الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
قانون مجلس النواب (ma)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
المغرب > قانون عام (ma) > قوانين تنظيمية (ma)
قانون تنظيمي رقم 02-06 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب (ج.ر عدد 4516 بتاريخ 11 سبتمبر 1997)
الفهرس:
الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1 يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وفق الشروط التالية: - 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده؛ - 30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني. يجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أنه في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يباشر الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
المادة 2 تحدث الدوائر الانتخابية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم.»
الباب الثاني :أهمية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 3 يعد ناخبا فيما يتعلق بانتخاب النواب كل المغاربة ذكورا وإناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. المادة 4 يشترط في من يترشح لانتخاب مجلس النواب أن يكون ناخبا وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة. المادة 5 لا يؤهل للترشح للانتخاب : 1- المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
2- الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين. 3- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 و59 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 60 منه. يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ. المادة 6 لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع : -القضاة؛ -قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ -العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛ -العسكريون وأعوان القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة).
المادة 7
لا يؤهل للترشح للانتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع : -القضاة؛ -قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ -العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛ -رؤساء النواحي العسكرية؛ -رؤساء المصالح الإقليمية للإدارة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة. لا يؤهل للترشح للانتخاب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذين يزاولون فيه بالفعل مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والاقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30 % من رأسمالها. المادة 8 لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم. المادة 9 يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
الباب الثالث :حالات التنافي
المادة 10 يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين.
المادة 11 تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية. المادة 12 تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية -باستثناء المهام الحكومية- في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة. بناء على هذا فإن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما بناء على طلب منه في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه. يصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه إذا نوزع في الانتخاب، فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب. عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه. المادة 13 تتنافى أيضا مع العضوية في مجلس النواب مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها. المادة 14 تتنافى أيضا مع صفة نائب مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية. المادة 15 إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 11 (الفقرة الثانية) و12 و 13 و14 أعلاه يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 12 أعلاه وإلا أعلنت إقالته من عضويته. يجب على النائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته. يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 18 بعده. المادة 16 يعلن المجلس الدستوري الإقالة ويقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل. في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي. فإن كان يوجد فعلا في حالة تنافي فعلى النائب أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدستوري. وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن إقالته من عضويته. المادة 17 يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس النواب بإقالة النائب المعني بالأمر. المادة 18 يمنع على كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية. يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو أو مديرو أو مدبرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب مع بيان صفته في كل إشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة حبسا و20.000 درهم غرامة.
الباب الرابع :التصريحات بالترشيح
المادة 19 يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل. المادة 20 يجب فيما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية أن تودع التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من طرف وكيل كل لائحة أو كل مرشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم المعني وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. فيما يخص الانتخابات على المستوى الوطني يجب أن يودع وكيل كل لائحة أو كل مرشح بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 79 بعده التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجل المشار إليها في الفقرة أعلاه. ويجب أن تتضمن لوائح المرشحين عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. كما يجب أن تحمل لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية إمضاءات المرشح أو المرشحين المصادق عليها وإن تبين أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم إن كان لهم لقب وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم والدائرة الانتخابية المعنية واللائحة الانتخابية المسجلين فيها وانتماؤهم السياسي. يتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسمية هذه اللائحة وترتيب المرشحين فيها. كما يجب أن تكون لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح أو المرشحين. إذا توفي احد مرشحي اللائحة وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد خمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. المادة 21 تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر انتخابية أو في عدة لوائح، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من اللوائح. لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 20 أعلاه. لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي. إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف العامل. المادة 22 يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب أن يكون معللا بالطريق الإدارية حالا ومقابل إبراء إلى الوكيل المكلف باللائحة أو إلى المرشح المعني بالأمر. المادة 23 يسلم لكل وكيل مكلف بلائحة أو لكل مرشح وصل مؤقت عن تصريحه. المادة 24 يجب على كل وكيل مكلف بلائحة أو كل مرشح أن يدفع ضمانا يبلغ 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخيل يعينه العامل. لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المرشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به في أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع. المادة 25 يسلم بعد الإدلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها. يخصص لكل لائحة أو لكل مرشح رقم ترتيـبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي. تحدد الرموز المخصصة للوائح االمرشحة أو للمرشحين بقرار لوزير الداخلية. المادة 26 يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح. يمكن سحب الترشيحات إلى غاية اليوم الخامس السابق للاقتراع. يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المرشح المنسحب بعد تقديم الإعلام باستيلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم حسب الحالة من لدن العامل أو من لدن كاتب" اللجنة الوطنية للإحصاء". المادة 27 تقوم السلطة المكلفة باستيلام التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة الملصقات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
الباب الخامس:الحملة الانتخابية
المادة 28 تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 377-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية. تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة. المادة 29 تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء التصويت بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمرشحين. يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت : -12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2500 ناخب أو أقل؛ -18 في غيرها مع زيادة مكان واحدة عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5.000 ناخب. المادة 30 لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه : 1- أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا؛ 2- أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين. يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. المادة 31 لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. المادة 32 لا يجوز : أ) لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية؛ ب) لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. المادة 33 يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
الباب السادس :تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 34 تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها. المادة 35 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم : 1- كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية؛ 2-كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. المادة 36 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 29 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمرشح آخر. المادة 37 يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 31 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة. المادة 38 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أولمرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية. المادة 39 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم : -كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛ -كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛ -كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها. المادة 40 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي. المادة 41 يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. المادة 42 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة. المادة 43 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة. المادة 44 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ إسما غير الإسم المقيد فيها. المادة 45 لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و 9 و 10 من الظهير الشريف رقم 377-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية. المادة 46 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. المادة 47 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين. المادة 48 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. المادة 49 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين. تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. المادة 50 تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية. المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد. المادة 52 يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت. المادة 53 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. المادة 54 يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها. المادة 55 لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية. المادة 56 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك. المادة 57 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس السنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر. المادة 58 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس السنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم. المادة 59 تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 56 و 57 و 58 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية. المادة 60 يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين. المادة 61 لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 56 إلى 58 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع. المادة 62 فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية. المادة 63 يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات. المادة 64 في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 38 والمادة 41 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 54 والمادة 56 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 58 والمادة 62 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
الباب السابع:العمليات الانتخابية
الفـرع الأول أوراق التصويت وبطائق الناخبين
المادة 65 التصويت حق وواجب وطني يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح المعروضة على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. يتولى العامل أو ممثله إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات. المادة 66 تستخرج بطاقة الناخب من الحاسوب. يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية. كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة. تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها. يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية. إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.
الفــرع الثانــي مكاتب التصويت
المادة 67 تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت. تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات. يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال. المادة 68 يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد الاشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويعين العامل أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور الأشخاص المعنيين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكورلمساعدته الناخبان الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة ويتولى أصغر الاعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية. تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. يخول وكيل كل لائحة أو كل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت، كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت. يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند التقييد في اللائحة الانتخابية.
الفــرع الثالــــث عمليات التصويت
المادة 69 يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة أمام لائحة المرشحين أو المشرح الذي يريدون التصويت عليه في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية. يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه. المادة 70 يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا. المادة 71 يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيـبي للناخب الذي يأخذ بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل علامة تصويته في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح ويقوم بطيها تم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته. ويجب على الناخب أن يودع بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرة قاعة التصويت ثم يضع الرئيس على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت. إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية. يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
الفــرع الرابــع فرز وإحصاء الأصوات
المادة 72 يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد. يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل. يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر. يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرء بصوت عال اسم لائحة المرشحين أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مرشح. إذا أشتملت ورقة تصويت على عدة علامات تصويت، تلغى كلها إذا كانت للوائح أو لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمرشح واحد. المادة 73 تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية : أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية. ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت أمام أكثر من اسم لائحة واحدة أو مرشح واحد. ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مرشح أو عدة مرشحين. لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة. في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر "منازعا فيها". تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و (المنازع فيها) وكذا (الأوراق غير القانونية) في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر. يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.
الباب الثامن :إحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 74 يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز. تحرر على الفور المحاضر المشار إليها في المواد من 75 إلى 79 من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد اللوائح أو المرشحين تكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم. غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي المتواجد في المكاتب المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. يسلم نظير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه إلى ممثل كل لائحة أومرشح. كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 75 تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء أصوات المكاتب التابعة له وإعلان نتيجتها. يثبت في محضر كل من عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج.
المادة 76 إن المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه يوقع عليه كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي. يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة المعنية بالأمر. يجعل النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فيها والأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وأعضاء المكتب الآخرين ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيجعل في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة. تثبت بالغلاف في كل حالة الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.
المادة 77
يؤشر الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم المعني حيث تعمل لجنة إحصاء تابعة للعمالة أو الإقليم. تتألف هذه اللجنة ممن يأتي : -رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ -ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ -ممثل العامل بصفة كاتب. يجوز لممثلي اللوائح أو المرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.
المادة 78
تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء الاصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح، وتعلن نتائجها حسب توصلها بها. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم المذكور. تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 3 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعينة. إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز. إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، يعلن عن انتخب مرشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مرشح في الدائرة الانتخابية المعنية. في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
المادة 79 إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج تثبت حالا في محضر يحرر في أربعة نظائرطبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه. يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية أو مكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم. أما النظيران الثالث و الرابع من المحضر المجعول كل منهما كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحملان على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم إلى الرباط حيث يودع أحدهما بمقر المجلس الدستوري والآخر بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء. تتألف اللجنة الوطنية ممن يأتي: - رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس. - قاض بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى يعينه الرئيس الاول لهذا المجلس. - ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة. - يمكن أن يمثل كل لائحة للمرشحين أو كل مرشح مندوب يحضر أعمال اللجنة. - تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الانتخاب على المستوى الوطني بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح أو مرشحو كل هيئة سياسية وتعلن نتائجها طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه غير أن اللوائح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني لا تشارك في عملية توزيع المقاعد. تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عيها في المادة 74 أعلاه. يحتفظ بنظير من هذا المحضر في وزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى مقر المجلس الدستوري. المادة 80 لكل مرشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 82 بعده. تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب. إن الإطلاع على محضر اللجنة الوطنية للإحصاء يتم خلال ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعداده بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء. يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الإطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.
الباب التاسع :المنازعات الانتخابية
الفـرع الأول الترشيحات
المادة 81
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية : يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في المادة 79 أعلاه. يمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض. تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء . ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه. لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.
الفـرع الثانـي العمليات الانتخابية
المادة 82 إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري. يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يخصه. غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم. المادة 83 لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية : 1- إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية؛ 3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
الباب العاشر :الانتخابات الجزئية
المادة 84
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا. إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يأت – نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر – إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها أو إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
المادة 85 تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها.
الباب الحادي عشر :أحكام مختلفة
المادة86 ينسخ القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185 – 97 – 1 جمادى الأولى 1418 ( 4 سبتمبر 1997). غير أنه وبصفة انتقالية، يستمر العمل بالنسبة إلى مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي رقم 97 – 31 السالف الذكر إلى حين انهاء مهامه.


