الثلاثاء ٢ ديسمبر

مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
يوجد عدد٣٬٤١١ مقالة فهرس كل المقالات

الإذن لتحريك الدعوى الجنائية/إجراءات جنائية (eg)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر >القانون الجنائي >قانون الاجراءات الجنائية	

الإذن

استوجب القانون في أحوال معينة الحصول على إذن من الهيئة التي ينتمي إليها المتهم كشرط لإمكان تحريك الدعوى الجنائية ضده رعاية للوظيفة التي يشغلها فقد يترتب على رفع الدعوى مساس بالاستقلال الذي ينبغي أن يتوفر لهم لأداء الواجبات المنوطة بهم


أولا : الحصانة البرلمانية أو النيابية

الحصانة البرلمانية تخضع للقواعد الآتية : 1. إن الحصانة لا تسري إلا على من يتمتع بصفة العضو في مجلس الشعب 2. الحصانة تشمل جميع الجرائم دون تحديد 3. أن نطاق الحصانة يقتصر على الإجراءات الجنائية فحسب 4. أن سريان الحصانة على عضو مجلس الشعب يظل مستمرا منذ بداية عضويته في المجلس وحتى انتهاء مدة العضوية 5. أن الحصانة لا تشمل حالة التلبس بالجريمة 6. أن الإذن يصدر من مجلس الشعب فإذا كان المجلس في غير دور انعقاد بتعين صدوره من رئيس المجلس 7. أن النظر في إصدار الإذن يكون بناء على طلب من النيابة العامة أو من المحكمة


ثانيا : الحصانة القضائية

تخضع الحصانة القضائية للقواعد الآتية 1. أن الحصانة القضائية تنصرف إلى القضاة على اختلاف مسمياتها الوظيفية وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والحصانة تلازم التمتع بالصفة القضائية وتدور معها وجودا وعدما 2. أن هذه الحصانة تقتصر على الجنايات والجنح دون المخالفات لبساطتها 3. والإذن شخصي بحت فمتى صدر الإذن عن شخص معين فلا ينصرف إلا إليه 4. أن هذه الحصانة تنحسر عن القاضي في حالة تلبسه بارتكاب الجناية أو الجنحة 5. في غير حالات التلبس فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ماسة بشخص القاضي قبل صدور الإذن من اللجنة المختصة ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك

أدوات شخصية