القانون المدني (kw)/ احكام عامة
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
الكويت > القانون الخاص
أحكام عامة المواد (1-30)
القانون (1-8)
- المادة 1
- - تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها او بمفهومها
- - فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي وفقا لاحكام الفقه الاسلامي الاكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوحد حكم بمقتضى العرف
- المادة 2
- - لا يلغي تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه او يتضمن حكما يتعارض معه.
- - وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ، الغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام
- المادة 3
- - يسري القانون الحديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه.
- - ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن احكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.
- المادة 4
- - النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تتناولهم احكامها.
- - وإذا كان من مقتضى قانون جديد ان يغير اهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
- المادة 5
- - إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
- - وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم اقل ، فيتم التقادم بانقضائها.
- المادة 6
- - تسري في شأن قبول ادلة الاثبات وحجيتها احكام القانون القائم وقت حصول الوقائع او التصرفات المراد اثباتها.
- المادة 7
- - يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا.
- المادة 8
- - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه.
الحق (9-30)
صاحب الحق (9-21)
الشخص الطبيعي (9-17)
- المادة 9
- - تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
- المادة 10
- - الحمل المستكن اهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها الى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حيا.
- - ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها ادارة ماله.
- المادة 11
- - موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
- المادة 12
- - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ما يتعلق بهذه التجارة او الحرفة.
- المادة 13
- - موطن القاصر او المحجور عليه او المفقود او الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
- - ومع ذلك يكون للقاصر او المحجور عليه موطن خاص بالنسبة الى التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لادائها.
- المادة 14
- - يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
- - ويعتد بالموطن المختار بالنسبة الى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.
- - ويجب اثبات الموطن المختار كتابة.
- المادة 15
- - تتكون اسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم اصل مشترك.
- المادة 16
- - القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع.
- - وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للآخر.
- المادة 17
- - تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الاصل.
- - وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الاصل
- - وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
الشخص الاعتباري (18-21)
- المادة 18
- - تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الاشخاص او الاموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
- المادة 19
- - تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من اجله ، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.
- المادة 20
- - موطن الشخص الاعباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
- - ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص الاعتباري موطنا له ، وذلك بالنسبة الى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
- المادة 21
- - الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة الى ذلك النشاط.
محل الحق (22-29)
- المادة 22
- - الاشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.
- المادة 23
- - كل شئ تملكه الدولة او أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل او بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز او وضع يد الغير عليه.
- - وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل او بمقتضى القانون.
- المادة 24
- - كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير في هيئته فهو عقار.
- - ومع ذلك يعتبر الشئ منقولا اذا كان انفصاله عن اصله وشيك الحصول ، ونظر اليه استقلالا على هذا الاعتبار.
- المادة 25
- - يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.
- المادة 26
- - يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.
- المادة 27
- - كل ما ليس عقارا فهو منقول.
- المادة 28
- - الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد او الكيل او الوزن او القياس.
- - والاشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود آحادها في التداول.
- المادة 29
- - الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها.
- - ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.
استعمال الحق (30)
- المادة 30
- - يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير. ج- اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د -اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.