الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
المحل (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس > القانون الخاص
(١) المقصود هو محل الالتزام وليس محل العقد فهذا الأخير هو العملية القانونية التي يتفق الأشخاص على إنجازهاأما محل الالتزام فهو الأداء الذي يلتزم به المدين بموجب العقد. أنواع محل الالتزام : الالتزام بإعطاء: الالتزام بنقل الملكية... الالتزام بعمل: التزام طبيب... مقاول ... الالتزام بالامتناع عن عمل: الامتناع عن المنافسة...
شروط محل الالتزام :
يجب أن يكون المحل مشروعا... معينا... ممكنا. I. مشروعية المحل أ - مفهوم المشروعية (ان يكون شيئا غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون )يمكن القول أن مشروعية المحل تتطابق مع مفهوم المال الوارد بالفصل 1 م ح ع وهو:" المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية". المشروعية شرط جوهري وإلا بطل العقد. المبدأ : مشروعية المحل... الفصل 62 م ا ع :"...... فما لم تصرح القوانين منع التعاقد فيه يجوز التعاقد فيه ". فيما يتعلق بالحالة التي يكون فيها المحل مشروعا ولكن الغاية التي سيستخدم فيها غير مشروعة لا يمكن إبطال العقد على أساس عدم مشروعية المحل وعندها يجب الاعتماد على السبب... الفصل67م ا ع :" الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه. والسبب غير الجائز عبارة عما يخالف القانون أو الأخلاق الحميدة أوالنظام العام"... الأخلاق الحميدة والنظام العام لهما مفهوم مرن، متطور في الزمان والمكان... مما يعطي لنطاق عدم الشرعية مرونة في التطبيق ويجعله متأقلم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية... ---> المشرع نظم مراقبة مدى تطابق العقود مع قواعد النظام العام في نطاق نظرية السبب لأن التعاقد على محل مشروع لا يكفي لضمان تطابق العقد مع متطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة...
فقد يكون المحل مشروعا ولكن الغاية من التعاقد (السبب) غير مشروعة وعندها لا يمكن إبطال العقد على أساس المحل بينما يمكن ذلك على أساس السبب...
و هو ما يسمح للقاضي أن يراقب مدى مطابقة العقد لمتطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة... ب - حالات عدم المشروعية 1-حقوق الدولة واختصاصاتها: °أملاك الدولة: لا يجوز التعامل فيها ... أو الاختصاصات التي تحتكرها الدولة: تبغ... وقيد... كحول... °العملة الأجنبية... إلا في الحالات التي يجيزها القانون 2-حقوق الشخصية : - حرمة الذات البشرية : لا يباع جسم الإنسان ولا منتوجات الجسد... يمكن النيل من حرمة الجسد في إطار العقد الطبي لأغراض علاجية... كما أن المشرع نظم في إطار التبرع: - أخذ الأعضاء البشرية وزرعها في حالة التبرع. - نقل الدم البشري. كما وضع المشرع قوانين تنظم تداول المواد السمية والأدوية وبدائل حليب الأم وصناعة الأدوية ونظم مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الصيدلية... ونظم الطب الإنجابي (قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوتيتعلق بالطب الإنجابي... ومما جاء في هذا القانون: الفصل الأول: يخضع الطب الإنجابي لأحكام هذا القانون ويمارس في كنفضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية ويقصد بالطب الإنجابي على معنى هذاالقانون كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والراميةالى معالجة عدم الخصوبة الفصل 2: يشمل الطب الإنجابي كلالأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادلويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك الفصل 3: يهدف الطب الإنجابي إلىالاستجابة لطلب شخصين متزوجين وذلك قصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ويقدم هذا الطلبكتابيا الفصل 4 : لايمكن اللجوء إلى الطبالإنجابي إلا بالنسبة الى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتيةمنهما فقط وأن يكونا في سن الإنجاب الفصل 7 يمنع تكوين الجنينالبشري أو استعماله لغايات تجارية أو صناعية أو قصد انتقاء النسل الفصل 8:يمنع منعا باتا فيإطار الطب الإنجابي اللجوء إلى تقنيات الاستنساخالفصل 9 : " يمنع الحصول على أجنةبشرية بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى قصد الدراسة أو البحث أو التجربة الفصل 11:لا يمكن إجراء تجميدللأمشاج أو الأجنة الا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابيمنهما ولا تستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمّدة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقةقصد الإنجاب إلا في إطار احترام الشروط المنصوص عليها في الفصول 3 و4 و5 من هذاالقانون") - الحقوق الشخصية (غير المالية) تكون باطلة الاتفاقات المتعلقة بـ... الدين... الزواج...الحق النقابي... الأحوال الشخصية: الولاية... الحضانة... الميراث...الجنسية.
II. تعيين المحل : المبدأ: يجب أن يكون المحل معينا. تليين للمبدأ: يجب أن يكون المحل قابلا للتعيين. فصل 63 م ا ع:"المعقود عليه يجب أن يكون معينا ولو بالنوع أما مقداره وعدده فيجوز أن يكون غير معين وقت العقد بشرط إمكانية تعيينه فيما بعد". معينا أو قابل للتعيين فيما بعد (بشكل موضوعي): - معين بالذات: عقار... آلة... بصفة تعرفه وتميزه عن غيره دون أن تتُار هنا مسألة المقدار. - معين بالنوع: °من حيث جنسه : مثال : قمح... شعير. °من حيث مدى جودته: جيد... متوسط . °مسألة المقدار: يمكن أن يكون المقدار غير معين شريطة أن يكون قابل للتعيين فيما بعد على أسس موضوعية. °مسألة الثمن: فصل 579 م ا ع:معين أو قابل للتعيين على أسس موضوعية. الأسس الموضوعية :_ما هو معين بقائمة السوق... تعريفة معينة... متوسط أسعار السوق(ينص الفصل 579 م ا ع على ما يلي:" تعيين الثمن الذي انعقدعليه البيع لازم فلا يصح "بعت أو اشتريت بما يعينه فلان أو بمثل ما اشترى به فلاناإلا إذا كان الثمن معلوما للمتعاقدين وقت البيع ويجـوز الاعتماد على ما هو معينبقائمة السوق أو بتعريفة معينة أو على متوسط أسعار السوق إذا كان ثمن المبيع لايتغير فإن كان متغيرا حمل المتعاقدان على أنهما اعتمدا متوسط الثمن الواقع") ... التزام المشتري بالإنفاق على البائع طيلة حياته غبر جائز لأن الثمن غير معين طبق الفصل 579. III. إمكانية المحل : المبدأ :يجب أن يكون المحل موجودا زمن العقد . تليين للمبدأ: يجب أن يكون المحل ممكنا. فصل64 م ا ع:" يبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون". أ -زمن الاستحالة : 1- استحالة المحل واستحالة التنفيذ: العبرة في البطلان بالاستحالة السابقة عن العقد... يجب ان تكون الاستحالة زمن تكوين العقد... لا تبطل الاستحالة العقد إلا إذا جدت قبل إبرام العقد... اما الاستحالة الطارئة بعد إبرام العقد فهي ليست سبب بطلان وإنما تسمح بطلب الفسخ وطلب تعويض المضرة . العقد يبقي باطلا حتى وإن زالت الاستحالة وقت الوفاء.
2- المحل المستحيل والمحل المستقبلي : المبدأ : يجوز التعامل على شيء مستقبلي إذا علم المتعاقدان بعدم وجود الشيء وقت التعاقد . الفصل 66 م ا ع فقرة أولى: "يجوز أن يكون المقصود منالالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق عدا ما استثني في القانون...". الاستثناءات:
- إذا لم يعلم المتعاقد بعدم وجود الشيء وقت إبرام العقد.
- التركة المستقبلية: فصل 66 م ا ع:"... لا يسوغ التسليم فيميراث قبل وفاة المورث ولا التعاقد عليه أو على شيء من جزئياته ولو برضا المورثفالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا".
- بيع معدوم: الفصل 574 م ا ع:" بيع المعدوم باطل كثمرة لمتبرز أو ما في حصوله شك كزرع لم ينبت وحمل في بطن أمه وإنما يجوز بيع الغلة فيأصولها وغيرها مــن المنتوج البارز ولو قبل النضج".
- عقود المقامرة: فصل 1452 م ا ع: "كلمن التزم بدين من جهة مقامرة أو مراهنة كان التزامه باطلا قانونا ولا عملعليه".
- بيع معدوم: الفصل 574 م ا ع:" بيع المعدوم باطل كثمرة لمتبرز أو ما في حصوله شك كزرع لم ينبت وحمل في بطن أمه وإنما يجوز بيع الغلة فيأصولها وغيرها مــن المنتوج البارز ولو قبل النضج".
- التركة المستقبلية: فصل 66 م ا ع:"... لا يسوغ التسليم فيميراث قبل وفاة المورث ولا التعاقد عليه أو على شيء من جزئياته ولو برضا المورثفالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا".
مسألة عدم وجود الشيء مستقبلا : المبدأ: يبطل العقد. الاستثناء: عقود التأمين.
ب - أنواع الاستحالة:
1- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية
الاستحالة المطلقة:
المحل في حد ذاته مستحيل ولا يمكن لأي شخص تحقيقه... المحل مستحيل في مواجهة الكافة --> فالاستحالة لا يمكن تجاوزها من أي شخص---> تبطل العقد. الاستحالة النسبية : هي الاستحالة التي يكون فيه المحل مستحيلا بالنسبة للمدين فقط... فالمتعاقد لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل مع أنه ممكن لغيره---> المحل ليس مستحيل ولكن المدين عاجز عن التنفيذ ---> يتحمل مسؤولية التعويض. 2- الاستحالة القانونية والاستحالة الطبيعية (المادية):
الاستحالة الطبيعية (المادية):
سبب الاستحالة واقعي: بيع ارض على سطح القمر... بيع بضاعة لم تعد تصنع...
الاستحالة القانونية :
سبب الاستحالة قانوني: الاستئناف بعد فوات الأجل ... البيع الثاني لذات الشيء... 3- الاستحالة القصدية والاستحالة غير القصدية :
الاستحالة القصدية :
هي التي يعلم بها أحد المتعاقدين زمن إبرام العقد = سوء النية بطلان + تعويض.
فصل 65 م ا ع :" من كان يعلم حين العقد عدمإمكان المعقود عليه أو كان من حقه أن يعلمه فعليه تعويض الخسارة للطرف الآخر.
ولاتلزمه الخسارة إذا كان هذا الأخير عالما بما ذكر أو كان من حقـه أن يعلمـه. وهـذاالحكم يجري أيضا في الصورتين الآتيتين أولا: إذا كان المعقود عليه غير ممكنفي البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك البعض ثانيا: إذا كان بالعقد خيارالتعيين وكان أحد الأشياء المعدة للخيار غير ممكن". الاستحالة غير القصدية: المتعاقدان لا يعلمان بالاستحالة وقت إبرام العقد ---> بطلان فقط.
حواشي ومراجع
- ^ محمود داوود يعقوب مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس


