الجمعة ٩ يناير

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات

المراجعة (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
المغرب > قانون المسطرة الجنائية (ma)

القسم الثالث الادعاء:المراجعة

المادة 565

لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط التي ستذكر فيما يلي.

المادة 566

يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:

1- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛

2- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛

3- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم. ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛

4- إذا طرأ ت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

المادة 567

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:

1- للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛

2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛

3- لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.

يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 إلى وزير العدل وحده بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من المجلس الأعلى يعينهم الرئيس الأول لهذا المجلس من غير أعضاء الغرفة الجنائية.

المادة 568

تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى من الوكيل العام للملك لدى المجلس إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه.

المادة 569

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى المجلس الأعلى.

يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار المجلس الأعلى، وفيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة.

المادة 570

تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها.

في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة.

عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها يصدر المجلس حسب الأحوال قراراً بالرفض أو قرارا بالإبطال، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأية إحالة.

المادة 571

إذا ارتأى المجلس، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحال القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقررالذي تم إبطاله، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.

تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية.

إذا كان المتهم قد توفى أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال، لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار المجلس الأعلى الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة، فإن الغرفة الجنائية، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى تبت في القضية طبقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده.

المادة 572

إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص، في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن المجلس الأعلى، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة، يبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين يعينهم المجلس ليقوموا مقام كل متوفى.

يقتصر نظر المجلس في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها.

المادة 573

يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.

إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.

يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة.

تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي.

المادة 574

يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى لغاية صدور القرار بقبولها. أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة.

إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.

إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف.

إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم عليه، فإن القرار أو الحكم يعلق على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم بإلادانة سابقا، والمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة، والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة، و في الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة، وفي التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي. وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة الرسمية، ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب ذلك.

تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها.


Google Custom Search

موقع رسمي متعدد اللغات حول المملكة المغربية (جديد)
طرق الطعن غير العادية
- الطعن بالنقض
- إعادة النظر وتصحيح القرارات
- المراجعة
أدوات شخصية