الثلاثاء
٧ أكتوبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٣٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
المجلس الاقتصادي والاجتماعي (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس
قانون اساسي عدد 12 لسنة 1988 مؤرخ في 7 مارس 1988 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الرائد الرسمي س131 ، ع18،1988،ص379 المداولات س29، ع26 ، ص1395 ، 1988 كما وقع تنقيحه بموجب القانون اساسي عدد 75 لسنة 1990 مؤرخ في 7 اوت 1990
الرائد الرسمي س133 ، ع52 ، 1990 ، ص1054 المداولات س 31 ، ع 39 ، ص 2371 ، 1990
الباب الاول: مهام المجلس
الفصل 1: - المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة دستورية استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وهو يساهم في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الاصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل 1 مكرر: - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشخصية القانونية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة الاولى.
الفصل 2: - يستشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع المجلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في النصوص المنقحة لها في المخطط العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي التقارير المتلعقة بانجاز المخطط وتطور الحالة الاقتصادية وفي الميزانيات الاقتصادية. ويمكن للحكومة ولمجلس النواب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ما عدا ذلك من مشاريع القوانين.
الفصل 3: - يمكن لرئيس مجلس النواب ان يطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعيين احد اعضائه ليشرح امام لجان مجلس النواب المختصة راي المجس في المشاريع والمقترحات المعروضة عليه.
الفصل 4 : يمكن ان يعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي اي نص او وثيقة ذات اهمية اقتصادية او اجتماعية او ثقافية وليست لها صبغة تشريعية. كما يمكن ان يستشار المجلس في المسائل موضوع التشاور المستمر بين الحكومة والاطراف الاجتماعيين.
الفصل 5: - ينظر المجلس في المسائل التي يعرضها عليه الوزير الاول باسم الحكومة ورئيس مجلس النواب باسم مجلس النواب. ويمكن للمجلس ان يتعهد تلقائيا بالنظر في مسائل اقتصادية او اجتماعية وان يبدي في شانها اراءه واقتراحاته، كما يمكن له ان يلفت انتباه الحكومة إلى الاصلاحات والتعديلات التي يراها ملائمة فيما يتعلق بالمسائل التي هي من مشمولات نظره.
الباب الثاني: تركيبة المجلس
الفصل 6: - يتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي زيادة عن الرئيس الذي يتم تعيينه طبقا لاحكام الفصل التاسع من الاعضاء المعنيين والموزعين كما يلي :
1 - ستة وعشرين عضوا تعينهم المنظمات المهنية موزعين كما يلي :
- عشرة اعضاء يمثلون المنظمات المهنية للقطاع الخاص في ميادين الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والخدمات والبنوك والتامين الاكثر تمثيلا.
- ثمانية اعضاء يمثلون المنظمات المهنية للقطاع الخاص في ميادين الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والخدمات والبنوك والتامين الاكثر تمثيلا.
- ممثل لكل ولاية ينتخبه المجلس الجهوي من بين اعضائه الممثلين للجماعات المحلية والمجالس القروية..
ما بين عشرين وثلاثين عضوا لهم خبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتربوية والثقافية والقانونية، يقع تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية حسب تجربتهم وكفاءتهم بكيفية تعكس تعدد الاراء في المجتمع. ويتم تعيين هؤلاء الاعضاء باقتراح من المنظمات والجمعيات المعنية.
الفصل 7: - يقع تعيين اعضاء المجلس بمقتضى امر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد ويجب ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
الفصل 8: - يقع تجديد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وبالنسبة للمرة الاولى يقع تجديدهم عن طريق القرعة وفي حدود النصف بعد ثلاث سنوات. على انه اذا فقد عضو خلال الفترة المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون، الصفة التي وقع تعيينه بمقتضاها فانه يعتبر مستقيلا اليا ويعوض للمدة المتبقية طبقا لنفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه. وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة او استقالة او لاي سبب اخر يقع تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
الفصل 9: - يتم تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من غير اعضاء المجلس بمقتضى امر وباقتراح من الوزير الاول. يمثل الرئيس المجلس في كافة مجالات الحياة العامة.
الفصل 10: - تتولى الجلسة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المصادقة على اراء المجلس وتقاريره. تحال اراء المجلس وتقاريره على رئيس الجمهورية وعلى الوزير الاول وعلى رئيس مجلس النواب.
الفصل 11: - تضبط بمقتضى امر تراتيب تنظيم وتسيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويحدد المجلس قانونه الداخلي.
الفصل 12: - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يتحصل على المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي هي من مشمولات نظره والتي تعدها المصالح الادارية المعنية او المعاهد والهياكل المختصة.
الفصل 13: - يمكن لاعضاء الحكومة او ممثليهم المعنيين من طرفهم حضور جلسات المجلس واللجان والتدخل بطلب منهم. وفي حالة تقديم مشروع قانون ذي صبغة اقتصادية او اجتماعية ببادرة من مجلس النواب يمكن عند عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحضر من يمثل مجلس النواب واللجان وان يتدخل بطلب منه.
الفصل 14: - يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يستدعي لجلسات اللجان كل شخص ذي كفاءة للادلاء برايه في موضوع مسجل بجدول الاعمال.
الفصل 15: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر عدد 70 - 77 المؤرخ في 10 مارس 1970 والقانون عدد 50 لسنة 1983 المؤرخ في 10 جوان 1983.
أمر عدد 1805 لسنة 1988 مؤرخ في 21 أكتوبر 1988 ، يتعلق بتنظيم وتسييرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
كما وقع اتمامه بالأمر عدد 652 لسنة 1997 المؤرخ في 17 أفريل 1997
إن رئيس الجمهورية.
بعد اطلاعه على الفصل 70 من الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 مؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالقانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وعلى قانون المالية عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 وخاصة الفصل 20 المتعلق بالمؤسسات العمومية التابعة للوزارة الأولى.
وعلى الأمرعدد 213 لسنة 1973 المؤرخ في 15 ماي 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول تسيير المجلس
الفصل الأول : يسير المجلس الاقتصادي والاجتماعي رئيس المجلس.
الفصل 2 : باستثناء الرئيس، ينتخب مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة، يتركب المكتب من ثمانية أعضاء.
o الرئيس o نائبا الرئيس o رؤساء اللجان الخمس القارة.
يقوم مكتب المجلس بتنسيق أشغال المجلس وأشغال اللجان وتوزيع مطالب ابداء الرأي الواردة من الحكومة ومن مجلس النواب إلى اللجان وباعداد مشروع ميزانية المجلس كما هو مكلف بضبط قائمة المواضيع التي يدرسها المجلس في نطاق التعهد الذاتي.
الفصل 3 :
يعين المجلس من بين أعضائه خمس لجان قارة لدراسة المسائل المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وهي :
o لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتطور الحالة الاقتصادية. o لجنة الفلاحة والتنمية الجهوية. o لجنة الصحة والشغل والشؤون الاجتماعية. o لجنة التربية والشباب والثقافة. o لجنة التعاون والعلاقات الخارجية.
يمكن للمجلس تعيين لجان مختصة لدراسة مواضيع معينة، ويلحق بكل لجنة قارة مكلف بمهمة يشغل خطة كاتب قار.
ويمكن تكليف الكاتب القار باحدى الخطط الوظيفية التالية : مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بشروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمديرعام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الاعفاء من هذه الخطط(1).
الفصل 4 : يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة من رئيسه كما يجتمع بطلب من نصف عدد أعضائه على الأقل.
الفصل 5 : حق الاقتراع شخصي سواء داخل الجلسة العامة أو داخل اللجان ولا يجوز تفويضه.
الباب الثاني التنظيم الاداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 6 : تخضع المصالح الادارية التابعة للمجلس لسلطة رئيس المجلس، الذي ينتدب الأعوان ويقرر تسمياتهم وتعيينهم في الخطط، كما له صلوحية انهاء مهامهم.
الفصل 7 : يمكن للرئيس أن يفوض حق الامضاء إلى الكاتب العام أو اعوان آخرين راجعين له بالنظر.
الفصل 8 : تتكون المصالح الادارية للمجلس من الكتابة العامة وادارة الوسائل.
الفصل 9 : يساعد الكاتب العام الرئيس في التصرف في شؤون المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي التنسيق بين سائر المصالح وهو مكلف بالقيام بكل ما يلزم لحسن سير نشاط المجلس وهياكله.
تقع تسمية الكاتب العام بمقتضى أمر وباقتراح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وله نفس الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة كما يتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
الفصل 10 - ادارة الوسائل مكلفة بـــ :
§ ترتيب وحفظ النصوص ذات الصبغة القانونية لتيسير استغلالها وجعلها سهلة المنال.
§ تنمية الرصيد الوثائقي للمجلس ومسك الوثائق ذات الصبغة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية.
§ جمع المعطيات الاحصائية التي تتعلق بمشمولات المجلس وتحليلها وترتيبها وتوزيعها.
§ مد أعضاء المجلس وهيئاته بكل الوثائق اللازمة للقيام بأعمالهم.
§ انجاز أشغال المجلس وبرامجه في مجال الاعلامية.
§ ترجمة الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل الوثائق التي تسهل عمل أعضاء المجلس والهياكل التابعة له.
§ تنظيم الجلسات العامة واجتماعات اللجان وهي مكلفة بالكتابة وبتدوين محتوى المداولات واعداد محاضر الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
§ التصرف في أعوان وعملة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
§ اعداد ميزانية التصرف والتجهيز للمجلس.
§ التصرف في البناءات والمعدات وصيانتها.
وتشتمل إدارة الوسائل على :
1)الادارة الفرعية للتوثيق والاحصائيات والاعلامية التي تتركب من : • مصلحة التوثيق ومصلحة الاحصائيات والاعلامية. • مصلحة المداولات. • المصلحة الادارية والمالية.
البــاب الثـــالـث التنظيم المالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 11 : رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي آمر بالصرف لميزانية المجلس.
الفصل 12 - يتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي منح يومية تمثل مصاريف يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.
بالاضافة إلى ذلك يتقاضى الأعضاء الذين يقيمون خارج العاصمة وأحوازها منح تنقل تصرف لهم بالنسبة لكل يوم حضور بالمجلس وتضبط هاته المنحة بقرار من الوزير الأول.
يتقاضى المقررون على كل تقرير يعدونه وتقع المصادقة عليه من طرف المجلس منحة جملية تصرف لهم حسب شروط تضبط بقرار من الوزير الأول.
الــبـــاب الـــرابــــع أحكــام عــامــة
الفصل 13: يخضع الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمجلس بصفة عرضية أو وقتية إلى عقود تبرم بينهم وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتضبط فيها حقوقهم وواجباتهم.
الفصل 14 : رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أكتوبر 1988. زين العابدين بن علي
(1) أضيفت بالأمر عدد 652 لسنة 1997 المؤرخ في 19 أفريل 1997.
أمـر عدد 543 لسنة 2006 مؤرخ في أول مارس 2006 يتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الباب الأول : تسيير المجلس :
الباب الثاني :التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي
الباب الثالث :التنظيم المالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الباب الرابع :احكام عامة
إن رئيس الجمهورية بعد إطلاعه على الفصل 70 من الدستور
وعلى القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 75لسنة 90 المؤرخ في 7 أوت 1990.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالقانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قانون المالية عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 وخاصة الفصل 20 المتعلق بالمؤسسات العمومية التابعة للوزارة الأولى وعلى الأمر عدد 213 لسنة 1973 المؤرخ في 15 مارس 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص للكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي,
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1988 وبالأمر عدد 2386لسنة 2003 المؤرخ في 17 فيفري 2003.
وعلى الأمر عدد 1805 لسنة 1988 المؤرخ في 21 أكتوبر 1988 يتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما وقع إتمامه بالأمر عدد 652 لسنة 1997 المؤرخ في 17 أفريل 1997.
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول تسيير المجلس
الفصل الأول – يسير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رئيس المجلس.
الفصل 2 – باستثناء الرئيس, ينتخب مكتب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي كل سنة ويتركب المكتب من ثمانية أعضاء:
- الرئيس,
- نائبا الرئيس,
- رؤساء اللجان,
يقوم مكتب المجلس بنتسيق لشغال المجلس وأشغال اللجان و توزيع مطالب إبداء الرأي الواردة من الحكومة ومن مجلس النواب إلى اللجان وبإعداد مشروع ميزانية المجلس كما هو مكلف بضبط قائمة المواضيع التي يدرسها المجلس في نطاق التعهد الذاتي.
يتولى الكاتب العام للمجلس كتابة المكتب
الفصل 3- يعين المجلس من بين أعضائه خمس لجان قارة لدراسة المسائل المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية وهي:
- لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتطورا لحالة الاقتصادية ؛
- لجنـة الفـلاحـة والتنمية الجهوية؛
- لجنة الصحة والشغل والشؤون الاجتماعية؛
- لـجنـة الـتـربية والشـباب والثـقافة؛
- لجنـة التعـاون والعـلاقات الخارجيـة؛
يعين بكل لجنة قارة مكلف بمهمة يشغل خطة كاتب قار. يمكن تكليف الكاتب القار بإحدى الخطط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بشروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها. يمكن للمجلس أيضا تعيين لجان غير قارة لدراسة مواضيع معينة.
الفصل 4 : يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة من رئيسه كما يجتمع بطلب من نصف عدد أعضائه على الأقل.
الفصل 5 : حق الاقتراع شخصي سواء داخل الجلسة العامة أو داخل اللجان ولا يجوز تفويضه.
الباب الثاني التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي
الفصل 6- تخضع المصالح الإدارية التابعة للمجلس لسلطة رئيس المجلس، الذي ينتدب الأعوان ويقرر تسمياتهم وتعيينهم في الخطط، كما له صلاحية إنهاء مهامهم.
الفصل 7 : يمكن للرئيس أن يفوض إلى الكاتب العام أو أعوان آخرين راجعين له بالنظرحق الإمضاء في جميع الوثائق الداخلية في حدود مشمولا تهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 8 : تتكـون المصالح الإدارية للمجلس من :
- الكتابة العامة،
- وحدة الوسائل،
- وحدة المداولات،
- وحدة التوثيق والإعلامية,
-خلية الإعلام والعلاقات الخارجية,
-مكتب الضبط.
الفصل 9 – يساعد الكاتب العام الرئيس في التصرف في شؤون المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وفي التنسيق بين سائر المصالح وهو مكلف بالقيام بكل ما يلزم لحسن سير نشاط المجلس وهياكله. تقع تسمية الكاتب العام بمقتضى امر وباقتراح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وله رتبة وامتيازات كاتب عام وزارة ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الاخير وذلك طبقا لاحكام الامر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية بالادارة المركزية والاعفاء منها.
الفصل 10 : وحدة الوسائل مكلفة بـ :
- التصرف في الشؤون المالية والإدارية للمجلس،
- التصرف في الموارد البشرية للمجلس،
- التصرف في البناءات والمعدات وصيانتها.
وتشتمل وحدة الوسائل على :
- مصلحة الشؤون المالية،
- مصلحة الشؤون الإدارية.
الفصل 11 : وحدة المداولات مكلفة بـ :
- تنظيم الجلسات العامة واجتماعات اللجان،
- تدوين محتوى المداولات وإعداد محاضر الجلسات العامة واجتماعات اللجان،
- ترجمة الآراء الصادرة عن المجلس وكل الوثائق التي تسهل عمل المجلس والهياكل التابعة له.
وتشتمل وحدة المداولات على :
- مصلحة مداولات اللجان،
- مصلحة مداولات الجلسة العامة.
الفصل 12 : وحدة التوثيق والإعلامية مكلفة بـ :
- تنمية الرصيد الوثائقي للمجلس ومسك الوثائق ذات الصبغة التشريعية الإقتصادية والإجتماعية،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بمشمولات المجلس وتحليلها وترتيبها وتوزيعها،
- ترشيد وحفظ النصوص ذات الصبغة القانونية لتيسير استغلالها وجعلها سهلة المنال,
- مد اعضاء المجلس والهياكل التابعة له بكل الوثائق اللازمة للقيام باعمالهم,
- انجاز كل اشغال المجلس و برامجه في مجال الاعلامية.
و تشتمل وحدة التوثيق والاعلامية على:
- مصلحة التوثيق والاحصاء,
- مصلحة الاعلامية.
الفصل 13 – يمكن تكليف رؤساء الوحدات بخطة كاهية مدير المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بشروط اسناد الخطط الوظيفية بالادارة المركزية والاعفاء منها.
الباب الثالث التنظيم المالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 14- رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر بالصرف لميزانية المجلس.
الفصل 15 : يتقاضى أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي منحا يومية تمثل مصاريف يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول. بالإضافة إلى ذلك يتقاضى الأعضاء الذين يقيمون خارج العاصمة وأحوازها منح تنقل تصرف لهم عن كل يوم حضور بالمجلس وتضبط هذه المنحة بقرار من الوزير الأول. يتقاضى المقررون عن كل تقرير يعدونه وتقع المصادقة عليه من طرف المجلس منحة جملية تصرف لهم حسب شروط تضبط بقرار من الوزير الأول.
الباب الرابع: احكام عامة
الفصل 16 : يخضع الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمجلس بصفة عرضية أو وقتية إلى عقود تبرم بينهم وبين رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي وتضبط فيها حقوقهم وواجباتهم.
الفصل 17 : ألغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1805 لسنة 1988 المؤرخ في 21 أكتوبر 1988 المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما وقع اتمامه بالأمر عدد 652 لسنة 1997 المؤرخ في 17 أفريل 199.
الفصل 18 : : رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس أول مارس 2006.
روابط ذات صلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
موقع المجلس [1]


