الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل أحكام عامة (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل العنوان الأول أحكام عامة الفصل 303 تخضع العقارات المسجلة للقواعد الواردة بالكتاب الأول وكذلك للأحكام التالية. الفصل 304 لا تقبل التسجيل إلا الأراضي والمباني. الفصل 305 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم. وإبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل. الفصل 306 يتولى مدير الملكية العقارية قبل قيامه بأية عملية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذه المجلة. الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم. وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته. ويختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل. الفصل 308 جميع الحقوق العينية المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية. والحق غير المرسم يعتبر لاغيا. الفصل 309 إذا حصل نزاع بشأن حدود أو حقوق ارتفاق عقارين متلاصقين وكان أحدهما مسجلا والآخر غير مسجل فإنه يقع تطبيق أحكام هذا الكتاب. الفصل 310 تنظر المحكمة العقارية في مطالب التسجيل ولها مركز أصلي بتونس ومراكز فرعية. الفصل 311 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء. الفصل 312 من حق الحكام المقررين أن يجلسوا بالمحكمة العقارية على شرط أن لا يشاركوا في الحكم في القضايا التي كلفوا بتقريرها. الفصل 313 عند تخلف رئيس المحكمة العقارية ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الأخرى. الفصل 314 للرئيس عند تخلف حاكم مقرر أن يعين بقرار أحد الحكام الجالسين للقيام بوظائف ذلك الحاكم في قضية أو قضايا معينة وحينئذ فلا يمكن للحاكم الواقع تعيينه كيف ذكر أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر تقريرها. الفصل 315 (ألغي بالفصل 3 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). الفصل 316 (نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). لإدارة الملكية العقارية إدارة مركزية بتونس العاصمة وإدارات جهوية وهي مكلفة : أولا : بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل. ثانيا : بحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة. ثالثا : بترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة وهي علاوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها. رابعا : بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الأخرى. خامسا : بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من هذه المجلة. يمكن لحافظ الملكية العقارية أن يفوض إمضاءه لأعوان تابعين للإدارة المركزية أو الإدارة الجهوية للملكية العقارية. الفصل 317 التسجيل اختياري. الفصل 318 يمكن أن يطلب التسجيل كل صاحب حق عيني عقاري.


