الأربعاء ٧ يناير

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤٦١ مقالة فهرس كل المقالات

السبب (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

(تم التحويل من السبب(tn))
اذهب إلى: تصفح, بحث
 تونس > القانون الخاص

(١) السبب هو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء تصرفه الإرادي... فهو مبرر الالتزام أو الغاية من التعاقد. المحل هو جواب عن سؤال: بماذا التزم المدين؟ السبب هو جواب عن سؤال: لماذا التزم المدين؟  ظهر السبب تزامنا مع قاعدة الرضائية ليحل محل الشكل كقيد على الإرادة وأصبحت مشروعية السبب قيدا يحد من سلطان الإرادة. نظرية السبب غير معروفة في القوانين الانقلوسكسونية نظرية السبب تميز القوانين اللاتينية ومنها تونس التصرفات غير المسببة تسمى تصرفات مجردة... يكفي فيه الرضا ليكون المدين ملزما بالوفاء (ألمانيا/ بريطانيا) ولا مجال للتمسك بانعدام السبب  نظام التصرف المجرد يضمن نجاعة الالتزام رغم قسوته على المدين. القانون التونسي لا يقبل التصرفات المجردة إلا في حالات استثنائية... الأوراق التجارية  الأصل في القانون التونسي ان تكون التصرفات مسببة I. التطور التاريخي لنظرية السبب .

  • عند الرومان لم تكن النظرية معروفة ثم ظهرت في القرون الوسطى.
  • الفقهاء الكنسيين: الإرادة هي التي تنشئ العقد وتجعله ملزما وليس الشكل... التعاقد لا يجوز إذا كان يهدف إلى غرض غير مشروع

 الالتزام يجب أن يكون مسببا وأن يكون سببه مشروعا... وهذه المشروعية لها بعدين: 1- ذاتي نفسي: ان لا يكون غرض العقد مخالفا للأخلاق والنظام العام. 2- موضوعي: اشتراط تكافؤ الالتزامات ضمانا للعدالة العقدية.

  • القانون الفرنسي: اختلاف بين الفقهاء... ذاتي... موضوعي... توفيقي... مع بروز رأي يطالب بفصل الإرادة عن السبب ليعود كما تصوره الكنسيون ضمانا للعدالة العقدية.

أ - مختلف نظريات السبب : النقاش يتمحور حول: هل للسبب مفهوم ذاتي (للقاضي ان يقدر تطابقه مع الأخلاق) أم أنه عنصر موضوعي (مقابل الأداء الملتزم به).

  • - الإتجاه الموضوعي :DOMAT

لا تولي هذه النظرية للعوامل الذاتية والأخلاقية أي اعتبار ولا تهتم بالتالي بتكافؤ الالتزامات وبعدالة العقد بوجه عام نظرا لهيمنة مبدأ سلطان الإرادة زمن ظهورها... فالعقد عادل بالضرورة طالما نشأ عن تلاقي إرادتين حرتين

    • - نقد هذا الاتجاه منPLANIOL اعتمادا على:

_ نظرية غير صحيحة مطلقا : في العقود الملزمة لجانبين... تزامن السبب مع السبب- غير معقول. _ نظرية غير مفيدة : يمكن تعويض السبب : ° بالمحل : في العقود التبادلية . ° بالرضا :في عقود التبرع .

      • - وهو ما أدى إلى بروز حركة لتجديد النظرية : CAPITANT H.

التي أكست مفهوم السبب طابعا ذاتيا مميزا حيث أن السبب هو الدافع الأساسي الملجئ له بشرط ان يكون إما مشتركا بين طرفيه أو خاصا بأحدهما ولكنه منتمي لنطاق العقد... سبب الالتزام هو تنفيذ الطرف الأخر لالتزامه... °السبب =الدافع الأساسي الملجئ للالتزام ... استمرارية السبب مدى حياة العقد: تكوين + تنفيذ لكن الشراح يرون أن السبب لا يهم إلا مرحلة تكوين العقد لا تنفيذه.

        • - نظرية: MAURY

 حاول التأليف بين الموضوعية والذاتية: وللسبب حسب MAURY دور ومفهوم مزدوجان: "المقابل المقصود"... الالتزام يقوم على عنصر موضوعي (وجود مقابل مالي مشروع وجائز) تحدده الإرادة وحدها (على القاضي اعتبار الدافع الذاتي للمتعاقد)... انعدام المقابل = انعدام السبب ... افتقاره لبعض الصفات = غلط في السبب ---> السبب هو الأساس النظري للغلط... ب -السبب والعدالة العقدية: مفهوم السبب يختلف باختلاف دوره: 1- في مفهومه المجرد = مقابل الأداء الملتزم به... ينعدم بانعدامه الالتزام 2- في مفهومه الجائز = الدافع الشخصي الذي يحمل المتعاقد على إنشاء العقد. دور السبب المجرد: _ السبب الموجود يمنع القاضي من التدخل ... مبدأ هيمنة سلطان الإرادة... لا يمكن للقاضي مراقبة عدالته  هذا المفهوم القديم همش دور السبب عند الكنسيين (تحقيق العدالة العقدية)... لا يمكن للسبب أن يؤدي مثل هذا الدور إلا إذا فصل مفهومه تماما عن الإرادة. _ لماذا لا يلعب السبب دور مراقبة العدالة العقدية ؟...و يسمح للقاضي بأن يتدخل على أساسه لتعديل الشرط التغريمي المجحف؟ غير ممكن... خوفا من تعميم عيب الغبن... وهو أمر مرفوض في القانون التونسي... الغبن يبقي استثنائي. I. النظام القانوني للسبب : الفصل67 :" الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عملعليه...".

المشرع يتعرض للسبب  بمفهوميه المجرد والجائز واثبات السبب

أ- السبب المجرد _ هو كما قال  DOMAT المفهوم التقليدي الموضوعي : المقابل الذي يلتزم به كل معاقد نحو المعاقد الآخر... وهو لا يتغير في نوع واحد من العقود فهو في: °التصرفات التبادلية:سبب التزام الطرف الثاني التزام الطرف الأول. °التصرفات الملزمة لجانب واحد:... العقد العيني: السبب = الترجيع نتيجة سبق تسلم الشيء العقد غير العيني: السبب = وجود دين سابق عقد التبرع: السبب = نية التبرع = هذا المفهوم لا يولي اهتماما بتكافؤ الالتزامات ولا بالعدالة العقدية. ب- السبب الجائز الفصل67 :" الالتزام المبني على ... سبب غير جائز لا عملعليه..."... والسبب غير الجائز حسب الفقرة الثانية من الفصل 67 هو:" عبارة عما يخالف القانون أو الأخلاق الحميدة أوالنظام العام"... والسبب الجائز يختلف من عقد الى اخر ومن شخص إلى أخر ولو في ذات النوع من العقود حسب الدوافع... السبب المجرد جزء لا ينفصل عن العقد لا تأثير فيه لنوايا المتعاقدين. والسبب الجائز عنصر خارجي عن العقد ومتغير حسب النوايا... فهو الباعث الأساسي الملجئ للتعاقد.  والسبب الجائز يعطي القاضي صلاحيات هامة في مجال مراقبة مدى تطابق العقد مع قواعد الأخلاق الحميدة والنظام العام... ضمان مراقبة ناجعة لمشروعية العقد لا يمكن للمحل تحقيقها ج-إثبات السبب: الفصل 68:"كل التزام يحمل على سبب ثابت جائز ولو لم يصرح به " . الفصل 69:"السبب المصرح به يحمل على الحقيقة إلى أن يثبت خلاف ذلك ". الفصل 70:"إذا تبين أن السبب المصرح به إنما هو في الحقيقة غير موجود أو غير جائز فعلي من يدعي أن للعقد سببا جائزا غيره أن يثبت ذلك".  المشرع وضع قرائن قانونية بسيطة لفائدة الدائن على الوجود والجواز إلى أن يثبت عكسها: 1- افتراض ان للعقد سببا مشروعا 2- افتراض ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي.

حواشي ومراجع

  1. ^ محمود داوود يعقوب مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أدوات شخصية