الجمعة ٩ يناير

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات

القانون التنظيمي لمجلس الوصاية (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
 المغرب > القانون العام > القوانين التنظيمية

ظهير شريف رقم 290-77-1 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية

الحمد لله وحده الطابع الشريف-بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 21 و 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

فهرست

الباب الأول مقتضيات عامة

الفصل 1 يمارس مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 21 من الدستور.

ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك إذا كان يبلغ من العمر أكثر من ستة عشر عاما وأقل من عشرين سنة كاملة.

الفصل 2 يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره

البــاب الثانــي: اختصاصات وسير مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد

الفرع الأول اختصاصات مجلس الوصاية

الفصل 3 يعين مجلس الوصاية الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.

الفصل 4 يصدر مجلس الوصاية الأمر بتنفيذ القوانين.

وله أن يعرض كل مشروع أو اقتراح قانون ليقرأ قراءة جديدة طبق الشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور.

كما له أن يعرض وفقا للفصل 68 من الدستور كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.

الفصل 5 لمجلس الوصاية أن يخاطب مجلس النواب والأمة. ويتداول المجلس في مضمون خطابه ولا يمكن أن يكون هذا المضمون موضع أي نقاش في مجلس النواب.

الفصل 6 تتخذ مقررات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية خلال اجتماع لمجلس الوصاية. ولمجلس الوصاية أن يفوض لغيره في سلطة التعيين.

الفصل 7 يعين القضاة في اجتماع لمجلس الوصاية باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 8 يمارس مجلس الوصاية حق العفو.

الفصل 9 يعتمد مجلس الوصاية السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. ولديه يعتمد السفراء أو ممثلو المنظمات الدولية.

الفصل 10 يصادق مجلس الوصاية على المعاهدات مع مراعاة تطبيق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 31 من الدستور على أن تستثنى من ذلك المعاهدات المشار إليها في المقطع الثالث من نفس الفصل.

الفصل 11 لمجلس الوصاية عند الاقتضاء أن يحل مجلس النواب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 وما يليه إلى غاية الفصل 72 من الدستور . وفي انتظار انتخاب المجلس الجديد يمارس مجلس الوصاية السلط التي يختص بها مجلس النواب.

الفصل 12 يمكن لمجلس الوصاية أن يعلن عن حالة الحصار طبق الشروط المبينة في الفصل 48 من الدستور.

الفصل 13 لمجلس الوصاية أن يقرر إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.

الفصل 14 يمكن أن يعلن مجلس الوصاية حالة الاستثناء في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 35 من الدستور.

وتكون لمجلس الوصاية خلال حالة الاستثناء الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة ليتخذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي وممارسة شؤون الدولة. وتنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.

الفـرع الثانـي سير مجلس الوصاية

الفصل 15 يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من رئيسه الذي يقوم بذلك إما تلقائيا وإما بطلب سبعة أعضاء من المجلس على الأقل.

الفصل 16 يتخذ مجلس الوصاية مقرراته ويعبر عن موافقته بأغلبية عشرة أصوات على الأقل.

الفصل 17 إذا عاق أحد أعضاء مجلس الوصاية عائق عن الحضور جاز له أن يبدي رأيه في المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ويتلقى هذا الرأي عدلان ويضمنانه في عقد يوجهه القاضي المختص فور المصادقة عليه إلى رئيس مجلس الوصاية.

الفـرع الثالـث اختصاصات رئيس مجلس الوصاية

الفصل 18 يتولى رئيس مجلس الوصاية رئاسة المجلس الوزاري والمجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم. ويكون أعضاء مجلس الوصاية الآخرون أعضاء في هذه المجالس بحكم القانون. الفصل 19 يوقع رئيس مجلس الوصاية المعاهدات بعد موافقة هذا المجلس باستثناء المعاهدات المشار إليها في المقطع الثالث من الفصل 31 من الدستور.

الفصل 20 يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. غير أنه لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصاية والمجلس الأعلى للدفاع الوطني.

الفصل 21 إن النصوص الصادرة عن مجلس الوصاية يوقعها رئيس هذا المجلس وتوقع علاوة على ذلك بالعطف من الوزير الأول ما عدا النصوص المقررة في الفصول 21(المقطع2) و24 و35 و68 و70 و78 و85 و95 و100 من الدستور.

البـاب الثالـث مقتضيات مختلفة

الفصل 22 يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من الملك عندما يعمل كهيئة استشارية.

الفصل 23 يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة يعين القانون مقداره وشروط منحه. وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة.

الفصل 24 يلغي الظهير الشريف رقم 191-70-1 الصادر في فاتح شعبان 1390 (3 أكتوبر 1970)بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية.

الفصل 25 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون تنظيمي.

وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977). وقعه بالعطف : الوزير الأول، الإمضاء : أحمد عصمان.


المراجع: 1. الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 10 أكتوبر1977. 2. ظهير شريف رقم 377-81-1 بتنفيذ القانون رقم 80-29 الصادر في 8 أكتوبر 1977. ج.ر. عدد3635 بتاريخ 16 يونيو 1982.

أدوات شخصية