادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.
الفصل الثانى :الضرائب الجمركية
مــــادة 5
تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص. أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.
مــــادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية
مــــادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جداول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 35% من قيمة البضاعة.
مــــادة 8
ملغاة ( شرح )
مــــادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المادتين 6 ، 7 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لانعقادها، فإذا لم تقررها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
مــــادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية، أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج.
مــــادة 11
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصفر النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
مــــادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
الفصل الثالث :المنع والتقييد
مــــادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك.
مــــادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك. وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.
مــــادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
مــــادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة للضرائب باهظة، ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة. يحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى المشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.
مــــادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
مــــادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.
الفصل الرابع :العناصر المميزة للبضائع
مــــادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الإنتاج الأولى. ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مــــادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة
مــــادة 21
يحدد نوعية البضاعة بالتسمية المبينة بجداول التعريفة الجمركية، وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
مــــادة 22
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية (*).
مــــادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك (*).
مــــادة 24
تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليها جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها
الباب الثانى : موظفو الجمارك
مــــادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم.
مــــادة 26
لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مــــادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانفيست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
مــــادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهما أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مــــادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون. ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مــــادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات. وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة. وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها. ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة (*).
مادة(30 مكرر)
لايجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اى اجراء فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضه . وذلك فى الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى وتكون خاصه باعمال وظيفتهم واثناء تأديتهم لها.
الباب الثالث : الإجراءات الجمركية
الفصل الأول : قوائم الشحن (المانفيست)
مــــادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست). ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها. فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
مــــادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة. وللجمارك فى جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.
مــــادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركباها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية.
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص بختم الجمارك.
مــــادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.
مــــادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
مــــادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن والناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك.
مــــادة 37
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يثملونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها ( ).
مادة38
تنتفي المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة(37) من هذا القانون فى الأحوال الاتية: 1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن 2- إذا شحنت البضائع او الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها 3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقامها مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ،أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن . ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالتين المنصوص عليهما فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها، وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مــــادة 40
تسرى أحكام المواد 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر، ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر عل أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب. ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون. وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار، ويؤشر عليها من جمرك التصدير أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.
مــــادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.
مــــادة 42
تُقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن عرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.
الفصل الثانى : البيانات الجمركية
مــــادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية. ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء، ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به.
مــــادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم، ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
مــــادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.
مادة46
يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعده للمعاينة، كما يجوز تعديل الاخطاء المادية فى اى مرحلة من مراحل الافراج .
مــــادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.
مــــادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.
مــــادة 49
يعتبر مخلصا جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير. ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك. ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
الفصل الثالث : معاينة البضائع وسحبها
مــــادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.
مــــادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن، ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
مــــادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الدائرة بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.
مــــادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته.
مــــادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها، ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم، ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم. وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة.
مــــادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك. ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك، فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر ذلك.
مــــادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
الفصل الرابع : التحكيم
مــــادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشأها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله. وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله. وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع قرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم. ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الطعن فى هذا القرار وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه. وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه (*).
مــــادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
الباب الرابع : النظم الجمركية
الفصل الأول : أحكام عامة
مــــادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة.
مــــادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.
مــــادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك.
مــــادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.
الفصل الثانى : البضائع العابرة (ترانزيت)
مــــادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.
مــــادة 64
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة وبعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة.
مــــادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.
مــــادة 66
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر.
مــــادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.
مــــادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مــــادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.
الفصل الثالث : المستودعات
مــــادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم المستودعات إلى نوعين: د مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص ه الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه. 1- المستودع العام
مــــادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك. ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع. ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
مــــادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك. ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مــــادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد يضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفطرة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مــــادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.
مــــادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تدبيرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
مــــادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.
مــــادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو يدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.
مــــادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها: أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها. II- نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
مــــادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى.
مــــادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر وإلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة، وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر. 2- المستودع الخاص
مــــادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك وإذا دعت إلى ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
مــــادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
مــــادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك، ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.
مــــادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلى بإذن خاص من المدير العام للجمارك.
مــــادة 85
تطبق أحكام المواد 72، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 على المستودعات الخاصة.
الفصل الرابع :المناطق الحرة
- أعيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا بموجب القانون 43 لسنة 1974 الخاص بانتظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرقة (فى المواد 30 إلى 57 منه) مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة من قانون الجمارك (أى المواد من 86 إلى 97) منسوخا ضمنا إعمالا للمادة الثانية من القانون المدنى (فتوى رقم 593 بتاريخ 29 /7/1993 ملف رقم 37 / 2 / 444 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
الفصل الخامس : السماح المؤقت
مــــادة 98
تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الاولية و السلع الوسيطة المستورده بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدره و الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها . و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات و الشروط و الاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت ، مقابل ايداع تأمين أو ضملن لقيمة الضرائب و الرسوم المستحقة و الحالات التى لايتم فيها ايداع التأمين او الضمان . كما تعفى هذه المواد و الاصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد . و يجوز التصرف فى المواد و الاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية و سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد و الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع ( 2% ) شهريا من قيمة الضرائب و الرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير . و على المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف اليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير اغراضها و يتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة . و فى غير الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد و الاصناف فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها دون الرجوع الى مصلحة الجمارك سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد ز الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة . و يرد التأمين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات و الاصناف بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حره او تصديرها الى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب و الرسوم او سددت عنها الضرائب و الرسوم واجبة الاداء ، و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه . و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم المستحقة على المنتج النهائى او الصنف المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه الماده اذا تم البيع لحهات تتمتع باعفاء جزئى . و يصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اوزير الماليه و الوزير المختص بالتجارة الخارجية . ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى (*).
مــــادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.
مــــادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتيها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
الفصل السادس : الإفراج المؤقت
مــــادة 101
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة.
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.
الفصل السابع : الدروباك ( الاسترداد )
مــــادة 102
ترد الضرائب و الرسوم الجمركية التى تتحملها المواد الاجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها الى منطقة حره او اعادة تصديرها اوبيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب و الرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه . و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى . و يتم الرد مباشرة بعد النقل الى منطقة حرة او اتمام التصدير او البيع فى الحالات المشار اليها و ذلك فى مده أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك . و يجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك . ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير مالية كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج (*)
وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم. ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك. وينشأ لهذا الغرض حساب مُجنب بالبنك المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك (*).
مــــادة 103
تحدد القواعد و الاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب على المواد الاجنبية الداخلة فى انتاج السلع المصدره و العمليات الصناعية التى تتم عليها و نسبتها و الشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مــــادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتيها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
مــــادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتيها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة. كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
مــــادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها الحرة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
الباب الخامس : الإعفاءات الجمركية
الفصل الأول :رسوم الخدمات
مــــادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى. أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها. وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها.
مــــادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.
مــــادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون
الباب السادس : المخالفات الجمركية
مادة114
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنيه فى الأحوال التالية: 1- عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم اى مستند آخر عند طلب الجمارك 2- إغفال ما يجب أدراجة في قائمة الشحن . 3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير ألاماكن التي تحددها الجمارك لذلك. 4- شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها. 5- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص . وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف . وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار إليها، كما لا يجوز مطالبة من وردت البضائع باسمهم سداد قيمتها
مادة115
دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون، تفرض غرامة بواقع مائتي جنيه فى الاحوال الاتية: 1- عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات. 2- عدم اتباع المخلصين الجمركيين والانظمة التى تحدد واجباتهم . 3- عدم المحافظة على الاختام الموضوعة على الطرود او وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك الى نقص او تغيير فى البضائع. 4- عدم اتباع الاجراءات المشار اليها فى المادة(62) من هذا القانون.
مـــادة 116
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية: 1- حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك. 2- إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية. 3- الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية. 4- مخالفة نظام العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت ذو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات (*).
مادة117
دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون وما عدم الاخلال بأحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل 25%من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدا او بطريق الاهمال فى الزيادة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود او محتوياتها او البضائع المنفرطة. فإذا كانت الزيادة في البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم اكبر هي الطرود الزائدة
مادة118
تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى الأحوال الاتية : 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة و ذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 3- عدم الاحتفاظ بالأوراق و المستندات و الوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون . كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين في المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية القيمة للأغراض الجمركية .
مـــادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية. ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركية المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية، كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد.
الباب السابع : التهريب
مــادة 121
يعتبر تهرباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
- ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة (*).
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
مادة122
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر و في هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها . ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا مالكيها لهذا الغرض ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .
مادة123
تسرى احكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة(122) من هذا القانون على كل من استرد بطريق الغش او التزوير الضرائب الجمركية او الضرائب الاخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها او الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ويكون التعويض معادلا مثل المبلغ موضوع الجريمة.
مادة124
لايجوز رفع الدعوه الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضة. ولوزير المالية او من يفوضة التصالح فى اى من هذه الجرائم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ التعويض كاملا. فاذا كانت البضائع محل الجريمة من الاصناف الممنوعة او المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على اساس الضريبة الجمركية او قيمة البضائع محل الجريمة ايهما اكبر. وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استخدمت فى التهريب. ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر بها الحكم بات بالادانة او تانقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم فيها،وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم بتا مـــادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها.
الباب الثامن : بيع البضائع
مـــادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة. أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن. وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.
مـــادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للنسيان أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط. ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص، فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.
مـــادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : 1- البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل. 2- البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 77. 3- بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها، ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر.
مـــادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.
مـــادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الأتى :- 1- نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت. 2- الضرائب الجمركية. 3- الضرائب والرسوم الأخرى. 4- المصروفات التى أنفقتها صاحب المستودع . 5- رسوم الخزن. 6- أجرة النقل (النولون). ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشان أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة.
الباب التاسع : توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة
الفصل الأول : رسوم الخدمات
مادة131
لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر وبعد العرض علي مجلس الوزراء . ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق تعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة .
حواشي وهوامش
- ^ 1. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 142 يونيو 1963. 2. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 35 مكرر أغسطس 1976. 3. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 49 مكرر ديسمبر 1997. 4. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 مكرر " أ " مارس 1980. 5. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 تابع " أ " يونية 1998. 6. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 مكرر " أ " ديسمبر 1998. 7. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 مكرر يونية 2000.


