الثلاثاء
٢ ديسمبر
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤١١ مقالة فهرس كل المقالات |
مصطلح:استئناف
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
المدخل إلى القانون
الاستئناف :
طريق طعن في الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويطلق على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف محكمة أول درجة ويطلق على المحكمة الاستئنافية المطعون أمامها محكمة الدرجة الثانية ، فهذه الأخيرة هي التي تنظر الطعن وتفحص النزاع من جديد. وهناك مشكلة في الاستئناف - كطريق للطعن في الأحكام - في تحديد مدى سلطة الخصوم في تجديد عناصر النزاع التي سبق طرحها وعرضها أمام قاضي الدرجة الأولى ، حيث يعاد طرحها أمام قاضي الدرجة الثانية.
ويكمن مصدر المشكلة في أن للاستئناف وظيفتين متعارضتين حسب الأصل هما:
1- أن الاستئناف يحدث فيه إعادة طرح حجية الحكم المقضي أمام المحكمة الاستئنافية لكي يمكن الفصل في الدعوى من جديد في الواقع والقانون. وهو ما يستلزم إمكانية التجديد في عناصر النزاع بغية احتمال الوصول إلى حل أفضل للنزاع.
2 – أن الاستئناف كان – وسيظل – وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي يقع فيها قاضي محكمة أول درجة.
طبقا للمادة رقم 542 مرافعات فرنسي التي تنص على أن «الاستئناف يرمي إلى إصلاح أو إبطال الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بواسطة محكمة الاستئناف . »
فالمادة رقم 232 مرافعات مصري تنص على أن «الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . »
وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف والذي يتحدد بما سبق أن فصل فيه قاضي أول درجة. فالاستئناف لا ينقل إلى محكمة ثان درجة الاستئنافية إلا ما كان مطروحا على محكمة أول درجة ، ولهذا فيجب أن يبقى موضوع النزاع كما هو ، مما ينتج عنه أن – كمبدأ عام – لا يجوز تقديم ادعاءات جديدة في الاستئناف إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين.

