الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
الطعن بالنقض (ma)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
المغرب > قانون المسطرة الجنائية (ma)
ماهية
فهرست |
نصوص الطعن بالنقض في قانون المسطرة الجنائية
أورد الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية النص على الطعن بالنقض في القسم الأول: النقض في أبواب ثلاثة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 518
- يتولى المجلس الأعلى النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ويسهر على التطبيق الصحيح للقانون، ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
- تمتد مراقبة المجلس الأعلى إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة.
- المادة 519
- يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون
الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف
- المادة 520
- يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي.
- يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى.
الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية و شروط قبوله وآثاره
- المادة 521
- يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا.
- تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب.
- المادة 522
- لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
- يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.
- غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى المجلس الأعلى إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله.
- في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون.
- لا يمكن التمسك، لأجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، أو الأحكام الصادرة في الدفوع أو الاختصاص طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- المادة 523
- لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
- وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 5000 درهم، إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
- يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.
- المادة 524
- لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه.
- يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية.
- المادة 525
- لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.
- المادة 526
- يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح.
- إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع فيضع بصمته.
- إذا كان طالب النقض معتقلا، فإن تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه شخصياً إلى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية، حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه ويتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يوجه داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى.
- يسلم وصل عن التصريح.
- المادة 527
- يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
- غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحالات الآتية:
1 - بالنسبة للطرف الذي لم يكن ـ بعد المناقشات الحضورية ـ حاضراً أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعلا في ذلك اليوم؛
2 - بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 أعلاه، أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛
3 - بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394أعلاه.
لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به.
المادة 528
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه عشرون يوماً تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى المجلس الأعلى.
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض.ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض.
يوجه الملف إلى المجلس الأعلى بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوماً.
إذا تبين للمستشار المقرر أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض فإنه ينذره قصد الإطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توصله بالإنذار.
المادة 529
تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما.
يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً.
- المادة 530
- يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع مع مذكرة النقض أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية مبلغ ألف درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وإلا فيسقط الطلب، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم يحكم عليه المجلس الأعلى بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
- يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض، وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
- المادة 531
- لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض أن يطلب من جديد نقض نفس القرار.
- المادة 532
- يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطياً وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن، غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه.
- يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض.
- يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 أعلاه من لدن هيئة الحكم.
- لا يوقف الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه.
- المادة 533
- ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه.
- ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
- يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على المجلس الأعلى، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب، إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض.
الفرع الثاني:أسباب النقض
- المادة 534
- يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية:
1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛
2- الشطط في استعمال السلطة؛
3- عدم الاختصاص؛
4- الخرق الجوهري للقانون؛
5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.
- المادة 535
- لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف.
- المادة 536
- لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
- المادة 537
- إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أوفي نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب.
- إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن المجلس الأعلى يصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى.
الفرع الثالث:التحقيق في طلبات النقض والجلسات
- المادة 538
- يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض أن ترفع داخل الأجل المحدد في تسعين يوما بمقتضى المادة 528 إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528.والمذكرات إن تم إيداعها.
- يحرر كاتب الضبط بالمحكمة علاوة على ذلك قائمة المستندات. وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ منها ينص على ذلك بوضوح في قائمة المستندات.
- المادة 539
- بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بالمجلس الأعلى يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
- يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.
- المادة 540
- يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع.
- غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها، يأمر بتبليغ التصريح بالنقض.
- يحق للأطراف المعنية بالأمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم الاستدلال بها، وبصفة استثنائية يمكن للمستشار المقرر أن يمنحها أجلا إضافيا يحدد مدته.
- يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى المجلس الأعلى، ما عدا في حالات الاستغناء عن هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه.
المادة 541
يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف على النيابة العامة للاطلاع عليه.
يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع.
المادة 542
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة التي تضاف إلى الغرفة الجنائية، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع غرفه.
المادة 543
تكون الجلسات علنية وللمجلس حق عقدها سرية.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية.
تعرض النيابة العامة مستنتجاتها، ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا.
تحجز القضية بعد ذلك للمداولة.
يصدر القرار في جلسة علنية.
المادة 544
إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة540 أعلاه.
يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
المادة 545
تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات المجلس الأعلى، مقتضيات المواد 359 إلى361 من هذا القانون.
المادة 546
يتعين على المجلس الأعلى البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
المادة 547
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.
الفرع الرابع:قرارات المجلس الأعلى
- المادة 548
تصدر قرارات المجلس الأعلى باسم جلالة الملك، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:
1- أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛
2- المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛
3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛
4- اسم ممثل النيابة العامة؛
5- اسم كاتب الضبط؛
6- تلاوة تقريرالمستشار المقرر والاستماع إلىمستنتجات النيابة العامة؛
7- الاستماع إلى محامي الأطراف إن وجد.
- يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية.
- يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وفي حالة حدوث مانع لاحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 371 أعلاه.
- المادة 549
- يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف.
- يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم. وللمجلس أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليه من المطلوب في النقض لاجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور.
- المادة 550
- إذا أبطل المجلس الأعلى مقرراً صادرا عن محكمة زجرية، أحال الدعوى والأطراف على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
- غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.
- المادة 551
- إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات بعد إبطال القرار الصادر ضده، فيبقى في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن تبت المحكمة المحالة إليها الدعوى.
- يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة.
- المادة 552
- إذا رفض المجلس الأعلى طلب نقض قدم إليه وأصبح القرار المطعون فيه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة مجراها، تعين على المجلس الأعلى أن يعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص وأن يبت في تعيين المحكمة المختصة.
- المادة 553
- يحكم المجلس الأعلى بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضى به المجلس لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه.
- يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أولا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها.
- المادة 554
- يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها.
- المادة 555
- يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
- إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين.
- المادة 556
- إذا أبطل المجلس الأعلى مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
- المادة 557
- إذا أبطل مقرر فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك، في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل يعرض على غرفتين مجتمعتين بالمجلس الأعلى قصد البت فيه.
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
- المادة 558
- تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.
- المادة 559
- إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى ان حكما غير قابل للاستيناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالاجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المجلس بصفة تلقائية.
- فان صدر الحكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.
- المادة 560
- يمكن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل إلى الغرفة الجنائية- استنادا للأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل- الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقاً للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
- يمكن للمجلس الأعلى أن يبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية.
- المادة 561
- لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل على أسباب كان المجلس الأعلى قد رفضها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
- المادة 562
- تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى المجلس الأعلى، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر.
| | |
|
موقع رسمي متعدد اللغات حول المملكة المغربية (جديد) |
مناهل أخرى
- طرق الطعن غير العادية
- - إعادة النظر وتصحيح القرارات
- - المراجعة


