الثلاثاء
٢ ديسمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١١ مقالة فهرس كل المقالات |
نقابة المحامين (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
| |
هذا المقال بذرة تحتاج للنمو والتحسين. يمكنك مساعدة جوريسبيديا في تنميته عن طريق الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.
|
مصر > قانونيون >
نقابة المحامين في جمهورية مصر العربية
(BAE) (Bar Association Of Egypt)
مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها و نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه القانون.(١)
وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام قانون المحاماة:-
1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها.
2) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
3) العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
4) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
5) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.(٢)
وللنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المذكورة :-
التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية. واتحاداتها تحقيقاً للاهداف القومية للامة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها.
وللنقابة ايضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان.(٣)
فهرست |
النقابة العامة
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
1) الجمعية العمومية.
2) مجلس النقابة.(٤)
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقد إليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغها اليه. (٥)
النقابة الفرعية
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص.
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.(٦)
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة في دائرة اختصاصها.(٧)
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
الجمعية العمومية.
مجلس النقابة الفرعية.(٨)
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخابات عشر سنوات ولا تزيد سنة في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.(٩):
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم امهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133. (١٠):
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وامين الصندوق.
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.(١١)
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص علسها هذا القانون.(١٢)
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة. (١٣)
التاريخ المهني و التشريعي
أنشئت نقابة المحامين سنة 1912 بموجب قانون 1912 من القرن الماضي (العشرين) ،هذا وقد مرت المحاماة في مصر بمراحل تاريخية ترتبط ارتباطا وثيقا بوجودها، وتعددت هذه المراحل بتنوع الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية على مدار السنوات الطوال في عمر هذه المهنة العريقة. ونحاول تلمس هذه المراحل بايجاز على النحو التالي:
المرحلة الأولى
وهي في غضون 1884 حيث خلت ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة الاجراءات من تنظيم محدد للمحاماة: فابتداءا من سنة 1884 قررت محكمة الاستئناف في السنة ذاتها وضع قيود على قبول الوكلاء في المرافعة وذلك بتاريخ 3 مايو سنة 1884 بأنه يجب على من يرغب أن يقبل بصفة وكيل في المرافعة عن الأخصام أن يرفق بطلبه شهادة تدل على حسن سيره، وأنه خال من السوابق، ولم يشترط القرار ان يكون لديه كفاءة علمية، بل أباح لمن يجهلون اللغة العربية ، المرافعة مستعينين في ذلك بشخص آخر عارف باللغة المذكورة، ويكون ذلك بحضورعهم، ولهذا السبب فقد انساب إلى المحاكم بسبب سهولة الاحتراف بالمحاماة، ععد ممن ليسوا من أهلها ، فنفر منها الكثيرون من اولي الفضل والعلم ولم يقبلوا على ممارستها.
المرحلة الثانية
تبدأ في سنة 1888
المرحلة الثالثة
تبدأ في سنة 1893
المرحلة الرابعة
تبدأ بصدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912
المرحلة الخامسة
تبدأ بصدور القانون 1944
المرحلة السادسة
الستينات والسبعينات من القرن العشرين وحتى بداية الثمانينات منه
المرحلة السابعة
الثمانينات من القرن العشرين وحتى الآن
نقابيون
النقيب
- النقيب العام الحالي هو الاستاذ/ سامح محمد معروف عاشور نقيب المحامين لدورتين على التوالي وبحكم هذا المنصب يكون النقيب هو رئيس اتحاد المحامين العرب.. أمّا حاليا فإنه يتم التحضير لخوض انتخابات النقابة العامة لاختيار النقيب و وستجري انتخابات العام الحالي 2008 التي ستكون في نوفمبر 2008 حيث أجلت الانتخابات بعد ان كان موعدها اكتوبر 2008 لانتخاب النقيب ,والذي يتنافس على منصبه حاليا 20 مرشحا من بينهم وعلى مقدمتهم المحامي اللامع رجائي عطية والمنافس السابق بالدورتين السابقتين ،ولأول مرة في تاريخ النقابة يترشح لمنصب النقيب المحامي القبطي ممدوح رمزي وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1919
أعضاء بارزين
الانتخابات النقابية
حدث تعديل جوهري بموجب قانون 2008 ساري إعتبارا من 23 -6- 2008 تم التنويه عنه في صفحة النقاش المتصلة > هنا مجلس النقابة العامة الذي يتنافس في ترشيحاته تقريبا 395 مرشحا متنافسين على مقاعد المجلس .



