الجمعة ٩ يناير

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات

القسمة (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > مجلة الحقوق العينية

الباب الخامس

انقضاء الشيوع بالقسمة القسم الأول أحكام مشتركة

فهرست

الفصل 116

تتم القسمة بالمراضاة على حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم ولا تثبت إلا بكتب.

الفصل 117

تجري القسمة القضائية لدى المحكمة الابدائية. وإذا كان في الدعوى مولى عليه أو غائب سواء كان طالبا أو مطلوبا فلا يتوقف نائبه على إذن خاص.

الفصل 118

إذا اختلفت مصالح المولى عليه أو الغائب مع مصالح من يمثلهما قانونا عين مقدم وقتي بإذن على العريضة لإتمام القسمة.

الفصل 119

تتولى المحكمة ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة. وإن تعذر تمييز كل شريك بكامل منابه عينا فيقدر له مبلغ من النقود لتعديل القسمة.

الفصل 120

إذا لم تمكن القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك المراد قسمته بيع هذا المشترك صفقة بالمزاد. ويجري البيع على مقتضى القواعد المقررة لبيع المنقول أو تبتيت العقار بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بقدر ما لا تتنافى مع أحكام هذا الباب وطبيعة القسمة. وإذا أجمع الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم على حصر المزايدة فيما بينهم تجري بدون لزوم للإشهار. ويوزع الثمن على الشركاء كل حسب نصيبه. الفصل 121 يجوز للدائنين أن يعارضوا في إجراء القسمة أو بيع الصفقة بدون حضورهم ولهم طلب نقضهما إذا تما رغم معارضتهم. إلا أنه يجوز للشركاء أو لأحدهم أن يوقف طلب نقض القسمة أو بيع الصفقة بخلاص الدين أو تأمين القدر المطلوب تأمينا قانونيا. الفصل 122 إن الدائنين الذين وقع استدعاؤهم كما يجب ولم يحضروا إلا بعد الفراغ من القسمة أو بيع الصفقة ليس لهم أن يطلبوا نقضها على أنه إذا لم يترك مبلغ كاف لخلاص ديونهم كان لهم الحق في أن يستوفوا حقوقهم من المشترك إذا بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة وإلا جاز لهم مقاضاة الشركاء. الفصل 123 يعتبر كل من المتقاسمين مالكا للحصة التي آلت إليه أو لما حصل له من بيع الصفقة منذ أن كان مالكا من أول الشيوع وأنه لم يملك غيرها من بقية الحصص. الفصل 124 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من شغب أو استحقاق لسبب سابق عن القسمة كل على قدر حصته والعبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. وإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين الآخرين. ولا وجه للضمان إذا كان نوع الشغب أو الاستحقاق الحاصل مستثنى بالخصوص بشرط صريح بعقد القسمة أو كان الشغب أو الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم. الفصل 125 القسمة الرضائية أو الحكمية باتة لا رجوع فيها ولا تنقض إلا بسبب الإكراه أو الغلط أو التغرير. كما تنقض بسبب الغبن إذا تعلق بمناب من ليس له أهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع. الفصل 126 لا يقام بدعوى نقض القسمة إلا في ظرف عام من تاريخ وقوعها. الفصل 127 إذا نقضت القسمة رجع كل من المتقاسمين إلى الحالة التي كان عليها حين القسمة إلا إذا ترتب حق للغير بعوض بوجه لا يعلم عيبه. الفصل 128 لا يسوغ طلب القسمة فيما يفوت بها المقصود منه. الفصل 129 لا تسقط دعوى القسمة بمرور الزمن. الفصل 130 مصاريف القسمة تحمل على المتقاسمين كل بحسب منابه في المشترك. القسم الثاني قسمة التركات الفصل 131 في مادة التركات القسمة بالقيمة لا قسمة رقاب. الفصل 132 للمحكمة عند الاقتضاء تعويض المعدل المشار إليه بالفصلين 119 و140 براتب سنوي عن مدة أقصاها عشر سنوات يشمل الأصل والفائض القانوني مراعية في ذلك دخل المطلوب. الفصل 133 إذا تعذر إجراء القسمة على النحو المشار إليه بالفصلـين المتقدمين أذنت المحكمة ببيع المشترك صفقة بالمزاد. الفصل 134 للورثة الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم أن يتفقوا بالإجماع على بيع المشترك صفقة بغير الطريقة المنصوص عليها بالفصل 120. الفصل 135 إذا طلب أحد الورثة تعيين مصف للتركة عين رئيس المحكمة المختص بإذن على عريضة مصفيا يكون من تجمع الورثة على اختياره أو يكون بقدر المستطاع من بين الورثة. الفصل 136 يتولى المصفي إقامة حجة الوفاة عند الاقتضاء وكذلك ضبط التركة وإدارتها وقسمتها. الفصل 137 على المصفي إذا تعذر إتمام القسمة بتراضي الشركاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تعيينه أن يحرر تقريرا في جميع أعماله وما يقترحه في شأن القسمة ينهيه إلى المحكمة للاحتفاظ به بخزينتها تحت طلب الورثة لاستخراج نسخة منه. الفصل 138 تستمر إدارة الشركة إلى إنهاء الشيوع بالقسمة أو اتفاق الورثة على تنظيم الشيوع بينهم. الفصل 139 يصدر الرئيس عند الطلب إذنا على عريضة في جبر كل وارث على أداء منابه من المصاريف اللازم تسبيقها لتكوين رصيد بين يدي المصفي كما يمكنه أيضا أن يأذن ببيع البعض من التركة لنفس الغرض. الفصل 140 إذا كان بين أموال التركة مستغل فلاحي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها جاز تخصيصه بأحد الورثة بحسب ما تقتضيه المصلحة. ويقدر مبلغ من النقود لتعديل نصيب بقية الشركاء. الفصل 141 إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث قررت المحكمة إما بيع هذه الأشياء أو إعطاءها لأحد الورثة مع خصم قيمتها من نصيبه في الميراث أو بدون خصم ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصيّة.

أدوات شخصية