الثلاثاء
٢ ديسمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١١ مقالة فهرس كل المقالات |
قانون الموجبات والعقود (lb) / البينات في حقوق الموجبات
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
لبنان > القانون المدني(lb)
المادة 362- من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة، يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.
المادة 363- ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل".
واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح لاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن.
بيد ان تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.
المادة 364- اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف ان يوقع امضاءه، امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.
المادة 365- ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبأنتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.


