الأربعاء
١٩ نوفمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات |
قانون اصدار نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مصر > المحاكم المصرية > المحكمة الدستورية العليا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا.
(المادة الثانية)
جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال اليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم.
وتحال اليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة امام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم امامها.
(المادة الثالثة)
تسري احكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة اعضاء المحكمة العليا او بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات.
(المادة الرابعة)
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابه اقدم اعضائها.
(المادة الخامسة)
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة واعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ راي المجلس الاعلى للهيئات القضائية بالنسبة للاعضاء. ويؤدي اعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق امام رئيس الجمهورية.
(المادة السادسة)
اعضاء المحكمة العليا واعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا باقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.
(المادة السابعة)
ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالاقسام الادارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا. كما تنقل اليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية.
(المادة الثامنة)
ينتفع رئيس واعضاء المحكمة العليا السابقون واسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه.
(المادة التاسعة)
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية من قانون الاصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الاجراءات والرسوم امامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29 اغسطس سنة 1979).


