الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
الطعن بالاستئناف (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مصر > المحاكم
الحق في الاستئناف (شروط المستأنف)
هو الحق الإجرائي الذي ينشأ نتيجة صدور حكم في القضية . وهو يفترض لنشاته فضلا عن صدور حكم يقبل الطن فيه ، أن تتوافر مقتضيات معينة:-
أولا :- أن يكون المستأنف طرفا في الخصومة.
ثانيا:- أن يكون المستانف محكوما عليه.
ثالثا:- ألا يكون المستأنف قد قبل الحكم.
رابعا : - ان يكون المستأنف ذا أهلية وسلطة.
شروط المستأنف ضده (المطعون عليه بالاستئناف)
هذه هي الصفة السلبية في الاستئناف ، وهي تثبت لمن تتوافر فيه الشروط التالية:-
أولا : ان يكون طرفا حقيقيا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ، وان يختصم في الاستئناف بذات صفته التي كانت له في تلك الخصومة.
ثانيا: أن يكون محكوما له : أي أفاد من الوضع القانوني الناشيء عن هذا الحكم ، بحيث تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
ثالثا:- أن يكون ذا أهلية وسلطة: فالأعمال الاجرائية وإن كانت عموما أعمالا صادرة من جانب واحد ، إلا أنها كقاعدة عامة لا تنتج آثارها إلا بابلاغها إلى الخصم الآخر.
بحيث لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى في الاستئناف باختصام صاحب الصفة فيه اختصاما لشخص جديد.


