الأربعاء ١٩ نوفمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١٠ مقالة فهرس كل المقالات

غسيل الأموال

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
شعار :: ساهمفي  : غسيل الأموال Image:Arrow-green.png + أضف تعديل للصفحة! New section hereImage:Arrow-green.png+ تعليقك ! أو ,Image:Arrow-green.png + أضف اقتراح/طلب/سؤال§ إلى السجل! أو , Image:Arrow-green.png +^^ شاهد السجلات !
القانون الجنائي

غسل الأموال، ترجمة للتعبير الإنجليزي money laundering، والتعبير الفرنسي Blanchiment de capitaux، وهو تعبير مجازي، وليس تعبيرا قانونيا، إذ التعبير القانوني له، هو "وسائل مكافحة ومحاربة الأموال غير المشروعة".

يعني غسل الأموال، كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، لتطهير تلك الأموال من دنس عدم المشروعية، وذلك من خلال إستثمارها في أغراض مشروعة .

غسيل الأموال في القانون الفرنسي
وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة (324-1) من قانون العقوبات الفرنسي ، "غسل الأموال بأنه " كل فعل يتمثل في تقديم المساعدة – بأي وسيلة كانت – في إضفاء المشروعية الكاذبة فيما يتعلق بمصدر أموال أو دخل لفاعل جناية أو جنحة، حققت له ربحا مباشرا أو غير مباشرن ويشكل غسيلا للمال ايضا كل مساعدة لعملية إيداع أو إخفاء أو تحويل لمال تحصيل بشكل مباشر أو غير مباشر من جناية أو جنحة" .
غسيل الأموال في القانون المصري
كما عرفته المادة 1 (ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري، رقم (80) الصادر في 22 مايو 2002 م بأنه « كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلوله دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها.»
وقد قررت المادة 2 بأنه:« يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين .. المصري والاجنبي»
غسيل الأموال في القانون الاماراتي
عرفته المادة 1 من قانون تجريم غسل الأموال ، بأنه :« كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون . »وقد أوضحت المادة 2 من القانون 4 لسنة 2002 المتعلق بتجريم غسيل الأموال ما نصّه:
-« يعد مرتكب جريمة غسل الاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة :
أ- تحويل المتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها .
ب- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
ج - اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات .»
وقد نص البند 2 من المادة المشار إليها على ما يلي نصُّه
«- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية :
أ - المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب - الخطف والقرصنة والإرهاب .
ج - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د - الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر .
هـ - جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .
و - جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها .
ز - أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها .»
-كما قررت المادة 3 من ذات القانون المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مجال تجريم غسل الأموال بأن:« تكون المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت بإسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ».
غسيل الأموال في القانون الـمغربي
القانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال في المغرب، يسعى إلى تتميم الإجراءات المنصوص عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 26 نونبر 1962 ليبقى الهدف الرئيسي من القانون هو التحكم وضبط التدفقات المالية غير القانونية وغير الشرعية المودعة في المصاريف والمتحصلة من تجارة الممنوعات وبخاصة تجارة المخدرات، ومحاربة التمويلات السرية للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، بعد أن اتضح أن الكثير من الأموال المزيفة والأموال المحصلة من السرقة مثلما حدث في الجرائم الإرهابية المسلحة في المغرب مصدرها السرقة أو الابتزاز، مما يعني أن هذا النوع من الأنشطة يضر بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
يضم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال 39 فصلا يعطي فصله الأول تعريفا لجريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا بأنها اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني، والأمر هنا يخص جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتجارة البشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في الأسلحة والارتشاء واستغلال النقود واختلاس الأموال العامة والخاصة والجرائم الإرهابية وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى كذلك يضم القانون العقوبات الموجبة لمرتكبي هذه الأفعال في الفصل الثالث والتي تتراوح ما بين الحكم بالسجن بين سنتين وخمس سنوات وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و 100 ألف درهم للأشخاص الطبيعيين وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم بالنسبة للأشغال المعنويين دون الاختلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم فيما تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل الأموال وترفع العقوبات إلى الضعف في الحالات المنصوص عليها في الفصل الرابع. في الوقت الذي ينص الفصل الخامس من القانون على عقوبات إضافية يمكن أن تفرض على مرتكبي جريمة غسل الأموال؛ كما وضع إجراءات للوقاية من غسل الأموال حيث أخضع لمقتضيات القانون ممتلكات وعائدات مؤسسات الائتمان والأبناك والشركات القابضة الحرة والشركات المالية ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ومراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين في المجال الضريبي. وكذلك الأشخاص المنتمين لمهنة قانونية مستقلة عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ عمليات شراء وبيع العقارات أو مقاولات مالية أو تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون أو فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات أو تنظيم الحصص اللازمة لتكوين الشركات أو تسييرها أو إدارتها أو تأسيس شركات ائتمانية أو شركات بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها وكذلك الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.
وقد ألزم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال التزامات الأشخاص الخاضعين للقانون على وجوب جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين من خلال التحري حول مصدر الأموال. والتأكد من هوية زبنائهم العرضيين والتأكد من هوية الأمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والتحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حسابات أو تنفيذ عملية لفائدتهم عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين فتحوا الحساب أو أنجزوا العملية لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص. وكذلك التحري حول هوية الأشخاص الذين ينصرفون بإسم زبنائهم بموجب التوكيل والقيام بمراقبة خاصة لحاسابات الزبائن الذين يظهر أنهم يشكلون خطرا كبيرا وللعمليات الخاصة بهم. تنص المادة السابعة من الفرع الثاني للقسم الفرعي الأول على أن يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها. وقد خصص القانون ثلاثة مواد للتصريح بالاشتباه من خلال اتخاذ تدابير داخلية خاصة باليقظة بهدف ضمانات التنفيذ بأحكام هذا القانون وبخاصة فيما يتعلق بالعمليات التي تفوح منها رائحة الأموال القذرة.
ان اتخاذ تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة من شأنها أن تفرض احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ويجعل وحدة معالجة المعلومات المالية المحدثة لدى الوزارة الأولى تتوفر على بنك للمعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها والأمر بجميع الأبحاث والتفتيشات ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال، اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري أصبح ضروريا في مجال غسل الأموال على الحكومة وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها يقدم إلى الوزير الأول.
يؤكد القانون 43.05 الذي يتعلق بمكافحة غسل الأموال في المادة 33 على تطبيق هذا القانون على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل الأول من المشروع إذا كان مصدر الممتلكات أو المداخيل مرتبطا بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب بعد أن اتضحت علاقة الجريمة الإرهابية بجريمة تبييض الأموال القذرة وأن الأولى تتغذى من الثانية من خلال مراحل التحضير للاعتداءات الإرهابية.
نظام مكافحة غسل الأموال ،السعودي
وفقا للمادة الثانية من النظام ، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:
أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.
وأضافت المادة الثالثةبأنه ، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .
وأوجبت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ، على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
أدوات شخصية