الثلاثاء
٢ ديسمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١١ مقالة فهرس كل المقالات |
ارتباط جنائي (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مصر >القانون الجنائي >قانون العقوبات
النص القانونى
تنص المادة رقم 32 من قانون العقوبات على :
( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها )
الشرح
- لمقصود بالإرتباط الجنائى
ومن هذا النص يتضح ان المقصود من الأرتباط الجنائي هو آن يؤدى الفعل الواحد إلى احداث جرائم متعددة آو تقع عده جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وتكون قائمه ولم يقضى في إحداها بالبراءة آو الادانه حتى تاريخ نظر الدعوى المطروحة بشأن أحد هذه الجرائم
- شروط قيام حاله الارتباط
لقيام الإرتباط الجنائى شرطان هما الشرط الأول :- وحدة الغرض وهو يعنى آن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد . الشرط الثانى :- عدم القابلية للتجزئة :- بمعنى ان الجرائم المسندة للمتهم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة آي آن تكون قد انتظمتها خطه جنائية واحده بعده أفعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الاجراميه التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 32 من قانون العقوبات
- النتائج المترتبة على قيام حاله الارتباط
1 ) إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى واحده منها فقط 2 ) متى كان في الجرائم اتحاد في القصد وفى زمن الفعل فأنها تعتبر جريمة واحده متى ثبت آن الغرض منها جميعا واحد وأنها ارتكبت جميعا لقصد جنائي واحد
- النتائج المترتبة على الدفع بقيام الارتباط
1 ) آن الدفع بقيام الارتباط بين الدعوى المنظورة ودعوى أخرى دفاع جوهري على المحكمة ان تعرض له وألا كان قضائها مشوبا بالقصور .
2 ) آن عدم تطبيق المحكمة لحكم المادة رقم 32 فقره 2 من قانون العقوبات لحاله الارتباط يعتبر من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمه النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح .


