الثلاثاء
٢ ديسمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١١ مقالة فهرس كل المقالات |
الالتصاق (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
تونس > مجلة الحقوق العينية
الباب الثاني
فهرست |
الالتصاق
الفصل 27
ما أضيف إلى عقار أو منقول واتصل به كان ملكا لصاحب الأصل بطريق الالتصاق. والالتصاق يكون طبيعيا أو بفعل الإنسان. القسم الأول الالتصاق الطبيعي
الفصل 28
التراب والرواسب المجروفة التي تتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على أرض مجاورة لأحد الأودية والأنهار تصبح ملكا لمالك هذه الأرض بشرط أن يبقي طريقا بالضفة على نحو ما تقتضيه القوانين.
الفصل 29
الأراضي التي تتحول من مكانها بسبب حادث وقع بقوة قاهرة إلى أرض أوطأ منها يجوز لمالكها إذا كان من الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث وإذا انقضت السنة ولم يطالب بها سقط حقه في الإدعاء إلا إذا لم يضع يده على ذلك صاحب الأرض المتحول إليها.
الفصل 30
ما تغمره مياه البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات من الأملاك الخاصة تعود لأصحابها إذا انحسرت عنها تلك المياه.
الفصل 31
إذا تحول واد عن مجراه الأصلي واتخذ مجرى جديدا يجوز لأصحاب العقارات المجاورة اكتساب ملكية هذا المجرى القديم كل واحد في المساحة الممتدة أمام أرضه لغاية خط يفترض وقوعه في وسط الوادي ويقدر ثمن المجرى القديم بواسطة خبراء يعينهم رئيس محكمة المكان بطلب من والي الجهة. وإذا لم يعرب أصحاب العقارات المجاورة خلال الثلاثة أشهر الموالية للإعلام الصادر لهم من طرف الوالي عن رغبتهم في اكتساب الملكية بالثمن الذي حدده الخبراء فإن المجرى القديم يباع حسب الإجراءات المتعلقة ببيع أملاك الدولة. ويوزع الثمن الحاصل من البيع بعنوان تعويض على أصحاب الأراضي التي يشغلها المجرى الجديد على نسبة قيمة الأرض التي يكون خسرها كل منهم. الفصل 32 إذا تفرع الوادي وأحاط بأرض صيرها جزيرة تبقى لمالكها. الفصل 33 حمام البروج وأرانب الأوجرة وسمك البرك إذا انتقلت من نفسها وبدون تحيل أو تغرير في استجلابها إلى محل آخر تصير ملكا لصاحب هذا الأخير. القسم الثاني
الالتصاق بفعل الإنسان الفصل 34 البناءات أو المغروسات أو المنشآت على الأرض أو في باطنها تعتبر أن مالك الأرض قد أقامها على نفقته وإنها ملك له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. الفصل 35 إذا أحدث صاحب الأرض بناءات أو مغروسات أو منشآت بمواد على ملك غيره لزمته قيمتها وإذا نتج عن ذلك ضرر غرم قيمته ولا يجوز لصاحب المواد أن يرفعها من محل وضعها. الفصل 36 إذا أحدث شخص بأرض غيره وبدون رضاه بناءات ومغروسات ومنشآت مستعملا لذلك مواد خاصة به فالمالك مخير بين إبقاء تلك الأشياء بأرضه وبين إلزام محدثها بإزالتها. فإن طلب صاحب الأرض إزالة الأشياء تكون مصاريف إزالتها على محدثها ولا حق له في أي تعويض على أنه يضمن لصاحب الأرض ما عسى أن يلحقه من ضرر. وإن طلب صاحب الأرض إبقاء تلك الأشياء يلزمه ترجيع ثمن المواد وأجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب تلك الإحداثات. وإذا كانت البناءات والمغروسات والمنشآت محدثة من طرف شخص رفعت يده عن الأرض وكان حائزا بشبهة فلا يحق للمالك أن يطلب إزالة ما ذكر وإنما له الخيار بين ترجيع ثمن المواد وأجرة اليد العاملة وبين دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب تلك الإحداثات. الفصل 37 إذا أحدث مالك الأرض بناءات أو منشآت بأرضه وتجاوز عن حسن نية إلى جزء يسير بأرض ملاصقة فللمحكمة أن تملكه بهذا الجزء مقابل قيمة عادلة.


