الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
الشيوع أحكام عامة (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس > القانون الخاص > القانون المدني
الجزء الثاني الشيـــوع
الباب الأول:أحكام عامة
- الفصل 56
- الشيوع هو اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم.
- الفصل 57
- إذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوي بينهم.
- الفصل 58
- لكل من الشركاء أن ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته بشرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما أعد له وأن لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
- الفصل 59
- لكل من الشركاء بيع منابه وإحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض أو بدونه إلا إذا كان حقه مختصا بذاته.
- الفصل 60
- إذا كان المشترك غير قابل للقسمة بطبيعته فيقتصر حق كل شريك على الغلة بقدر منابه ويكرى المشترك باسم جميع الشركاء رغما عن كل معارضة.
- الفصل 61
- على كل شريك محاسبة شركائه عما قبض من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته.
- الفصل 62
- ليس لأحد الشركاء أن يحدث شيئا في المشترك إلا برضى الباقين صراحة أو دلالة فإن خالف تنطبق القواعد التالية
- 1 ـ إذا كان المشترك قابلاً للقسمة يقسم فإن لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خير الشريك بين إلزام شريكه بإزالة ما أحدثه على نفقة هذا الأخير مع غرم الضرر إن اقتضى الحال وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب المحدثات.
- 2 ـ وإذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فإذا اختاروا أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة فإن كلا منهم يدفع نصيبه في المشترك وإذا اختلف بقية الشركاء فالقول لأغلبية الجميع على أساس قيمة الأنصباء.
- الفصل 63
- على كل من الشركاء الاعتناء بحفظ المشترك كاعتنائه بملكه الخاص وإلا فعليه ما ينشأ عن تقصيره.
- الفصل 64
- لكل شريك أن يلزم شركاءه بالمساهمة على قدر منابهم في المصاريف الضرورية لحفظ المشترك أو لبقائه صالحا لما أُعد له.
- الفصل 65
- كل شريك ملزوم على قدر منابه بأداء التكاليف المحملة على الشيء المشترك وكذلك مصاريف الإدارة والاستغلال.
- الفصل 66
- لا يلزم الشريك بأداء منابه من المصاريف النافعة التحسينية التي صرفها شريكه إلا إذا أذنه بصرفها صراحة أو دلالة.
- الفصل 67
- للشركاء أن يتفقوا على الانتفاع بالمشترك على وجه المهاياة وفي هذه الحالة يجوز لكل منهم أن يتصرف بعوض أو بدونه في حقه الخاص الذي ينتفع به طيلة المدة المعيّنة له وليس عليه حينئذ أن يقدم لشركائه حسابا عما قبضه على أنه لا يمكن له أن يفعل ما من شأنه أن يكون مانعا أو منقصا لحقوق بقية شركائه في المدة المعينة لانتفاعهم.
- الفصل 68
- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء يلزم الباقين فيما يتعلق بإدارة المشترك واستغلاله على شرط أن تبلغ الأغلبية الثلاثة أرباع من قيمة الأنصباء.
- وإذا لم تبلغ الأغلبية النسبة المذكورة فلكل شريك عرض الخلاف على المحكمة.
- الفصل 69
- لا تجبر الأقلية على قبول قرارات الأغلبية إذا كانت تتعلق :
- أولا : بالتفويت في المشترك
- ثانيا : بإدخال تعديلات على المشترك
- ثالثا : بإبرام التزامات جديدة
- الفصل 70
- ينقضي الشيوع :
- أولا : بهلاك المشترك
- ثانيا : بخروج الملكية من أيدي كامل الشركاء
- ثالثا : بانحصار جميع الأنصباء بيد أحد الشركاء
- رابعا : بالقسمة
- خامسا : بالمزاد فيما لا ينقسم.
- الفصل 71
- لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا.
على أن للشركاء أن يتفقوا كتابة على عدم القسمة مدّة معينة وللمحكمة الحق في الحكم بفسخ الاتفاق وإجراء القسمة متى وجد سبب معتبر.
- ولا تتجاوز مدة الاتفاق خمسة أعوام وإن تجاوزتها ردت إليها ولا تجدد تلك المدة عند انتهائها إلا بكتب آخر.


